- قبلنا تقلد حقيبتين وزاريتين وأقسمنا بأن نحترم الدستور وقوانين الدولة وأن نحافظ على الحريات ومصالح الدولة وأموالها
-  وقوفي اليوم على هذه المنصة تفنيدا لما جاء في صحيفة الاستجواب خير مناسبة للتدليل على بري بقسمي.. والقانون هو مسطرتي في العمل
- طرحنا بعدم دستورية بعض المسائل الواردة في الاستجواب الموجه إلينا ليس بغرض درء المسؤولية أو الهروب منها
- من أوجه عدم دستورية هذا الاستجواب ومخالفته للضوابط التي أرستها المحكمة الدستورية في قرارها المشار إليه أعلاه هو شموله على وقائع شابها الغموض والإبهام
- لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت قبل توليه الوزارة والاستجواب تضمن قضايا في حكومات سابقة

 صدقت توقعات «الوسط» في مانشيت عددها الصادر امس الاول الاثنين في صدر صفحتها الاولى «الافتتاح.. باستجواب الصبيح»، وفي سابقة برلمانية لاول مرة تحدث في الجلسة الافتتاحية في تاريخ الحياة البرلمانية، وبعد انتهاء انتخابات منصبي أمين سر المجلس والمراقب، ناقش مجلس الامة امس الاستجواب المقدم من النائب محمد طنا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. هند الصبيح.. وقامت الوزيرة الصبيح لتبدي جاهزيتها للصعود الى منصة الاستجواب ولم تقدم طلبا بتأجيل الاستجواب.. وكذلك أبدى النائب محمد طنا جهوزيته.. وهنا بدأ الاستجواب، رغم محاولة النائب سعدون حماد طلب تأجيله الى مابعد الانتهاء من انتخابات اللجان البرلمانية، ليكون اول استجواب في تاريخ مجلس الامة يناقش في الجلسة الافتتاحية لدور انعقاد.. وأعلن رئيس مجلس الأمة أن «انتخابات اللجان البرلمانية ستكون عقب الانتهاء من الاستجواب المقدم من النائب محمد طنا الى الوزيرة هند الصبيح».. وشدد الغانم في البداية على أن الاستجواب منقول تلفزيونيا علي الهواء ولذلك نرجو الالتزام.
 والنائب المستجوب محمد طنا بدأ مرافعته قائلا : اخاطب ضمائركم ان كنتم تريدون الاصلاح وان تكون الكويت هي الاولي كما امرنا سمو الامير في النطق السامي منذ قليل.. ولا يوجد اي خلاف بيني وبين الاخت هند وهي من عائلة كريمة ولا احد يدفعني كما تروج الاخت هند.. فهي لم تحترم الدستور او القانون وكانها تقول انها هي القانون والدستور.. ولنا معها ايضا وقفه في التخطيط ايضا مع هذه الوزيرة التي استبعدت الكفاءات الوطنية واصرت علي استبعادهم لان هذه الكفاءات غير محسوبه عليها وعلي تيارها التي تنتمي اليه. والوزيرة وقفت مع مسؤولين وحمتهم لانهم من نفس تيارها والدليل تعيين مدير عام هيئة المعاقين.. . وزيرة الشؤون لم ترحم ابناءنا المعاقين وعينت هذا المدير الذي عين الكثير من الوافدين حتي نزلت نسبه الاحلال من 90 بالمئة الي 80 بالمئة.. سمو رئيس مجلس الوزراء طلب التعاون في ديوان الرئيس الغانم والاخت الوزيرة تصرح في نفس الوقت بان ثقافتها انجليزية ودس السم بالعسل ما يطوف علينا يا معالي الوزيرة.. وانا اقول ان ثقافتي انا محمد طنا التمسك بالشريعة الاسلامية ونصرة المظلومين وليس للحزب الذي انتمي اليه يا معالي الوزيرة.. لم يمر مرور الكرام تصريح الوزيرة واعرف انها تقصد 70 بالمئة من اهل الكويت.. كنت اتوقع بعد كلام الاخ الكبير سمو رئيس محلس الوزراء ان نري تعاونا من الاخت الوزيرة لكنها فاجأتنا بالضرب في الصميم للوحدة الوطنية. (محمد طنا يعرض فيلم فيديو علي شاشات قاعة عبد الله السالم يوضح معاناة اولياء امور المعاقين )
 وقال محمد طنا: وزيرة الشؤون تضيق علي الايتام والمطلقات واصحاب المساعدات بينما خير الكويت يصل جميع دول العالم ومدير هيئة المعاقين يضرب باللوائح والقوانين عرض الحائط.. .وموظفون من جنسية عربية اقتحموا مكتب ديوان المحاسبة في الهيئة العامة للمعاقين والمقتحمون لايزالون يداومون وهم من تيار الوزيره نفسه والمدير العام لايزال مصرا علي انهم يداومون ولم يحرك ساكنا.. يحاسبكم ربنا اذا لم توقفوا التجاوزات في هيئة المعاقين.. وشخص اقامته بنشرجي ويدير هيئة المعاقين ويدخل بيانات بناتنا.. وشخص اقامته صباغ وهو يدخل الاغراض الطبية حق عيالنا.. صباغ وبنشرجي يديرون هيئة المعاقين الكويتية ومرتباتهم تصل الي 1400 دينار شهريا.. ووزيرة الشؤون جاءت بمدير وهو عليه قضية في وزارة التربية.
