تقدم النائب نبيل الفضل بإقتراح بتعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس تتعلق باعلان العضو المستقيل في حال مرور 30 يوما على استقالته من دون البت فيها.
وجاء في التعديل: مادة أولى: يضاف إلى المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: «وفي حالة فوات ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإستقالة دون اتخاذ المجلس قرارا بشأنها أو دون عدول العضو عنها قبل مضي المدة المذكورة، تكون الاستقالة مقبولة حكما، ويعلن رئيس المجلس خلو محله».
-مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
-مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الإيضاحية: نصت المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن: «مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها».
 وبالرغم من وجاهة هذا النص إلا أنه لم يواجه حالة عدم اتخاذ المجلس القرار بشأن الاستقالة المشار إليها سواء بالرفض أو القبول، مع تزامن ذلك امتناع العضو مقدم الاستقالة عن العدول عنها. فيصبح طلب الاستقالة معلقا بما يخالف مبدأ الإضطراد والإنتظام للمرافق، وأهمه مرفق مجلس الأمة وبخاصة ما إذا كانت الاستقالة مقدمة من أكثر من عضو من أعضاء مجلس الأمة.
 وفي هذا الصدد جاء مقترح القانون لينهي الجدل بشأن ما سبق بأن نص في مادته الأولى بأن يضاف إلى المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه فقرة أخيرة نصها الآتي: «وفي حالة فوات ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الإستقالة دون اتخاذ المجلس قرار بشأنها أو دون عدول العضو عنها قبل مضي المدة المذكورة، تكون الاستقالة مقبولة حكما، ويعلن رئيس المجلس خلو محله».
ووفق هذ المقترح فإن الاستقالة المقدمة من عضو مجلس الأمة أو أكثر فإنها تخضع لمدة زمنية محدده في هذا المقترح، فإذا انقضت هذه المدة دون عدول العضو عنها أو دون أن يتخذ مجلس الأمة قرارا بشأنها، تكون مقبولة حكما، وأن يعلن رئيس مجلس الأمة خلو محل عضو مجلس الأمة كأثر تبعي لقبول الاستقالة حكما.