قدم النائب نبيل الفضل مقترحا بقانون يمنع ارسال مرضى للعلاج في الخارج، واقتصار العلاج على الداخل فقط، وبرر الفضل مقترحه بحماية للمال العام ووقف التكسبات السياسية. 
وجاء في نص المقترح :
مادة أولى: يحظر على الدولة إرسال الكويتي وغيره لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج على نفقتها الخاصة.
مادة ثانية: في حالة عدم توافر الرعاية الطبية والعلاج في الدولة للمريض الكويتي المصاب بمرض مستعصي فإن وزارة الصحة تلتزم باستقدام الطبيب الأجنبي المختص في الرعاية الطبية والعلاج وطاقمه المساعد إلى الدولة وذلك على نفقتها الخاصة.
وأن تقوم وزارة الصحة على نفقتها الخاصة إتماما لحكم هذه المادة بتوفير غرفة خاصة طبية في إحدى المصحات العلاجية الخاصة في الكويت ما لم تتوافر هذه الغرفة في أحد المستشفيات الحكومية وأن تتكفل بكافة ما يلزم للرعاية الطبية والعلاج في المصحة العلاجية الخاصة ومن ذلك التحاليل الطبية والفحوصات والأشعة بأنواعها وغيرها.
ولا يسري هذا الحكم على المريض الأجنبي وعلى غير الكويتي.
مادة ثالثة: تحال وجوبيا جميع الطلبات المقدمة إلى أي جهة حكومية من الكويتيين الراغبين بتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج إلى وزارة الصحة لإعمال أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: يتاح لأطباء وزارة الصحة دون غيرهم مرافقة الطبيب المستقدم من الخارج لأغراض التدريب واكتساب الخبرات من الطبيب المستقدم. 
مادة خامسة: تتولى المكاتب الصحية الكويتية في الخارج مهمة التعاقد مع أطباء الخارج وطاقمهم المساعد لاستقدامهم إلى الكويت بدلا من مهامها الحالية.
مادة سادسة: تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الصحة العامة المختص، ويصدر الوزير كذلك القرارات اللازمة لتنظيم استقدام الطبيب الأجنبي وطاقمه المساعد، والأجور المقررة لهم، وتحديد الأمراض المستعصية التي لا يتوافر لها رعاية طبية وعلاج في الكويت.
مادة سابعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
المذكرة الإيضاحية للمقترح :
نصت المادة «15» من الدستور بأن : «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة».
وبالرغم من كفالة الدولة للصحة العامة، إلا أن الممارسات العملية على مدى سنون طويلة قد كشفت عن استغلال واضح لنوع خاص من الرعاية الطبية والعلاج وهو الذي توفره الدولة لمواطنيها في خارج إقليمها.
فبالرغم من وجاهة هذه الرعاية الطبية الخارجية التي تؤكد على التزام الدولة بصحة مواطنيها إلا أن هذه الرعاية قد شكلت عبئا على المال العام من جانب، واستغلت للترضيات السياسية والاجتماعية من جانب آخر، فاختل مبدئي المساواة وتكافؤ الفرص، وانهار الهدف السامي الذي ابتغاه الدستور بتحقيق عناية كاملة للمواطن، ناهيك على أن الدولة أصبح لها القدرة على تحويل مسار الرعاية الطبية لمواطنيها من أن تكون من الكويت إلى الخارج إلى أن تكون من الخارج إلى الكويت.
وهذا المسار الجديد سيؤدي حتما إلى اكتساب أطباء الداخل خبرات أطباء الخارج، فتتسع آفاق الرعاية الطبية في الكويت.
وتحقيقا لفكرة المسار الجديد، وتوفيرا للمال العام، وقطعا لدابر الاستغلال المشار إليه، وتوسيعا لقاعدة المستفيدين من الكويتيين للرعاية الطبية المتوافرة في الخارج، فقد اعد اقتراح القانون المرافق، بأن نص في مادته الأولى بأن : «يحظر على الدولة إرسال الكويتي وغيره لتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج على نفقتها الخاصة».
ومفاد المادة المقترح أنه حظر عام لا استثناء فيه لاستعمال النص لفظ «الحظر» بدلا من لفظ «لا يجوز». كما أن هذا النص المقترح قضى بسريان الحظر المشار إليه على غير الكويتي كالأجنبي المعلومة جنسيته، وكذلك على الأفراد الذين لا يحملون أي جنسية كانت كالمقيمين بصورة غير قانونية، حتى لا ينحصر الحظر المشار إليه بالكويتي فقط، فيفهم خطئا من نص المادة الأولى أن الذين لا يحملون الجنسية الكويتية المشار إليهم لا يشملهم الحظر المشار إليه.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن لفظ «الدولة» هو لفظ عام يشمل كافة الوزارات والجهات الحكومية، والديوانات العاملة في الدولة كالديوان الأميري، وديوان ولي العهد، وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، حتى يـــــكـــون لدينا قاعدة قانونية عامة ومجردة وملزمة على الكافة تحقيقا للمساواة والعدالة للمواطنين كافة.