 وقال الرئيس الغانم :الاخ محمد هل عليه حكم صادر
رد طنا :قضيته في اروقه القضاء الاخ الرئيس ما جبت شي من عندي
وقال الغانم : اذن لا تذكر الاسماء
واضاف طنا : الاخت الوزيرة تريد خصخصة الجمعيات وهذا ما يصير لان هذه هي اموال ابناء الكويت.. وجمعية الاصلاح يتم صرف مبالغ مالية لها بطريقة مخالفة من قبل وزيرة الشؤون من بند المعونة الاجتماعية.. يلعبون كرة قدم وكل شخص يقبض 500 او 600 دينار.. وهذه اغاثة سوريا قاعدين يبعثون الاموال الي الارهابيين 6000 دينار من جمعية الاصلاح.. 
ومحمد طنا يعرض فيديو لمعاناة اصحاب المساعدات الاجتماعية
وقال محمدطنا: بلد قائد الانسانية سمو الامير صباح الاحمد يعاني فيها المواطنون.. بنات الكويت مو قادرين ياخذون راتب من بلدهم مو قادرين يأخذون مساعدات.. حكومة سمو الرئيس حكومة اصلا هذا الرجل الذي لم يميز بين انسان واخر.. اللي قاعد يدار في وزارة الشؤون شي كارثي حتي اصيب المواطنون بالاحباط.
وقال الرئيس الغانم :ترفع الجلسة للصلاة
 مرافعة الصبيح
وعقب عودة الجلسة للانعقاد ردت الوزيرة د. هند الصبيح على محاور الاستجواب، ونص دفاعاها كالتالي :الأخ الـــرئيس : انا ندرك أن السلطة مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمسؤولية، كما ندرك حق الادراك أن المسؤولية بكل أبعادها القانونية والسياسية، تتعاظم كلما تنامت السلطة. وعلى ذلك، قبلنا تقلد الحقيبة الوزارية في هذه الحكومة، ليست حقيبة وزارية واحدة بل حقيبتين وزاريتين تتعلقان بالتخطيط والتنمية على مستوى الدولة والتنمية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع التي تتطلب أوضاعهم رعاية من الدولة. عندما تشرفنا بتولي الحقيبة الوزارية، أقسمنا بأن نحترم الدستور وقوانين الدولة وأن نحافظ على الحريات ومصالح الدولة وأموالها وأن نؤدي أعمالنا بأمانة وصدق، ولقد أدينا هذا القسم مرتين واحدة أمام صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وأخرى أمام سعادتكم وتحت هذه القبة. ان أداءنا لذلك القسم، لم يكن أجراء فرضته المراسيم الدستورية فحسب ولم يكن مجرد شعار بل هو قسم نابع عن ايمان وصدق واخلاص لسيدي أمير البلاد حفظه الله ورعاه وهذا الوطن الحبيب. ان وقوفي اليوم على هذه المنصة تفنيدا لما جاء في صحيفة استجواب النائب الفاضل، لهو خير مناسبة للتدليل على بري بقسمي في احترام الدستور وقوانين الدولة ومحافظتي على مصالح الدولة وأموالها، بل أن القانون هو مسطرتي في العمل وأني مستمرة في تطبيقه وفرض هيبته، مهما كلفني ذلك.
 ان طرحنا لعدم دستورية بعض المسائل الواردة في الاستجواب الموجه الينا، ليس بغرض درء المسؤولية أو الهروب منها، وانما حرصا وتأكيدا منا على ضرورة الالتزام بنصوص الدستور وصحيح تطبيقه والذي أقسمنا جميعا على احترامه وزراء ونواب.
