طوال مجلسين متتالين ويوجد في ادراج اللجان البرلمانية وعلى جدول اعمال مجلس الامة اقتراح بقانون بإنشاء جهاز ادارة الازمات والكوارث تقدم به عدد كبير من النواب السابقين والحاليين ، وأعاد تقديمه نواب بالمجلس الحالي ، ويتولى الجهاز المقترح مهام الاستعداد والتأهيل للتعامل مع الأزمات والكوارث كافة. ومن النواب الذين تقدموا بهذا الاقتراح في المجلس الحالي :محمدالدلال و أسامة الشاهين و عسكر العنزي و محمد الحويلة و عبداللهفهاد و مباركالحجرف و خالدالعتيبي.
وتعيد « الوسط « نشر مواد الاقتراح بقانون بعد ان جدد النواب امس مطالبتهم باقراره بعد غرق الشوارع امس بالامطار.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي:
المادة (1): تعريفات:
ـ الجهاز: جهاز ادارة الازمات والكوارث.
ـ مجلس الادارة: مجلس ادارة الجهاز.
ـ الأمين العام: امين عام الجهاز.
ـ الازمة: الحدث او الأحداث الخارجية التي تهدد كيان الدولة وأفراد الشعب.
ـ الكارثة: الأحداث التي قد تقع او وقعت لأسباب تتعلق بالكوارث الطبيعية او قيام حرب على الدولة او قريبة منها تؤثر على كيان الدولة وافراد الشعب.
ـالاستعداد: قيام جهاز ادارة الازمات بالاستعداد قبل وقوع الازمات والكوارث وبعد وقوعها وادارة التعامل معها.
المادة (2): ينشأ وفقا لها القانون جهاز باسم «جهاز ادارة الازمات والكوارث» تلحق تبعيته بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
المادة (3): مع مراعاة ما نصت عليه القوانين والتشريعات من اختصاص للجهات المعنية بشؤون إدارة الأزمات والكوارث، يختص جهاز ادارة الازمات والكوارث بما يأتي:
1ـ المشاركة في ادارة وإعداد وتنسيق الخطط الاستراتيجية لإدارة الأزمات والكوارث بما في ذلك خطط الاستجابة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
2ـ الإشراف على تطوير قدرات الاستجابة من خلال اقتراح وتنسيق البرامج بين الجهات المعنية على المستويين وتحديثها بشكل دوري.
3ـ إدارة الأزمات والكوارث من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.4ـ ادارة اعمال التنسيق لأدوار الجهات المعنية في الدولة عند وقوع أزمات أو كوارث.
5ـ المشاركة في إعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية في الدولة ومتابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
6ـ المشاركة في اقتراح ووضع سياسات ومعايير السلامة والأمن المهني والمؤسسي وخطط ومعايير استمرارية العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
7ـ المشاركة في وضع المعايير اللازمة لتقييم إجراءات إدارة الأزمات والكوارث بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
8ـ إعداد الدراسات والأبحاث العلمية اللازمة من خلال إنشاء مركز للمعلومات والموارد المتعلقة بالأزمات والكوارث والتنبؤ بوقوعها وكيفية التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9ـ ادارة والمشاركة في إعداد وتنسيق وتنفيذ التمارين الخاصة بإدارة الأزمات والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
10ـ اقتراح التشريعات واللوائح المنظمة لإدارة الأزمات والكوارث وتحديد علاقة الجهاز بالجهات المعنية.
11ـ التنسيق والاستفادة من التجارب الدولية في مجال مواجهة الازمات والكوارث.
إدارة جهاز ادارة الازمات والكوارث
المادة (4): يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:
1ـ ممثل لوزارة الداخلية.2ـ ممثل لوزارة الصحة.3ـ ممثل لهيئة الغذاء والتغذية.4ـ ممثل لوزارة الدفاع.5ـ ممثل لوزارة الخارجية.6ـ ممثل لجهاز الامن الوطني7ـ ممثل للهيئة العامة للبيئة.8ـ اثنان من الاعضاء من المواطنين من ذوي الخبرة والاختصاص على الا تقل خبرة الاعضاء عن 10 سنوات في مجال التعامل مع ادارة الازمات والكوارث.
