تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية يقضي بتمليك بيوت الايجار للمواطنات الكويتيات  
 ونص القانون كالتالي : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، 
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. 
مادة أولى: يضاف إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم (33 مكررا) نصها الآتي: مادة ( 33 مكررا ) : تصدر وثائق التملك للمواطنات المتزوجات من غير الكويتيين ولهن ابناء، اللواتي خصصت لهن مساكن حكومية بصفة الايجار، إذا كان قد مضى على تاريخ التخصيص ثلاث سنوات على الأقل، على ان يتم سداد ثمن السكن، مع اعتبار ما سدد من تاريخ التخصيص إلى تاريخ اصدار الوثيقة جزءا من الثمن، ويشترط الا يكن قد استفدن من نظام الرعاية السكنية من قبل.
ويصدر الوزير المختص بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة القواعد التنظيمية لذلك.
 ويتم اصدار وثائق التمليك للمواطنات - اللاتي خصص مساكن لهن - بالشروط التالية:
1 - ان تكون الزوجة او المطلقة او الارملة كويتية ومتزوجة من غير كويتي. 2 -  ان تكون قد منحت مسكنا حكوميا. 3 - ان يكون قد مضى على تاريخ تخصيص المسكن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4 - سداد الاقساط المتبقية من قيمة المسكن. 5 - عدم الاستفادة السابقة من نظام الرعاية السكنية. 6 - صدور قرار بالقواعد المنظمة لذلك من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة
مادة ثانية: يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
المذكرة الايضاحية
وجاء في المذكرة الايضاحية: سبق ان وفرت الدولة الرعاية السكنية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وذلك بتخصيص بيوت حكومية بصفة الايجار لهن ببعض مناطق الكويت، وجاء هذا التخصيص بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1989 بتعديل التخصيص لهن من صفة دائمة إلى صفة ايجار، الامر الذي ادى إلى تغيير نمط سداد اقساط البيت تمهيدا لتملكه إلى صفة ايجار.
ولما كانت هذه البيوت قد نص على تخصيصها للأسرة المذكورة اكثر من عشرين عاما وتشكل بالنسبة لهن استقرارا، كما انفق عليها من قبلهن الكثير للاصلاح والترميم، كان من الملائم اصدار وثائق التملك للأسر المخصصة لهم من قبل وبالشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص مع اعتبار ما سبق سداده مقابل للإيجار او الانتفاع جزءا من ثمن البيت ووفقا للسعر المحدد سلفا له لدى الهيئة العامة للإسكان والتي حلت بديلا عنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ويتم اصدار وثائق التمليك للمواطنات - اللاتي خصص مساكن لهن - بالشروط التالية:1 - ان تكون الزوجة او المطلقة او الارملة كويتية ومتزوجة من غير كويتي. 2 -  ان تكون قد منحت مسكنا حكوميا. 3 -  ان يكون قد مضى على تاريخ تخصيص المسكن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4 - سداد الاقساط المتبقية من قيمة المسكن. 5 - عدم الاستفادة السابقة من نظام الرعاية السكنية. 6 - صدور قرار بالقواعد المنظمة لذلك من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.