 أود بداية أن ألفت نظركم الى أن النائب الفاضل قد أقحم في محاور استجوابه نصوصا دستورية أدعى فيها أني قد قمت بمخالفتها، من ذلك المادة ( 11 ) من الدستور، حيث قرنها بما أعتبره مخالفات مالية ومتصلة بعمل الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة، في حين أن المادة المذكورة ليست ذات صلة بالجانب المالي لعمل الهيئة، لا من قريب ولا من بعيد، فالمادة ( 11 ) نصت على « تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية «. فأين وجه الارتباط بين نص المادة المذكورة والبند ( أولا ) من المحور الخاص بالهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة.
 ومن جانب أخر أورد السيد المستجوب المادة ( 22 ) من الدستور في سياق ما يتعلق بسوق العمل وتجارة الاقامات وضرورة حماية الدولة والمجتمع لكي تنعم بالأمان الاجتماعي، في حين أن المادة ( 22 ) من الدستور تقضي بأن ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال.. .. . الخ، فالمادة المذكورة تستوجب أن يصدر قانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وذلك على أسس اقتصادية وقواعد العدالة الاجتماعية.
 ونود التأكيد في هذا المقام أن الدولة وجهازها التنفيذي قد أوفت بهذا الالتزام منذ صدور الدستور في ديسمبر من 1962، حيث صدر القانون رقم ( 38 ) لسنة 1964 لينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بالقطاع الأهلي وجاءت القرارات الوزارية لتوفر بيئة عمل يراعى فيها متطلبات الحماية والسلامة وكان تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل محل اهتمام من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية طوال الفترة السابقة وحتى تاريخه وآخر هذه المراجعات التشريعية هو القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقانون رقم ( 109 ) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة.  وعلاوة على ما سبق، فيلاحظ أن الاستجواب قد تضمن ضمن محاوره بعض الوقائع تمت قبل تولينا الحقيبة الوزارية في 6 يناير من عام 2014 والتي أنتهت ومن ثم فان اقحامها في سياق اثارة مسؤوليتنا السياسية يكون مخالفا للضوابط التي أرساها الدستور في المادتين 100 و101 منه وكذلك قرار المحكمة الدستورية الصادر في 9 أكتوبر 2006 بشأن الطلب رقم 8 لسنة 2004 حول تفسير المادتين المشار اليهما.
 ومن أوجه عدم دستورية هذا الاستجواب ومخالفته للضوابط التي أرستها المحكمة الدستورية في قرارها المشار اليه أعلاه هو شموله على وقائع شابها الغموض والابهام ومن ذلك ما اعتبره السيد المستجوب مخالفات ادارية.
 ان وظيفتي كوزير للشئون الاجتماعية والعمل والجهات الخاضعة لاشرافي لم تتوقف عند حد تطبيق القانون وفرض هيبته، وانما امتد الى ترسيخ مفهوم العمل المؤسسي ومجابهة الفساد المالي والاداري.
 وفيما يتعلق بترسيخ مفهوم العمل المؤسسي، فقد تم منح شاغلي الوظائف الاشرافية الصلاحيات اللازمة لحسن سير العمل وذلك مع مراعاة حدود المستوى الوظيفي وما تقضي به قرارات مجلس وديوان الخدمة المدنية، كما تم وضع لوائح لتنظيم العمل ودليل الاجراءات في كل وحدة ادارية، ناهيك عن خلق قيادة وسطى مؤهلة ومدربة للعمل على تنفيذ مشاريع وفقا لجدول زمني وآلية منضبطة، بالاضافة الى العديد من الاجراءات التي لا يسع المجال لذكرها جميعا.
 وأما بالنسبة لمجابهة الفساد الاداري والمالي، فيتضح ذلك من خلال عدد الملفات التي تم احالتها الى جهات التحقيق القضائي سواء كانت شركات أو مؤسسات خاصة أو مجالس ادارات لجمعيات تعاونية الى جانب العقوبات الادارية في حدود القانون، ومثال ذلك وقف ملفات أصحاب العمل وحل او عزل من يثبت الادانة بموجب تحقيق اداري دقيق من ارتكاب مجالس الادارات او اي من أعضائها مخالفات جسيمة، ومع هذا تم توجيه التهم بتبذير المال العام والدفاع عن المخالفات وحماية القائمين على ذلك.