ويتم اختيار مجلس ادارة الجهاز خلال ثلاثة اشهر من صدور القانون ويحدد قرار مجلس الوزراء رئيس مجلس الادارة ويتم اختيار نائب الرئيس بناء على انتخاب اعضاء الجهاز بعد التشكيل ويحدد قرار التشكيل مكافأتهم وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لدورتين فقط.
المادة (5): يختص مجلس ادارة الجهاز بما يأتي:1 ـ وضع السياسة العامة للجهاز والإشراف على تنفيذها.
2ـ وضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الأزمات والكوارث وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
3ـ وضع الأولويات المناسبة للتعامل مع المخاطر والتهديدات الواردة في سجل المخاطر والتهديدات.
4ـ متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، المتعلقة بالجهاز والتي تدخل في اختصاصها.
5ـ اعتماد المقترحات الخاصة بالهيكل التنظيمي والنظم واللوائح الإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية.
6ـ اعتماد مشروع الميزانية السنوية للجهاز وحسابها الختامي.
7ـ اعتماد خطة الاستجابة الوطنية وآلية التعامل بين الجهاز والجهات الأخرى.
8ـ اعادة وتنفيذ الخطط الاعلامية لنشر الوعى الخاص بالتعامل مع الازمات والكوارث قبل وقوعها وبعد وقوعها.
9ـ أي اختصاصات أخرى تتوافق مع أهداف واختصاصات الجهاز.
المادة (6): ـ يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، ويجوز له دعوة مجلس الإدارة الاجتماع غير عادي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الامين العام أو ثلاثة من أعضائه على الأقل.ـ لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ونصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.ـ تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة وتعتمد بتوقيع رئيس الجلسة.
المادة (7): لمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى من ذوي الخبرة والدراية في مجال عمل الجهاز وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة.
الأمين العام
المادة (8): يكون للجهاز امين عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، كما يكون للأمين العام نائب أو أكثر يتم تحديد درجتهم الوظيفية طبقا للهيكل التنظيمي للجهاز ويقوم مجلس ادارة الجهاز باعتماد اختيار نواب الامين العام بناء على ترشيح منه.
المادة (9): يكون الامين العام مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز وحسن تسيير شؤونها الفنية والإدارية والمالية والإشراف والتنسيق بين أجهزتها وفقا للأنظمة المعمول بها ويتولى المهام والاختصاصات الآتية:
1ـ إدارة الجهاز وتطوير نظام العمل بها.
2ـ اقتراح وإعداد جدول أعمال مجلس الإدارة.
3ـ اقتراح النظم واللوائح اللازمة لحسن سير العمل في الجهاز بما فيها اللائحة المالية ولائحة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للجهاز وغيرها من اللوائح الإدارية.
4ـ إعداد مشروع الميزانية السنوية للجهاز وحسابها الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
5ـ تعيين موظفي الجهاز وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وفقا لقانون الخدمة المدنية.
6ـ تنفيذ ومتابعة القرارات والسياسات والخطط والبرامج التي يضعها مجلس الإدارة، ويكون مسؤولا في هذا الشأن أمام مجلس الإدارة.
7ـ اعتماد الإجراءات المالية في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في الجهاز.
8ـ الإشراف على الإدارات والوحدات التنظيمية التي تتكون منها الجهاز ورفع تقارير دورية عن ذلك لمجلس الإدارة والتأكد من حسن سير العمل بها.
9ـ أى مهام أخرى تتوافق مع أهداف واختصاصات الجهاز يكلف بها من قبل مجلس الإدارة.
