وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات في المداولتين الأولى والثانية وإحالته إلى الحكومة ، وجاءت نتيجة التصويت موافقة 43 وعدم موافقة 3.
 
وأوضح مقرر اللجنة المالية صالح عاشورأن التعديلات المقدمة على قانون الشركات تصب في صالح تنشيط العمل الاقتصادي والتجاري في الكويت وتخدم الشباب الواعد الذي سيدخل سوق العمل حيث تم تخفيض النسبة المطلوبة لعقد الجمعية العمومية من 25% إلى 10% ، وتمديد المدة من 15 يوما الى 21 يوما وتوزيع الأرباح خلال شهر.
 
وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن التعديلات تمت بالتنسيق مع مقدمي الاقتراح وهي من أفضل الممارسات الدولية الأخرى.
 
وفيما يلي نص الاقتراح بقانون الموافق عليه:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (111) ونصي المادتين (114 و 206) من القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه النصوص الآتية:
 
المادة (111) فقرة ثانية:
 
"ويجوز لمدير الشركة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في أي وقت، ويتعين عليه دعوتها للاجتماع بناء على طلب يقدم إليه من مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يملكون ما لا يقل عن 10 % من رأسمال الشركة، كما يجوز للوزارة دعوة الجمعية للاجتماع وحضوره في أي وقت في الحالات التي يتعين فيها على المدير دعوتها للاجتماع دون أن يقوم بذلك".
 
المادة 114:
 
"يجب على الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية:
 
1 - تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير مجلس الرقابة -إن وجد-.
 
2 - تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
 
3 - البيانات المالية للشركة.
 
4 - اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح على أن توزع الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية خلال فترة لا تجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية.
 
5 - تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته إذا لم يكن معينا في عقد الشركة، وفي حالة وجود أكثر من مدير للشركة تقوم الجمعية العمومية بتحديد صلاحيات ومسؤوليات كل مدير من المديرين.
 
6 - تعيين مجلس الرقابة وعزله -إن وجد-.
 
7 - تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.
 
8 - أي موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية إدراجها في جدول الأعمال".
 
المادة 206:
 
"تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما عقد الشركة وللمجلس أن يدعو الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة للجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10 % من رأسمال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ الطب، وتعد الجهة التي تدعو إلى الاجتماع جدول الأعمال.
 
ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية".
 
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.