  تعيين المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة :
لقد تجنى السيد العضو المحترم وخط بيده طعنا مباشرا بشرف وسمعة مسئول من مسئولي الدولة وهو مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة وذلك بدون أي دليل أو سند ضاربا عرض الحائط كل الأعراف الدينية والدنيوية عند اتهام الناس دون بينة حيث قال :-
  « عندما تقوم السيدة الوزيرة بتعيين مديرا عاما للهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة تحوم حوله كثير من الشبهات القانونية والادارية واحيل للتحقيق بفعل مشين متعلق بالشرف وأوقف عن العمل بوزارة التربية مقر عمله السابق وكذلك أوقفت كافة ترقياته لأسباب ادارية بخلاف ما ذكر سابقا وأسباب قدراته فاننا هنا نكون أمام وزيرة لا تعي مسئولياتها الادارية ودورها الراكز بكيفية اختيار القيادات، وكذلك تعمدها بعدم الاكتراث باللوائح المنظمة لتعيين القيادات وطبيعة الوظيفة والموقع المختار له.
 نود تذكير الأخوة الأعضاء المحترمين بقول الله تعالى في سورة الحجرات.
 بسم الله الرحمن الرحيم :
  «يا أيها اللذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين».
  لقد خالف السيد العضو المحترم لائحة مجلسكم الموقر المواد 134، 79 88 حيث نصت المادة ( 134 ) على ما يلي:
 «يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه الا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد. ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو اضرار بالمصلحة العليا للبلاد.»
 ان اختيار القيادات لتولي مناصب عليا في البلاد يخضع لاشتراطات واجراءات يتحقق من تطابقها ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء الموقر وغيرها وذلك بالاستناد الى السيرة الذاتية والخبرات والسمعة.
هذا وفيما يلي بعض الكتب من الجهات التي عمل لديها السيد مدير عام الهيئة والتي تؤكد نظافة سجله الوظيفي والأخلاقي من التهم التي ساقها العضو المحترم.
 - برنامج الأمم المتحدة الانمائي
 - وزارة التربية
 - جامعة الكويت
 ونستذكر في هذا المقام قول الله تعالي في سورة النور :
  { اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم }
  بداية وحرصا منا على تنفيذ توصيات المجلس الموقر واتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل القانون، فقد تعهدنا أمام المجلس الموقر بتاريخ 19/5/2015 عند مناقشة مشروع الحساب الختامي 2013 / 2014 ومشروع الميزانية 2015/2016 للهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة حيث أرسلنا تقريرنا لكم عن ما تم انجازه لتنفيذ تلك التوصيات بتاريخ 3/8/2015، ونحن نتابع مع الهيئة للانتهاء من تنفيذ كامل التوصيات.
  المخالفات المالية ذات العلاقة المباشرة مع الغير – مدارس – جمعيات:
  صرف مبالغ لجمعيات نفع عام لم ينص قرار اشهارها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقديم خدمات تعليمية أو تأهيلية مما يعد مخالفا للبند 6 من المادة 7 من القرار رقم 131 لسنة 2014م بشأن ضوابط وصرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الاعاقة.
 أ‌) مركز تقويم وتعليم الطفل رسوم الطالب 5،635 دنانير.
 ب‌) الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين رسوم الطالب 3،163 دنانير.
  الـــــــــــرد : - أن هذه الملاحظة قد وردت ضمن تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال الهيئة للسنة المالية 2014/2015 وقد تم الرد على الديوان في حينه.
 - أن مركز تقويم وتعليم الطفل وفقا لنظامه الأساسي المسجل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل يهدف الى اكتشاف وتشخيص وعلاج ومتابعة حالات العجز الخاص عن التعلم فهو يقوم على تقديم الخدمات التعليمية والتربوية.  وأن هناك اتفاقية بين المركز ووزارة التربية بتاريخ 4/10/2012 تنص على أن هذا المركز يقوم بتوفير بنية تعليمية متكاملة تمكن الطلاب الكويتيين المسجلين بمدارس التعليم العام الذين يعانون صعوبات خاصة بالتعلم من الوصول الى أقصى طاقتهم التعليمية والاجتماعية. - هناك موافقة مسبقة منذ 8/11/1999 من المجلس الأعلى لشئون المعاقين تفيد بأن هذا المركز يختص بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية لعلاج حالات صعوبات التعلم.
