التعدي على صلاحيات وزارة المالية وتجاهل رأي إدارة الفتوى والتشريع وذلك بتغيير وزيادة التكلفة التقديرية للممارسة قبل طرحها

التحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم بشأنه  والوقوف على  التجاوزات  ومحاسبة جميع من شارك في التعدي على المال العام

مشروع  مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي شابه تعمد إهدار وتبديد المال العام  بمبالغ  تتجاوز  600 مليون دينار

تقدم النائب سعدون حماد ببلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق بتجاوزات ومخالفات مناقصة مبنى المطار الجديد، واكد حماد في تصريح للصحافيين ان المناقصة مليئة بالتجاوزات والتعديات على المال العام، وفيها مخالفات للوائح وهو ما يفرض التحقيق فيها ومنع اقرارها.

واضاف حمّاد : بعد استشارتي للزملاء النواب، تقدمت بالبلاغ ضد مناقصة المطار الجديد الى هيئة مكافحة الفساد بدلا من استجواب وزير الاشغال لان الاستجواب سيدرج على جلسات شهر نوفمبر المقبل وبالتالي ستكون المناقصة قد تمت ترسيتها والبدء فيها، لكن البلاغ ستكون نتيجته اسرع لوقف اجراءات ترسية المناقصة.

وجاء في البلاغ :

 رئيس الهيئة العامة لمكافحة.. الموضوع  بلاغ عن التجاوزات والتعديات المالية والإدارية وشبهات التعدي على الاموال العامة للدولة والتي شابت مناقصة وممارسة وترسيه ممارسة المشروع رقم هـ م خ /214 الخاصة بإنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)

أداء لواجب الأمانة، وقياما بحق الشهادة، وحفظا للعهد الوارد في قوله تعالي:

« وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ»     (المعراج :32-33)

« للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن.» المادة (1) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وحيث انه من أقدس الضوابط التي ترتقي بالمجتمعات ضوابط القانون، خاصة إذا كان القانون متفقا مع الدستور مُعبرا عنه مُلتزما بقواعد العمومية والتجريد، بحيث لا يعطي حقا لفئة ويحرم فئة مماثلة من هذا الحق، وتطبيق القانون على كل أفراد المجتمع ليس ترفا أو رفاهية بل هو من ألزم اللزوميات حتى لا تُترك العلاقات بين الناس.

ولما كان نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية قد جرى على (مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص، على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الإبلاغ عنها لدى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وتباشر الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة التحقيق من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون متى وصلت إلى علمها بأي طريقة).

 وقد جاء نص المادة (22) من القانون سالف الذكر على ( تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون الجرائم التالية: 1) جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمناقصات العامة والمزايدات والممارسات....)

ونصت المادة (36) من ذات القانون على ( الإبلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص....)

وقد نصت المادة (65) من المرسوم رقم 77 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد على (إذا تبين للهيئة من التحقيق الذي تجريه الجهة المختصة اي ارتباط تكون الدولة طرفا فيه يخالف القوانين او يجري تنفيذه بالمخالفة للعقد المبرم وجب عليها إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ العقد او سحب الامتياز او غير ذلك من الارتباطات.)

ذلك ولما كانت الفقرة الثانية من المادة رقم (2) من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة تنص على (... ويجوز أن تكون المناقصة العامة محدودة يقصر الاشتراك فيها على مقاولين معتمدة أسماؤهم في قوائم تعدها الجهة المختصة وتعتمدها لجنة المناقصات المركزية – وتسري على المناقصات المحدودة، فيما عدا ما تقدم جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة )

وكان نص الفقرة الثالثة من المادة رقم (3) من القانون سالف الذكر تنص على (... ويجوز للجنة المناقصات المركزية فيما زاد على الحدود المبينة في الفقرة السابقة أن تأذن للجهة الحكومية أن تقوم باستيراد أصناف أو بالتكليف بإجراء أعمال الممارسة إذا رأت أن من المصلحة ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أو ظروف الاستعجال أو غير ذلك).

