أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (220) مكرر إلى القانون رقم 17/1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ويضيف الاقتراح بقانون مادة جديدة برقم (220 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه تتضمن حكمًا جديدًا يقضي بأن يحتسب اليوم في عقوبة الحبس أو التدبير الاحترازي (24) ساعة، والشهر (30) يومًا ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبسًا، ففي هذه الحالة يحسب الشهر (20) يومًا. وعلى أن تحتسب السنة تسعة أشهر وفقًا للتقويم الميلادي إذا كانت العقوبة المقضي بها سنة فأكثر.
ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية - إلى إعادة النظر وتنظيم حساب مدة الحبس، لعدم وجود تنظيم تشريعي له في دولة الكويت واتساقًا مع ما هو معمول في الدول المتقدمة من تحديد مدة السنة في الحبس بتسعة أشهر، وذلك مراعاة لأوضاع السجناء والتخفيف عنهم، فضلا عما تعانيه السجون من اكتظاظ في أعدادهم.
وبعد الدراسة والمناقشة والاستماع إلى جميع الآراء وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون والأخذ بما جاء في آراء الجهات المعنية من عدم ملاءمة فكرة الاقتراح بقانون، كما أوجزت اللجنة أسبابها لعدم الموافقة بما يلي:
- الهدف من الاقتراح متحقق في المادة (87) من قانون الجزاء والتي تنص على جواز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة الحبس إذا ما قضى ثلاثة أرباع المدة إذا كان خلال هذه المدة حسن السيرة والسلوك. - فكرة التخفيف عن السجناء لها ما يبررها إذا ما كنا في طور الحديث عن السجين حسن السيرة والسلوك والذي قد لا تكون هناك خطورة في سرعة الإفراج عنه، أما مكافأة جميع المحكوم عليهم بتقليل المدة أيًّا كانت درجة خطورة جرائمهم أمر مشوب بعدم الملائمة. - الأخذ بالاقتراح بقانون سيتسبب بمشكلة عملية لدى الجهات المعنية بالإفراج عن المحكوم عليهم لصعوبة احتساب المدد.
- رأت اللجنة أنه على وزارة الداخلية تطوير النظم واللوائح المتعلقة بآلية الإفراج عن السجناء.