 - أما بالنسبة للجمعية الكويتية لرعاية المعاقين فان قرار اشهارها يتضمن بأحد أهدافه على تقديم الرعاية والايواء والتوجيه السليم والاعداد المهني والتربوي للطفولة المتخلفة عقليا أو صحيا أي انه يقدم خدمات تأهيلية وتربوية مما يبين معه أن هاتين الجهتين تقدمان خدمات تعليمية وتأهيلية ومن ثم لا توجد معه أي مخالفة بشأن الدعم المقدم لكل منهما طبقا للقرار 131 لسنة 2014. كما أن ديوان المحاسبة وفق كتابه رقم 5874-1/1/186 بتاريخ 3/10/2013 قد بين أنه يتفهم الدور الريادي الذي يقوم به مركز تقويم وتعليم الطفل في تقديم الخدمات التعليمية المتميزة سواء بالفترة الصباحية أو المسائية وان ديوان المحاسبة يرى ضرورة دعم هذا المركز وما يماثله باعتباره أحد المراكز الاحترافية المهنية العالمية بالشرق الأوسط
 لم تصدر الهيئة الموافقات المسبقة لكل من الحضانات والمدارس وجمعيات النفع العام مخالفة بذلك «المادة 7» من القرار رقم 131 لسنة 2014، مما يعني عمل تلك المدارس والحضانات مع الهيئة العامة لذوي الاعاقة بصفة غير قانونية.
 الــــــرد : -أن الجهات المشار اليها تم اعتمادها سابقا لدى اللجان الفنية المختصة في المجلس الأعلى لشئون المعاقين قبل انشاء الهيئة وحصلت على الموافقات من الجهات الحكومية مثل وزارة التربية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل واللجان الفنية المعنية.
 - وأن الهيئة تقوم حاليا باعادة تقييم تلك الجهات كل على حده وعمل زيارات دورية للاطلاع على الخدمات وتحديد الملاحظات التي تخصهم مما يعني اعادة اصدار التراخيص الخاصة بهم وفقا للخدمات المقدمة وكذلك تحديد الرسوم استنادا للخدمات.
 - تم خلال عام 2015م الغاء القرار 131 لسنة 2014 واصدار قرار رقم 114 لسنة 2015.
 - قامت الهيئة بصرف رسوم دراسية لبعض المدارس غير المرخصة من وزارة التربية، مما يعد مخالفا للمادة 7 من القرار 31 لسنة 2014م.
 • دسمان النموذجية ثنائية اللغة الخاصة.
 • مدرسة النبراس الدولية ثنائية اللغة.
 • مدرسة أم القرى النموذجية الأهلية.
 الــــــــــرد : - وردت هذه الملاحظة ضمن تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال الهيئة خلال العام المالي 2014/2015 وتم الرد في حينه بأن المدارس المشار اليها مرخصة من وزارة التربية.
 - وهذا يؤكد عكس ما أدعاه العضو المحترم بأننا أمام تنفيع مؤسسي مبرمج لعدد من المدارس وجمعيات النفع العام المخالفة لقانون الهيئة والتي ليس لها أي اعتماد لدى وزارة التربية.
 صرف رسوم دراسية لمدارس وحضانات غير مشمولة بقرار الهيئة رقم 171 لسنة 2014 بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الاعاقة والذي حدد المدارس والحضانات التابعة لها مع تحديد الرسوم الخاصة بها ومنها الآتي:-
 • حضانات كويت بلوسكاي 137،177 دينارا
 • حضانة انسان 95،509 دينارا
 • حضانة بيت الأطفال 29،864 دينارا
 • مؤسسة الاعداد النموذجي 320،624 ثلاثة مائة وعشرون الفا وستمائة وأربعة وعشرون دينار
 الـــــــــــرد : وردت ايضا بملاحظات ديوان المحاسبة عن أعمال الهيئة عن العام المالي 2014/2015 وتم الرد في حينه بأن القرار 171 لسنة 2014 بشأن قواعد وأحكام وضوابط رسوم مدارس وحضانات ذوي الاعاقة والذي قد حدد رسوم دراسية جديدة لتلك الجهات التي يتم دراسة ميزانياتها وتحصل على تقييم B وأعلى، أما المدارس والحضانات والمؤسسات والتي تحصل على أقل من B أو التي لم تدرس ميزانياتها من قبل الهيئة فانها تكون معتمدة ولكن يتم الصرف لها وفق الرسوم القديمة دون أي تعديل حيث تم الصرف للجهات التعليمية المذكورة وفق الرسوم القديمة بدون زيادة.
  اصدار قرار من الهيئة رقم 295 لسنة 2014 م باعتماد مركز تعليم وتقويم الطفل للاستفادة من دعم الحصص العلاجية الفردية المقدمة للأشخاص ذوي صعوبات التعلم مع دفع كافة الرسوم لهذا المركز من قبل الهيئة، علما بضرورة أن يكون هذا المركز معتمدا من قبل وزارة التربية الا أنه للأسف ليس معتمدا وليس مسجلا أساسا.
