قدم النائب سعدون حماد اقتراحا بقانون في شأن الطيران المدني نظرا للمستجدات الدولية على حركة الطيران المدني ونص على أن تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى « الهيئة العامة للطيران المدني « تدار على الأسس التجارية، ويشرف عليها الوزير المختص. ونص على أن للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها. ووتطبق أحكام هذا القانون على ما يلي :
1. كافة أنشطة الطيران المدني في إقليم الدولة بما في ذلك المطارات المدنية وما يتصل بها من مرافق. 2. الطائرات المدنية المسجلة لدى الدولة أينما وجدت فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.
 ونص على أن أغراض واختصاصات الهيئة : تهدف الهيئة إلى النهوض بمرفق الطيران المدني والنقل الجوي وتطويره، وتتولى إدارة ومراقبة وتأمين وسلامة المطارات والطائرات المدنية وتنظيم حركة الملاحة والخدمات الجوية وتنفيذ كل ما يتعلق بها من أنظمة وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين النافذة ذات الصلة، وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم على وجه الأخص بما يلي :
 1. إنشاء وتحديد أنواع وتشغيل واستثمار وإدارة وصيانة المطارات المدنية وإبرام التعاقدات ومنح التراخيص اللازمة لذلك.
 2. تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة جميع الأجهزة والأنظمة الملاحية ومنها الرادارات بأنواعها والمساعدات الملاحية والاتصالات الصوتية والمعلوماتية بأنواعها وخدمات الأرصاد الجوية والحركة الجوية والأرضية وأنظمة المحاكاة التابعة لها.
 3. تأمين سلامة وتنظيم حركة الطائرات المدنية سواء على أرض أو دائرة المطار أو في أجواء الدولة أو في حدود المنطقة الملتزمة بها دوليا، والتنسيق مع الجهات المختصة في تنظيم حركة الطائرات العسكرية.
 4. اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحفظ الأمن ومنع ارتكاب الأفعال والجرائم ضد أمن وسلامة الطيران المدني في الدولة، وذلك في ضوء القواعد القياسية الدولية المتعلقة بذلك.
 5. اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد وتنفيذ والانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في مجال الطيران المدني وتمثيل الدولة في المنظمات الدولية والإقليمية للطيران المدني وفي المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة.
 6. منح تراخيص الطيران في المجال الجوي للدولة وتحديد شروطه.
 7. تنظيم شؤون النقل الجوي التجاري في الدولة والإشراف عليه
.8. الإشراف على شؤون سلامة الطائرات المدنية والمساعدات الملاحية في الدولة وفقا لأحكام اتفاقية شيكاغو وملاحقها، بما في ذلك :
- وضع القواعد المتعلقة بشروط التحليق فوق أقليم الدولة والهبوط في مطاراتها أو الإقلاع منها وشروط نقل الركاب والبضائع والبريد طبقا للقانون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
- تحديد مسارات الملاحة الجوية والمناطق التي تكون الملاحة فيها محرمة أو مقيدة أو خطرة وتحديد طرق الملاحة الجوية التي يتعين أن تسلكها الطائرات المرخص لها بالمرور في إقليم الدولة.
- إصدار إجازات العاملين في مجالات سلامة الطيران.
- تحديد شروط تسجيل الطائرات المدنية وطائرات الدولة غير العسكرية أو غيرها والقيام بتسجيلها.
- إصدار شهادات صلاحية الطائرات وتحديد علامات الجنسية وإخطار منظمة الطيران الدولي بها وبأي تغيير يطرأ عليها.
- إصدار اللوائح والتعليمات التي تحدد الوثائق والشروط اللازمة لسلامة الطائرة.
- التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية ووضع القواعد اللازمة لذلك.
- إصدار وتحديث أنشطة سلامة الطيران المدني الكويتية والتأكد من مطابقتها اتفاقية شيكاغو 1944
9. تبادل المعلومات مع المطارات الدولية، وتقديم المساعدات والخدمات الفنية والملاحية وغيرها لجميع الطائرات المدنية والعسكرية أثناء وجودها في إقليم الدولة، بالإضافة إلى المنطقة المرتبطة بخدماتها دوليا.
10. التنسيق مع الجهات المختصة بأعمال البحث والإنقاذ داخل إقليم الدولة وخارجه.
11. إعداد دليل الطيران والإعلانات للطيارين وخرائط الطيران وتبادلها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية.
12. القيام بالأبحاث الفنية المتعلقة بشئون الطيران المدني التي تطلبها الجهات المختصة.
 13. توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامة المنشآت في المطارات المدنية وسلامة الحركة الجوية والأرضية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
14. إصدار التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بممارسة كافة أنشطة الطيران المدني، بما في ذلك أنشطة سوق النقل الجوي التجاري والتشغيل الجوي المدني ومراكز تدريب الطيران ومراكز طب الطيران، وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
15. التعاون مع سلطات الطيران المدني الأجنبية والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية والاستعانة بالخبرات الفنية الاستشارية المحلية والأجنبية لمسايرة التطور المستمر في مجال الطيران المدني.
16. التنسيق مع الجهات المختصة لحماية البيئة من التلوث والضوضاء الناجمين عن حركة الطيران المدني ووضع القواعد واللوائح اللازمة ومتابعة تنفيذها بما يتفق وما تفرضه التشريعات المحلية والدولية ذات الصلة.
17. التنسيق مع الجهات المختصة في وضع البرامج المدنية اللازمة لحماية المطارات والطائرات المدنية من الأعمال غير المشروعة.
18. الإشراف على شؤون الأرصاد الجوية في الدولة.
 19. الإشراف والرقابة على أية جهة يعهد إليها بإدارة وتشغيل المطارات المدنية بالدولة.
 20. مراقبة أداء المستثمرين المرخص لهم من قبل الهيئة والناقلين الجويين والإشراف على أنشطتهم والتزامهم بأحكام القانون والتعليمات والقواعد الصادرة عن الهيئة.
 21. وضع وتنظيم البرامج التدريبية المتعلقة بمختلف مجالات الطيران.
 وللهيئة أن تفوض بعض اختصاصاتها لجهات أخرى وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 وللهيئة أن تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها أو تساهم في رأسمالها، وذلك بما يتفق مع متطلبات حماية المنافسة، وبما لا يتعارض مع ممارسات الهيئة لاختصاصاتها في مجالات إصدار التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بممارسة كافة أنشطة الطيران المدني والرقابة والإشراف عليها.
 ولا يجوز أن يتضمن نصيب الهيئة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأسمالها أي حصة عينية، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف يجري على خلاف ذلك، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
وللهيئة أن تقوم بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ملكية كاملة، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل ضمن أغراضها أنشطة تتصل بأعمال إدارة وتشغيل المرافق الجوية ومنشآت المطارات بكافة أنواعها، وذلك للقيام بإدارة وتشغيل تلك المرافق الجوية وتنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراض الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون
 مادة (8)
مجلس إدارة الهيئة
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة من سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتعيينهم مرسوم، بناء على عرض الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويحدد المرسوم من بين أعضاء المجلس رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والمدير العام.
 وتحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة.
ويكون رئيس الهيئة مسؤولا عن الشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ويمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويحل نائب الرئيس محل رئيس الهيئة في حالة غيابه، و يجوز للرئيس تفويضه في بعض اختصاصاته.
ويشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة والخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي يشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.