وتنص المادة (14) من ذات القانون على (يجب قبل طرح توريد الاصناف أو مقاولات الاعمال في المناقصة العامة أن تقوم الجهة الحكومية ذات الشأن بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل وتضع التعليمات اللازمة الى المقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين افراد البنود والاجراءات واجب اتباعها في تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الاخلال بأحكام العقد أو التأخر في تنفيذه وهذا كله بالإضافة الى صيغه المناقصة وشروط العقد العامة).

وأوجبت المادة (17) من قانون المناقصات ( اعداد وثائق المناقصة من شروط عامة وقوائم الاصناف أو الاعمال وملحقاتها قبل نشر اعلان المناقصة....)

ونصت المادة (43) من القانون ذاته على (معدلة بموجب القانون رقم 18/70) (ترسي لجنة المناقصات المركزية على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متمشيا مع متطلبات وثائق المناقصة....... وفي جميع الأحوال على اللجنة قبل إرساء المناقصة التأكد من توفير الاعتمادات المالية الكافية لتغطية قيمة السعر الذى ترسي به المناقصة)

ونصت الفقرة الأولي من المادة (44) من قانون المناقصات على (إذا رأت لجنة المناقصات المركزية أن هناك مبررا قويا يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر أكبر ولم تتوافر شروط المادة السابقة رفعت الأمر إلى مجلس الوزراء ليصدر فيها قراره...)

ونصت المادة (48) من القانون سالف الذكر تنص على (يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محليا أو خارجيا وبأسعار السوق وعلى اللجنة. إذا رأت إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار أن تثبت في محضرها ما اتخذته من إجراءات للوقوف على اسعار السوق.....)

ونصت المادة (48) من القانون سالف الذكر تنص على (يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض أو كل الأصناف والأعمال ولو كان مستوفيا للشروط – ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة للشروط أو مكتملة بما يجعلها غير صالحة للنظر. ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال قبول العطاء الوحيد بقرار يصدر بموافقة ثلثي أعضاء لجنة المناقصات المركزية )

ذلك وبالبناء على ما سبق ذكرة من احكام في مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شان المناقصات العامة وعلى الحق الذي خوله لي ولغيري المرسوم بقانون رقم 24لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

  ومن خلال ما ثبُت لدينا يقينا مدعوما بكافة المستندات ومؤيدا بالحقائق الدامغة والوقائع الثابتة، مجملا فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا البلاغ من تجاوزات ومخالفات مالية وادارية وشبهات واستغلال النفوذ وتعمد اهدار وتبديد الأموال العامة للدولة، وذلك للتحقيق فيه واتخاذ اللازم بشأنه قانونا والوقوف على تلك التجاوزات والتعديات ومحاسبة جميع من شارك في التعدي على الأموال العامة للدولة.

فأنني أتقدم ببلاغي هذا بشأن ما شاب عملية طرح المناقصة رقم هـ م خ /214 إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) وإلغاؤها وإعادة طرحها بالممارسة على بعض الشركات المحدودة من قبل وزارة الاشغال العامة ممثلة في وزيرها ووكيلها واللجان الفنية المشكلة من قبل الوزير بشأن دراسة عطاءات هذه المناقصة والممارسة وأعمال لجنة المناقصات المركزية وقراراتها بشأن الترسية بالممارسة لهذه الممارسة على شركة بعينها من مخالفات للقوانين والإضرار بالمال العام وشبهه التربح والفساد.

موضوع البلاغ

  لقد شاب مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) العديد من التجاوزات والمخالفات المالية والادارية واستغلال النفوذ وشبهات تعمد اهدار وتبديد الأموال العامة للدولة بمبالغ مالية تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار كويتي، وذلك مرورا بجميع المراحل منذ طرح المناقصة ثم الممارسة وحتى تعمد تنفيع وترسية المشروع على إحدى الشركات بعينها.