  الـــــــــرد : - تم ابرام اتفاقية تعاون بين وزارة التربية ومركز تقويم وتعليم الطفل في 4/10/2012 فهو مركز معتمد لدى وزارة التربية وأن المركز معتمد من المجلس الاعلى منذ 8/11/1999 - لا توجد أية أسس ومعايير فنية وقانونية تم الاستناد اليها لاختيار المدارس المختصة أو جمعيات النفع العام ذات الاختصاص بعمل وطبيعة ونشاط الهيئة
  المخالفات الهيكلية التنظيمية والادارية:
 - الاستعانة بأشخاص وافدين من خارج الهيئة للعمل بلجان ادخال وتحديث بيانات ملفات المعاقين، وهي لجنة يجب أن تكون سرية داخل رحم الهيئة ومن مختصين لما لهذه الملفات من خصوصية وأسرار اجتماعية، ومع العلم أن الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم غير مؤهلين علميا ووظيفيا وقانونيا.
 - الاستعانة بخدمات أحد الوافدين للعمل بمكتب المدير العام للهيئة في مجال الاستشارات لذوي الاحتياجات الخاصة بمكافأة شهرية 1400 دينار، علما أن المذكور يحمل تخصص «تربية رياضية» وهو تخصص لا يمت بصلة لطبيعة العمل داخل الهيئة.
 - استمرار أحد الوافدين في العمل داخل الهيئة على الرغم من انهاء خدماته بتاريخ 31/12/2014م، وعلى الرغم من ذلك قام بتكليف زوجته باللجان العاملة بالهيئة، متجاوزا القرارات الادارية المنظمة ومستبيحا المال العام، علما أن هذا لا يمكن أن يتم دون الموافقة الصريحة من قبل مسؤولي الهيئة.
 - المطلوب ادخال بيانات 52 ألف ملف لتأسيس قاعدة بيانات ونظرا لأن الهيئة ليس لديها العدد الكافي من مدخلي البيانات فقد تم الاستعانة بالموظفين المؤقتين.
 - جميع الأشخاص الذين تمت الاستعانة بهم مؤهلين علميا ومن حاملي المؤهلات الجامعية فيما عدا عضوان لديهما دبلوم وجميعهم لديهم خبرات في التعامل مع الحاسب الآلي.
 - تم الاستعانة بخدمات المذكور بموافقة رسمية من ديوان الخدمة المدنية وهو يحمل شهادة دكتوراه من كلية التربية الرياضية وعنوان رسالته « تأثير برنامج رياضي مقترح لتنمية القدرات الحركية الخاصة بالتأهيل المهني للمعاقين بطيئي التعلم «، ولديه خبرات في مجال الاحتياجات الخاصة.
 - الموظف الوافد المعني بأنهاء خدماته ما زال على رأس عمله حيث تم الغاء قرار انهاء خدماته بناء على توصية نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية بسبب حاجة العمل. تم الاستعانة بزوجة الموظف بناء على القرار رقم 229 لسنة 2013 بتاريخ 4/9/2013 وهو تاريخ سابق لاستلامنا الحقيبة الوزارية علما انه تم انهاء تكليفها في 1/4/2014.
  تم توجيه اتهام لنا من العضو الفاضل والجهات التابعة لنا بالكم من المخالفات ذاكرا بأنه لا يوجد بالوزارة من يحرك ساكنا لوقف هذه المخالفات ودرئها، وعندما يُبح صوت كافة المخلصين بهذا الشأن دون حتى صدى صوت للمسئولية أو الاعتراف بوجود الخلل القانوني والاداري المتراكم للهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة.. .. الخ.