إدارة الأزمات والكوارث
المادة (10): يضع الجهاز قواعد خطط الاستعداد والاستجابة لمختلف الأزمات والكوارث من خلال صياغة مرجع رئيسي وآلية وطنية موحدة لكل الأعمال والتدابير المتعلقة بإدارة الأزمات والكوارث في الدولة ويرفع مجلس ادارة الجهاز الى مجلس الوزراء المرجع والآلية الوطنية لكل الاعمال والتدابير والتى تصدر بقرار من مجلس الوزراء في فترة لا تتجاوز ستة اشهر من انشاء الجهاز وتلتزم جميع الجهات المعنية بتطبيقه.
المادة (11): تتخذ الجهات المعنية في الدولة كل حسب اختصاصه تدابير المنع والاستعداد لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق المسبق مع الجهاز وفقا لتقييم المخاطر والتهديدات التي قد تتعرض لها الدولة وذلك على النحو الأتي:1 ـ إعداد خطط الاستجابة الأزمات والكوارث من أجل التخفيف من آثارها ومعالجة وتصح&<740;ح الأوضاع.
2ـ إعداد البرامج والسياسات المتعلقة بالتدريب والتمرين لكافة الأفراد والفئات المعنية بتنفيذ ما جاء في خطط الاستعداد والاستجابة وتدابير المنع، بالتنسيق مع الجهاز والجهات المعنية في الدولة.
3ـ وضع برامج تطوير الخطط والإمكان&<740;ات المراجعة والمحدثة دوريا والتي تكون الأكثر أمانا من حيث الكفاءة والأكثر اقتصادية من حيث التكاليف والأكثر فاعلية من حيث الأداء.
4ـ تنشأ وحدات للعمليات وادارة الأزمات والكوارث في الجهات المعنية بقرار يصدر من السلطة المختصة بها وترتبط بشبكة الاتصالات والربط الالكتروني بالجهاز.
5ـ تنفيذ خطط الاستجابة الوطنية في أي من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
6ـ تهيئة ملاجئ ومخابئ عامة وخاصة في المباني والمنشآت ضمن نطاق اختصاصاتها.
7ـ تهيئة وتنظيم وسائل الإنذار العامة والخاصة.
8ـ تهيئة المستشفيات الحكومية وغيرها من مراكز الإسعاف اللازمة ضمن نطاق اختصاصاتها.
9ـ المشاركة في إعداد الفرق المختصة للكشف عن الإشعاعات الخطرة والغازات السامة والتلوث البيئي بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في نطاق اختصاصاتها.
10ـ تشكيل فرق لإدارة الأزمات والكوارث على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهاز.
11ـ القيام بالتوعية اللازمة بين المواطنين والمقيمين من خلال تكثيف البرامج والندوات والمؤتمرات ضمن نطاق اختصاصاتها.
المادة (12): تلتزم جميع الجهات بتطبيق نظام السلامة والأمن المهني والمؤسسي للحد من وقوع الحوادث والتقليل من اثارها في حالة حدوثها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق نظام ومعايير السلامة والأمن المهني والمؤسسي.
المادة (13): يجوز تبادل المعلومات المتعلقة بواجبات التعامل مع الازمات والكوارث بين الجهات المختصة بالدولة بما لا يضر بخصوصية العمل والخصوصية الشخصية وبما لا يتعارض مع القوانين الاخرى القائمة.
المادة (14): يقوم الجهاز وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بالتنسيق مع جميع الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية بقصد توحيد الرسالة الإعلامية قبل وأثناء وقوع أي من حالات الأزمات أو الكوارث.
المادة (15): للجهاز الاستعانة بخبرات وإمكانات جمعيات النفع العام والقطاع الخاص، لتقديم المساعدة اللازمة للتهيئة في ادارة الازمات والكوارث وللتعافي من آثارها اثناء وبعد وقوعها ضمن الجهود المشتركة مع غيرها من الهيئات والجهات الأخرى.
المادة (16): بناء على توجيهات رئيس مجلس الادارة يقوم الجهاز بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومؤسسات التعاون الدولي والجهات المعنية بالدولة بتنفيذ خطط إجلاء لمواطني الدولة ورعاياها عند حدوث أي من حالات الأزمات أو الكوارث خارج الدولة.