 اولا / المرحلة الاولى - المناقصة:  التجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة للدولة التي شابت مناقصة المشروع رقم هـ م خ /214 الخاصة بإنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)

 1 -  إدراج اسماء شركات وهمية ضمن الشركات المؤهلة لمناقصة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) لزيادة عدد الشركات المتقدمة للمشروع. 

 2 -  لجنة المناقصات المركزية تناقش كتاب وزارة الاشغال ومرفقاته رقم 503 والصادر بتاريخ 18/2/2015 في الاجتماع رقم 15/2015 المنعقد بتاريخ 17/2/2015 أي قبل تاريخ صدور كتاب وزارة الاشغال العامة ؟؟؟

 3 -  اختلاف بين رأي الفتوى والتشريع في القيمة التقديرية للمناقصة والقيمة التقديرية المقدم من قبل الاستشاري ( مكتب فوستر اند بارتنرز ليميتد بالمشاركة مع دار مستشارو الخليج)، مما يوكد ان اعمال تلك المناقصة شابها العديد من التجاوزات والمخالفات وشبهات اهدار المال العام للدولة

 ثانيا : المرحلة الثانية - الممارسة: التجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة للدولة التي شابت ممارسة المشروع رقم هـ م خ /214 (ع) الخاصة بإنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)

 1 -لجنة المناقصات المركزية توافق على طرح الممارسة في نفس اجتماعها رقم (31/2015) المنعقد بتاريخ 15/4/2015 الذي تقرر فيه الغاء المناقصة 

 2 - مخالفة القواعد واللوائح والأنظمة المتبعة في لجنة المناقصات المركزية بإعادة التصويت على الطلب المقدم من وزارة الاشغال العامة رقم/1178 بتاريخ 15/4/2015 والخاص بطرح الممارسة رقم (هـ.م.خ/ 214(ع)) للموافقة على الطلب بعد رفضة من قبل اللجنة.

 3 - التعدي على صلاحيات وزارة المالية وتجاهل رأي إدارة الفتوى والتشريع وذلك بتغيير وزيادة التكلفة التقديرية للممارسة قبل طرحها دون الرجوع للجهات المعنية والحصول على موافقاتها قبل الطرح، وتزويد لجنة المناقصات المركزية بمعلومات مغلوطة عن القيمة التقديرية للممارسة، مما يمثل شبهة تعدي وإهدار للمال العام للدولة.

4 - وزير الأشغال العامة يخاطب الاستشاري لمشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) لزيادة القيمة التقديرية للممارسة. وذلك دون الحصول على موافقة وزارة المالية ورأي ادارة الفتوى والتشريع في تلك الزيادة واخفاء تلك الزيادة في التكلفة التقديرية عن لجنة المناقصات المركزية وتأكيد وزارة الاشغال من خلال مخاطباتها للجنة المناقصات المركزية بأن التكلفة التقديرية للممارسة هي نفس التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة. (مخالفة صريحة للوائح والقوانين)

5 - وزير الاشغال العامة يلغي العديد من البنود الاساسية في نطاق اعمال الممارسة وقام باجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية تتجاوز قيمتها 300 مليون دينار دون ان ينعكس ذلك على التكلفة التقديرية للممارسة ودون ان يعاد طرح المناقصة بعد اجراء تلك التعديلات، مما يمثل شبة التلاعب بالأموال العامة للدولة ومخالفة صريحة لمواد القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة وتحميل الدولة لشروط مجحفة في بنود الممارسة، كما كان من المفترض بعد قيام وزير الاشغال العامة بتلك الاجراءات والتغييرات والتعديلات الجوهرية في اعمال المشروع أن يعاد طرح المناقصة مره اخرى.

 6 - الاضرار الجسيم بالأموال العامة للدولة بقبول التعديل في بنود عقد الممارسة والغاء قوانين دولة الكويت والالتزام فقط بالقوانين الدولية، والسماح للمقاول بالعمل حسب انظمة عقود التشييد الدولية (FIDIC) وتجاهل مواد القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والاستمرار في طرح الممارسة، مما يمثل شبهة استغلال السلطات والنفوذ والتلاعب والتعدي الأموال العامة للدولة.