 *** لقد ذكر العضو المحترم بأن مخالفات الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة كلفت الدولة من المال العام ما يتجاوز ( 50 ) مليون دينار، نطلب منه بيانا تفصيليا والمستندات التي لديه بهذا الشأن حتى نقوم بالتحقيق فيها، واذا تطلب الأمر سنحيلها الى النيابة العامة
 الهيئة العامة للقوى العاملة :
بداية أود أن أشير الى أن الهيئة العامة للقوى العاملة انشئت بالقانون رقم 109 لسنة 2013، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل وتختص بالاشراف على القوى العاملة في القطاعين الأهلي والنفطي (، فبدأت الهيئة ممارسة اختصاصاتها منذ عام 2014 من خلال قطاعاتها المختلفة طبقا للهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الخدمة المدنية الى أن تم فصلها عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اداريا وماليا واعتماد ميزانيتها من قبل مجلس الأمة الموقر، في الوقت الذي قمنا فيه بتصحيح الكثير من المسارات من منطلق الوصول الى اعتبارها هيئة نموذجية
 الهيئة تبذل المزيد من الجهود في سبيل كشف الفساد والمفسدين دون النظر الى اسماء المتسببين أو مواقعهم سواء كانوا اصحاب شركات او موظفين لدينا وتم ضبط عدد «8» موظفين متورطين في مثل هذه المخالفات المتعلقة بالشركات الوهمية وتمت احالتهم الى جهات التحقيقات القضائية فضلا عن التعاون المستمر بين الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية والذي اسفر مؤخرا عن القاء القبض على كثير من المتورطين من اصحاب الشركات وبعض الموظفين لدينا في القوى العاملة ولا اتهاون مع من يثبت تورطه او مخالفته او فساده وسنحاسب كل من تسول له نفسه العبث او التلاعب او نشر ظاهرة الرشوة او الاتجار في الاقامات او هدر المال العام او سرقته ولن نخشى في الله لومة لائم
 المخالفات المتعلقة بصالات المناسبات والخاضعة لادارة تنمية المجتمع.
 - أولا : صالة الأفراح :
 في هذا السياق أؤكد مرارا وتكرارا أن القانون هو طريقي ومنهجي وأني مستمرة في تطبيقه وفرض هيبته، والقانون الذي ينظم استخدام صالات الأفراح هو القرار الوزاري رقم ( 135 ) لسنة 2000 وتعديلاته.
 ووفقا له يعتبر انشاء صالات الأفراح عمل اجتماعي تطوعي انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي فلا يجوز للمتبرع استغلال الصالة تجاريا أو تحقيق أي منفعة مادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان ذلك من خلال تأجيرها من الباطن أو استثمارها كمشروع تجاري( مادة 8 من القرار )، فلا يجوز تحصيل أي مبالغ من المنتفع بالصالة سوى مبلغ مائة دينار كويتي ( 100 د.ك ) وذلك بغرض مواجهة أعباء صيانة الصالة وتغطية مصروفاتها ( مادة 9 ) من القرار
  1. الجمعيات المحالة الى الادارة العامة للتحقيقات عدد ( 7 ) جمعيات.
 2. الجمعيات المحالة الى النيابة العامة عدد ( 13 ).
 3. الجمعيات الصادر بها قرارات حل مجلس الادارة عدد ( 6 ) جمعيات.
 4. الجمعيات الصادر بها قرار عزل أعضاء مجلس الادارة ( 3 ) جمعيات.
 5. اجمالي عدد الأعضاء والموظفين المحالين الى النيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات ( 129 ) عضو مجلس ادارة سابق أو منحل أو معزول فهذه الاجراءات تم اتخاذها منذ تولينا الحقيبة الوزارية.
 وهذه التقارير تعرض على قانونيين ومحاسبيين للوقوف على مدى صحة تلك المخالفات وثبوتها من عدمه
( غير دستوري لعدم الوضوح )
 ثامنا: قيام الوزارة ليس في تطبيق القانون وانما مخالفة القانون.
 - الـــــــرد : - تم اصدار الدليل الارشادي للمراقبين الماليين والاداريين. - اصدار القرار رقم ( 35/ ت ) لسنة 2014 بشأن الجمعيات التعاونية. - اصدار الكثير من القرارات المنظمة للعملية التعاونية.
 تاسعا: الجمع بين الوظيفة الاشرافية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالجمعية.
 ( غير دستوري قبل تولينا الحقيبة الوزارية ):
 - الـــــــرد : حيث أنه لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها متى كانت هذه الأعمال السابقة تمت ولم تستمر في عهده. وتأكيدا على حرصنا بتطبيق القانون فقد سعينا بوضع حد وذلك باصدار القرار الوزاري رقم ( 19/ت ) لسنة 2015 بحظر تعيين موظفي الوزارة كأعضاء بمجالس الادارات أو مدراء معينين بالجمعيات التعاونية.