ونظرا لأهمية الخبرات الطبية المتوافرة في الخارج وحاجة الدولة إليها في مواجهة ما استعصي على الخبرات الطبية في الكويت من أمراض، وكذلك حتى لا تنقص الرعاية الطبية فقد نصت المادة الثانية من مقترح القانون بأنه : 
في حالة عدم توافر الرعاية الطبية والعلاج في الدولة للمريض الكويتي المصاب بمرض مستعصي فإن وزارة الصحة تلتزم باستقدام الطبيب الأجنبي المختص في الرعاية الطبية والعلاج وطاقمه المساعد إلى الدولة وذلك على نفقتها الخاصة.
وأن تقوم وزارة الصحة على نفقتها الخاصة إتماما لحكم هذه المادة بتوفير غرفة خاصة طبية في إحدى المصحات العلاجية الخاصة في الكويت ما لم تتوافر هذه الغرفة في أحد المستشفيات الحكومية ولا يسري هذا الحكم على المريض الأجنبي وعلى غير الكويتي».
ويقصد بهذا النص من المادة الثانية من مقترح القانون عدم حرمان المريض الكويتي من الخبرات الطبية المتوافرة في الخارج عند عدم توافر الرعاية الطبية والعلاج في الدولة لمرض ما بأن يصبح على وزارة الصحة التزام باستقدام الطبيب الأجنبي المختص وطاقمه المساعد في الرعاية الطبية والعلاج لهذا المرض المستعصي على الخبرات الطبية في الدولة وذلك على نفقة الدولة.
وحتى يشعر المريض الكويتي بكمال الرعاية الطبية والعلاج كما هو الشأن لو أرسل للخارج فإن وزارة الصحة وعلى نفقتها الخاصة توفر غرفة خاصة طبية في إحدى المصحات العلاجية الخاصة في الكويت ما لم تتوافر هذه الغرفة في أحد المستشفيات الحكومية.
وحتى لا يفهم أن الاستفادة من استقدام الرعاية الطبية والعلاج من الخارج إلى الكويت ستشمل الأفراد الآخرين من الأجانب ومن غير الكويتيين فإن النص المقترح قضى بأن حكمه لا يسري على المريض الأجنبي وعلى غير الكويتي كالمقيمين بصورة غير قانونية، حتى لا يحتج من هؤلاء بهذا النص لأنه قد حظر عليهم ما حظر على الكويتي من إرساله للعلاج والرعاية الطبية في الخارج، فيفسر النص خطئا أن الاستفادة المشار إليه في نص المادة الثانية من مقترح القانون تسري على الأجنبي وعلى غير الكويتي أيضا، وهو ما لم يقصده النص هنا.
وتجدر الإشارة هنا أن المقصود بعبارة «على نفقتها الخاصة» هو أن تشمل هذه النفقات أجور الاستقدام والسكن ومصاريف السفر وكل ما يلزم للطبيب الأجنبي المختص وطاقمه المساعد.
وحتى يكتب لهذا المقترح النجاح في تحقيق أهدافه ولا تضيع الجهود في الحفاظ على المال العام فقد نصت المادة الثالثة من مقترح القانون بأن :
«تحال وجوبيا جميع الطلبات المقدمة إلى أي جهة حكومية من الكويتيين الراغبين بتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج إلى وزارة الصحة لإعمال أحكام هذا القانون».
ويقصد بهذا النص أن أي طلب يقدم من الكويتي يتضمن رغبته بتلقي الرعاية الطبية والعلاج في الخارج فإن هذا الطلب يحال وجوبيا إلى وزارة الصحة المختصة حتى ولو كان هذا الطلب قدم إلى الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد أو ديوان سمو مجلس الوزراء أو لأي وزارة أو جهة حكومية أخرى.
ولا داعي هنا لذكر الأجنبي أو ذكر غير الكويتي طالما أن المادة الأولى من مقترح القانون حظرت عليهما الاستفادة من الرعاية الطبية والعلاج في الخارج، كما أن المادة الثانية من مقترح القانون حظر عليهما كذلك الاستفادة من استقدام الرعاية الطبية والعلاج من الخارج إلى الكويت، فتصبح الطلبات المقدمة من الأجنبي أو من غير الكويتي منعدمة لا سبيل لقبولها بأي شكل من الأشكال. 
ومن أجل استثمار الخبرات الأجنبية المستقدمة إلى الكويت فقد نصت المادة الرابعة من مقترح القانون بأن : «يتاح لأطباء وزارة الصحة دون غيرهم مرافقة الطبيب المستقدم من الخارج لأغراض التدريب واكتساب الخبرات من الطبيب المستقدم». 
ونظرا لكون هذا المقترح يهدف إلى نقل العلاج في الخارج إلى الكويت فإن المادة الخامسة من مقترح القانون قضت بتقليص المهام التي تتولاها المكاتب الصحية الكويتية في خارج البلاد بأن تنحصر مهامها بإجراء التعاقدات نيابة عن وزارة الصحة مع أطباء الخارج وطاقمهم المساعد لاستقدامهم إلى الكويت بدلا من مهامها الحالية.
ونصت المادة السادسة من مقترح القانون بأن :
«تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الصحة العامة المختص، ويصدر الوزير كذلك القرارات اللازمة لتنظيم استقدام الطبيب الأجنبي وطاقمه المساعد، والأجور المقررة لهم، وتحديد الأمراض المستعصية التي لا يتوافر لها رعاية طبية وعلاج في الكويت».
أما المادتين السابعة والثامنة من مقترح القانون فقد نصتا على أن : «يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون»، وأن : «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».