قدم النائب سعدون العتيبي مقترحا بقانون لإنشاء الهيئة العامة للسياحة.
 وجاء في المقترح: مادة (1):  تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى « الهيئة العامة للسياحة « وتلحق بوزارة الاعلام ويكون مقرها محافظة العاصمة ويجوز لها ان تنشئ فروعا في باقي المحافظات وكذلك مكاتب خارج الكويت.
 مادة (2):  تهدف الهيئة الى رعاية الشئون السياحية والصناعة السياحية ورسم السياسة العامة للسياحة في البلاد وتنظيمها وتنميتها وترويجها داخليا وخارجيا.
 مادة (3): تختص الهيئة بالإشراف والرقابة على كافة أوجه الأنشطة السياحية وتنوعها وتنشيط السياحة وتطويرها في الدولة ولها في سبيل ذلك :-
 1 - القيام بدراسات مسحية لمستقبل السياحة في الكويت وإعداد سياسات وخطط وبرامج للتنمية السياحية من اجل تحسين معايير وأداء المرافق السياحية.
 2 - وضع المواصفات والمعايير والشروط ونظام معلومات للمواقع والخدمات السياحية.
 3 - العمل على التنسيق وتمثيل الكويت لدى الجهات الدولية المختصة مما يساعد الكويت على العمل وتنشيط الصناعة الفندقية بالكويت والسياحة بشكل عام.
 4 - تشجيع وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية في القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
 5 - تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بإقامة المشروعات السياحية التي تستهدفها الدولة.
 6 - تعزيز التعاون والتنسيق بين دولة الكويت والدول الأخرى بما يحقق اهداف القطاع السياحي في الدولة.
 7 - العمل على تقديم الحوافز والدعم والإعفاءات للمشروعات والمؤسسات السياحية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 8 - يجوز للهيئة المشاركة مع الهيئات والجهات الخاصة والعامة في انشاء المشاريع السياحية وإدارتها والإشراف عليها.
 9 - اصدار تراخيص النشاط السياحي وفقا للقوانين المعمول بها بهذا الصدد.
 10 - نشر المعلومات الإحصائية ذات الصلة بالقطاع السياحي بالتعاون مع الجهات المعنية.
 11 - إقامة وتنظيم الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات والمنتديات والاجتماعات المتعلقة بالشئون السياحية او المشاركة فيها.
 12 - اية مهام أخرى تتعلق بتحقيق اهداف الهيئة.
  مادة (4):  يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :
 -1 وزير الاعلام رئيسا.
 -2 ممثلا عن كل وزارة من الوزارات والهيئات التالية لا تقل درجته عن وكيل مساعد :
 - وزارة الاعلام.
 - وزارة التجارة والصناعة.
 - وزارة الداخلية.
 - الهيئة العامة الصناعة.
 - المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
 - (ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار).
 - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
 - الإدارة العامة للطيران المدني.
 - اتحاد أصحاب الفنادق.
 - بلدية الكويت.
 - مدير عام الهيئة العامة للسياحة.
 - اثنان من ذوي الاختصاص.
  يتولى المدير العام للهيئة بصفته عضوا لمجلس الإدارة منصب نائب رئيس الهيئة.
 وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية بقرار من مجلس الوزراء.
 وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
  مادة (5): : يختص مجلس الإدارة بالآتي :
 1 - رسم السياسة العامة لتنمية قطاع السياحة وتطويره واعتماد الخطط والبرامج المتعلقة بتنشيط ودعم السياحة في اطار السياسة العامة للدولة.
 2 - إقرار انشاء المشاريع التي تشارك فيها الهيئة ضمن حدود ميزانية الهيئة.
 3 - اقتراح مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بأغراض الهيئة وتطوير قطاع السياحة.
 4 - الإشراف على إدارة وإقامة المنشآت السياحية بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها مع هذه الجهات.
 5 - تنظيم الحوافز او الجوائز او الإعفاءات المساهمة في إجراءات تخصيص القسائم ووسائل التشجيع المادي والمعنوي في مجالات السياحة حسب القوانين المرعية.
 6- اصدار التصاريح والمعايير الخاصة بالصناعة الفندقية وذلك بتشغيل وتصنيف الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات والمطاعم.
 7 - اقتراح مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بأغراض الهيئة وتطوير قطاع السياحة.
 8-  تشجيع وتحفيز العمالة الوطنية للعمل في القطاع السياحي وتوفير البرامج التدريبية اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
 9 - وضع لائحة خاصة تنظم القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وترقياتهم وفصلهم وسائر شؤونهم الوظيفية استثناء من قواعد ونظم الخدمة المدنية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 5 و 38 من قانون الخدمة المدنية.
 10 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة.
 11 - دراسة الموضوعات التي يرى مجلس الوزراء ورئيس المجلس عرضها عليه.
 12 - إعداد تقرير سنوي عن أعمال الهيئة يعرض على مجلس الوزراء.
  مادة (6):  يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
 وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
 ويجوز للمجلس دعوة أي شخص يرى ضرورة حضوره جلساته للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون حق التصويت.
 ويكون للمجلس أمين سر من بين موظفي الهيئة يتولى أعداد جدول الأعمال والأخطار به وتدوين محاضر جلسات وتبليغ القرارات المتخذة.
  مادة (7):  يكون للهيئة مديرا عاما يصدر بتعيينه مرسوم ويكون مسئولا عن تنفيذ ما يقرره مجلس إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاص بالأمور الآتية :-
 1 - إعداد مشروع خطة السياسة العامة لتنمية وتطوير قطاع السياحة وإعداد البرامج اللازمة لتنفيذ ذلك بعد دراستها ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة وعرضها على مجلس الإدارة.
 2- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.
 3 - تمثيل الهيئة لدى القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة داخل دولة الكويت وخارجها.
 4 - إعداد وتنفيذ البرامج والندوات لجميع نشاطات الهيئة في حدود الميزانية السنوية المخصصة.
 5 - اعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة وإقرارها من مجلس الإدارة.
 6 - اعتماد أوجه الصرف من الميزانية المعتمدة واعتماد جميع الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة.
 7 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة.
 8 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراستها وعرضها على مجلس الإدارة.
 ويجوز تعيين نائب أو أكثر للمدير العام يصدر بتعيينهم مرسوم.