 عاشرا: التعيين الفاسد :
 الـــــــرد : فان ما ورد في استجواب السيد العضو بشأن تعيين أحد الوافدين في قطاع التعاون والتي تحوم حوله الشبهات القانونية فان المذكور لم يتم احالته لأي جهة قانونية لاثارة أي شبهة حوله خاصة وأنه تم انهاء خدماته بتاريخ 3/3/2014 مع مجموعة من الوافدين الآخرين باختلاف أوضاعهم وذلك لتقليل عدد الوافدين بالوزارة وهذا ما ينفي وجود أي توجهات أو توصيات من الوزير السابق وقد أستخدم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل السابق حقه طبقا للبند الرابع من العقد الثاني
 الحادي عشر: المخالفات المرفوعة من جمعية الشامية والشويخ التعاونية:
 عندما قام مجلس ادارة الجمعية الجديد واكتشف أن هناك تجاوزات مالية وشبهة التعدي على أموال وحقوق المساهمين، تقدم بعدة شكاوى متعاقبة بتاريخ 6/8/2013، 3/3/2014،14/5/2014. حرصا منه على ارجاع الحق وكذلك محاولة منه لتقوم الوزارة بدورها المُناط بها بالتحقيق بكافة تلك المخالفات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 - الـــــــرد : الشكوى بتاريخ 3/3/2014 أبان تولينا الوزارة وتم تحويلها الى قطاع التعاون والتي خاطب رئيس مجلس ادارة الجمعية بأنه تم تكليف عدد أثنين من موظفي ادارة التفتيش التعاوني والقطاع لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية آنفة الذكر وتم اعداد مذكرة بتقرير المكلفين بالمراجعة جاء فيه أن هناك بعض المخالفات والتجاوزات بالجمعية
 الثالث عشر: مادة 33 من قانون التعاون :
 - الـــــــرد : حيث بينت اللجنة أنه تم الصرف في 29/12/2013 أي قبل اصدار القرار المشار اليه وفي فترة سابقة على تولينا مهام العمل بالوزارة وعليه قمنا باصدار قرار الحظر. وجدير بالذكر أنه تم تحويل رئيس مجلس ادارتها الى الادارة العامة للتحقيقات وذلك من خلال مراجعة المنصرف ( بند المعونة الاجتماعية ) والتفتيش الدوري على الجمعيات التعاونية وتقارير اللجان المشكلة من قبل الوزارة. فقد رأت الوزارة تعديل واستحداث بعض القرارات المنظمة للصرف من بند الخدمات الاجتماعية.
  المحور الرابع: دور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية :
 بشأن ما ورد في المحور الرابع من محاور الاستجواب ص 28 حول قيام الوزارة بانهاء عقد مبنى حولي وما ترتب على ذلك من مواجه الأبناء المقيمين في هذا المبنى ليجدوا أنفسهم وجها لوجه مع الشارع دون مسؤولية :
 الـــــــــــرد : 1 ) وفرت لهم الوزارة عمارة سكنية بمنطقة المهبولة بالتنسيق مع الأمانة العامة للأوقاف الا أنهم رفضوا الاقامة بها.
 
 2 ) أخذ موافقة بيت الزكاة على توفير مبالغ مالية للأبناء كمساهمة في سداد الديون وتأثيث الشقق السكنية حال الاقامة بها وفي سداد جزء من القيمة الايجارية.  3 ) منح الراغبين في الزواج مساعدات مالية عن طريق الصندوق الخيري التابع لقطاع الرعاية الاجتماعية لسداد مصاريف الزواج وتشجيعهم على الاستقلال والاعتماد على الذات.
 
 ورغم كل تلك الاجراءات والتسهيلات الا أن بعض الأبناء اقاموا الدعوى 3296/2014 اداري/4 ضد الوزارة لالغاء قرار اخلاء دار حولي وقضي فيها بجلسة 8/1/2015 بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار للأسباب المذكورة سلفا.  ومن خلال ما تقدم يتضح أن قرار الوزارة باخلاء الدار تم على سند من القانون ويصب في تحقيق الأهداف المرجوه من الرعاية الاجتماعية للأبناء الى حد سن البلوغ ولا يعقل أن تستمر هذه الرعاية طوال حياة الأبن فدور الوزارة يتجلى في الرعاية الاجتماعية وتوفير البيئة تمهيدا لانخراطهم في المجتمع والاعتماد على أنفسهم كأفراد صالحين خادمين لوطنهم وليسوا عبئا عليه الى ما لا نهاية.  علما أن المئات من هذه الفئة، شقوا دربهم في الحياة بمعاونة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وانخرطوا في المجتمع ويعيشون حياتهم بشكل طبيعي كباقي فئات المجتمع. وعلى العموم أقر مجلسكم الموقر في نهاية دور الانعقاد الماضي قانون جديد بشأن الحضانة العائلية وقد صدر بتاريخ 9 / 8 / 2015 وقد تضمن القانون المشار اليه والمرقم 80 / 2015 معالجة لأوضاع الأبناء الأيتام وان الوزارة تعكف في اعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة أقصاها ( 6 ) أشهر والقرارات المنظمة لذلك.