قدم النائب عبدالرحمن الجيران اقتراحا بقانون في شأن إضافة بعض المواد من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960. 
وجاء في المقترح :   مادة رقم 164 مكرر:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد عما ينتج عنه الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والمادة التي تليها، يعاقب بالحبس مدة عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي كل من مارس أعمال السحر أو الشعوذه وتتحقق أمال السحر والشعوذه بالتأثير او محاولة التأثير على بدن أو عقل أو مشاعر الغير بواسطة قراءة كلام غير مفهوم أو القيام بأعمال غير مفهومة بقصد تحقيق منفعة أو دفع ضرر عن النفس أو عن الغير سواء كان ذلك بمقابل أو غير مقابل وتصادر الألبسة والعدد والأدوات المستعملة في ذلك.
مادة رقم 164 مكررا: يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من مارس أعمال التنجيم أو الكهانة أو عملا غير مفهوم مع الادعاء أن هذا العمل يكشف له معرفة الغيبيات كقراءة الكف أو ورق اللعب أو الفنجان أو الضرب بالحصى أو الخط في الرمل.
ويتحقق التنجيم بالاستدلال بحركة الفلك على الحوادث الغيبية المتعلقة بالأفراد أو الجماعات التي ستقع في المستقبل.
وتتحقق الكهانة بادِّعاء علم الغيب واسطة استخدام الجنِّ.
مادة رقم 164 مكرر: يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كويتي كل من استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أو باع أو سلم موادا تستعمل في الأعمال الموضحة في المادتين السابقتين وهو عالم بذلك.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.
المذكرة التفسيرية
المادة (164 ) تؤثم التعدي على النفس بسبب الرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتبات أو عدم مراعاة للوائح وهو نص عام ولم يكن حينها انتشار للأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون وهي أعمال السحر والشعوذة والتنجيم والكهانة وكذلك قراءة الكف أو ورق اللعب أو الفنجان أو الضرب بالحصى او الخط في الرمل التي تدخل في المفهوم العام للمادة ( 164 )، إلى أن انتشار هذه الأفعال بشكل ملحوظ ومضطرد ومتنوع في الآونة الأخيرة استلزم أولا : النص على تجريمها صراحة ثانيا : وضع تعريف محدد لها وثالثا : وضع قاعدة عامة للركن الشرعي للأفعال محل التأثيم وأخيرا تجريم المتعاون مع الجاني ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وان الهدف من هذا التجريم لهذه الأفعال هو صيانة الفكر والاعتقاد والعقل من الضلالات المظلمة، وكذلك النفس البشرية من انتهاك حرمتها بالأفعال الضارة التي تخرج صاحبها من لبه وعقله وجعله أسيرا لأصحاب النفوس الشريرة.
وتضمنت المادة الأولى من هذا القانون إضافة ثلاث مواد مكررة للمادة ( 164) فجاءت الإضافة بتجريم أعمال السحر والشعوذة كقاعدة عامة دون انتظار لوقوع النتيجة السلبية المترتبة عليها سواء كان ذلك بالتأثير على البدن أو العقل أو المشاعر ويكون ذلك عادة بإتيان أقوال او أفعال غير مفهومة لا للعامة ولا للخاصة ويجهل حقيقتها ولا تعرف الا من قبل الساحر أو المشعوذ.
كما ساوت المادة من أتى هذه الأفعال لمصلحة نفسه أو غيره سواء كان ذلك بمقابل أو غير مقابل.
وحسما لمادة الشر فقد نصت المادة على مصادرة الأدوات المستعملة والعدد والألبسة.
كما امتد التأثيم الى كل من المنجم والكاهن وجعل لذلك قاعدة عامة وهي كل عمل سواء كان قولا أو فعلا غير مفهوم مع الادعاء أن هذا العمل يكشف الغيب سواء كان في الماضي او المستقبل.
كما عرف القانون كلا من التنجيم والكهانة.
وتضمن تجريم كل من عاون من قام بالأفعال المجرمة بموجب هذا القانون على النحو المنصوص عليه.