 ثالثا : المرحلة الثالثة - الترسية

التجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة للدولة التي شابت ترسيه المشروع رقم هـ م خ /214 (ع) الخاصة بإنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)

 1 - اللجنة المشكلة من قبل وزير الاشغال العامة لدراسة عطاءات الممارسة تبني مقارنة الاسعار المقدمة في العطاءات على تكلفة تقديرية تختلف عن التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة، رغم تأكيد وزارة الاشغال العامة للجنة المناقصات المركزية في مخاطبتها بأن التكلفة التقديرية هي نفسها التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة، وحصلت على موافقة لجنة المناقصات المركزية لطرح الممارسة على ذلك.

 2 - شبهة التزوير في تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزير الاشغال العامة لتقييم العطاءات ودراسة الممارسة رقم هـ م خ /214 (ع) إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) :

 3 - واستغلال السلطات والنفوذ بإدراج الشركة التركية ليماك الفائزة بالممارسة والتي سبق وتقدمت للمناقصة وأوصت اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزير الأشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم باستبعادها لمخالفتها للشروط الفنية المطلوبة للمناقصة ولارتفاع السعر بنسبة تزيد على 39 بالمئة عن التكلفة التقديرية للمشروع واوصت بإلغاء المناقصة.

 4 -كشف الاسعار للعطاءات قبل فض المظاريف في الممارسة، مما يؤكد ان الممارسة سبق التنسيق لترسيتها على احدى الشركات بعينها بهدف تنفيعها، مما يمثل تلاعب وإهدار للأموال العامة للدولة وعدم الشفافية في طرح الممارسة

 5-عدم الحصول على موافقة وزارة المالية قبل طرح الممارسة وعدم توافر اعتمادات مالية في ميزانية الدولة للممارسة. بالمخالفة الصريحة للمادة 43 من قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.

  اكدت وافادة وزارة المالية في كتابها الصادر بتاريخ 9/8/2015 اشارة رقم 31178 الموجه لوكيل وزارة الاشغال العامة ردا على طلب وزارة الاشغال الافادة عن ميزانية المشروع وإمكانية الصرف على الممارسة هـ م خ /214 (ع)، بأن البند المشار الية، لا يتضمن التكاليف الكليه والاعتمادات المالية للصرف على أعمال التنفيذ للسنة المالية (2015/2016) نظرا لصدور قرار لجنة المناقصات المركزية السابق بإلغاء المناقصة الخاصة بالمشروع. (مرفق 18),   مما يؤكد عدم حصول وزارة الاشغال العامة على موافقة وزارة المالية على زيادة التكلفة التقديرية للممارسة عن القيمة التقديرية للمناقصة الملغاة بما يعادل 212 مليون دينار كويتي تقريبا بالإضافة الى إلغاء بعض البنود الاساسية في نطاق اعمال الممارسة واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع بما يتجاوز قيمته 300 مليون دينار كويتي، بما يعد مخالفة صريحة للمادة 43 من قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.وتحميل وتعريض الاموال العامة للدولة للإهدار بقبول منح مقاول المشروع مجموعة التسهيلات والاشتراطات المجحفة لتنفيذ اعمال الممارسة.  كما قامت وزارة الاشغال بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بالكتاب رقم 2/10/2503 بتاريخ 16/8/2015 ( مرفق 16) حيث ذكرت افادتها للجنة المناقصات المركزية « بأن الاعتمادات المالية لأعمال الممارسة متوفرة « وهو امر غير صحيح ويؤكد وجود شبهة تعدي على الاموال العامة للدولة، وذلك للحصول على قرار الترسيه الاولية والقيمة النهائية للممارسة من لجنة المناقصات المركزية.

 بناء على ما سبق

 اتقدم ببلاغي هذا طالبا التحقيق حول ما ورد به إعمالا لمبدأ الشفافية وللمحافظة على حرمة المال العام ومكافحة الفساد حول الوقائع المار ذكرها.

-مقدم البلاغ النائب سعدون حماد