المادة (17): يقوم الجهاز بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومؤسسات التعاون الدولي والجهات المعنية، بناء على توجيهات رئيس الجهاز بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء في حال وقوع أي من حالات الأزمات أو الكوارث التي تتعدى نطاق إمكانيات وقدرات الدولة بطلب الإغاثة والمساعدات الإنسانية الدولية والمادية والفنية اللازمة بصورة عاجلة.
المادة (18): تتكون موارد الجهاز من: ـ الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للجهاز في الميزانية العامة.
ـ الاعتمادات الإضافية التي تخصصها الدولة للجهاز.
ـ الهبات والإعانات والمنح التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها والتي لا تتعارض مع اختصاصات الجهاز او أي قوانين اخرى.
المادة (19): يقوم الجهاز باعتماد خطة عمل بشأن التواصل مع الجمهور والشفافية اعلاميا والكترونيا قبل وقوع الازمات والكوارث وبعد حدوثها وآليات التواصل مع الجهاز.
أحكام عامة
المادة (20): يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة الجهاز قرارا بالجهات والادارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الجهاز وذلك بعد التنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة المادة (21): يقوم مجلس ادارة الجهاز بتقديم دوري كل سنة بشأن تفعيل وتنفيذ ادوار واختصاصات الجهاز والعقبات التي يواجهها الجهاز ومقترحات المجلس لتطوير اعمال الجهاز ويسلم نسخة لكل من مجلس الامة ومجلس الوزراء.
المادة (22): يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ مرسوم انشاء مجلس ادارة الجهاز ويحق له تعديلها، ويعمل بها من تاريخ صدورها.
المادة (23): يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24): يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ما يأتي:في ظل ما يشهده المجتمع الدولي في أحوال عدة من حالات عدم الاستقرار على المستوى السياسي والأمني إضافة الى وقوع الحروب والكوارث الطبيعة مما انعكس سلبا على استقرار الدول والشعوب والافراد واصابة بعضها بالضرر في الأرواح والممتلكات والصحة العامة والبيئة وتوفر حالة الامن والاستقرار.
وبناء عليه فقد اعتبر ان من واجبات الدول ان تكون مستعدة للتعامل مع أي طارئ يتعلق بالأزمات والكوارث وأصبحت عملية الاستعداد والتجهيز للتعامل مع الازمات والكوارث علما بحد ذاته ووسيلة ناجحة لمنع الاضرار او تقليلها او حسن التصرف حين وقوعها كما تسارعت العديد من الدول إقليميا ودوليا الى تبنيه في تشريعاتها، ودولة الكويت على الرغم من الجهود الرسمية المبذولة للتعامل مع الازمات والكوارث الا ان هذه الاستعدادات لم ترق الى حالة الاستعداد الكامل المطلوب مع غياب التنسيق بين جهات ومؤسسات الدولة وفقدان الإدارة الموحدة لهذا الدور المهم الذي تحتاجه الدولة ويحتاجه المواطنون والمقيمون.
وجاء هذا القانون لإيجاد جهاز متخصص لإدارة الازمات والكوارث يحقق متطلبات الاستعداد والتعامل المطلوب مع الازمات والكوارث ويحدد القانون انشاء جهاز متخصص لإدارة الازمات والكوارث، يتولى مهام الاستعداد والتأهيل للتعامل مع الازمات والكوارث.
وفصل القانون بتبيان اختصاصات الجهاز وآلية تشكيل ادارته والصلاحيات والاختصاصات الموكلة لإدارة الجهاز، كما بين القانون عددا من المهام الرئيسة في أدوار الجهاز من صور التنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية بالدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما اوكل القانون للجهاز الاستفادة والتنسيق مع المجتمع الدولي بما يحقق اهداف الجهاز وبين القانون أهمية الشفافية في التعامل مع الجمهور، وتطلب القانون ضرورة القيام بإعداد تقارير دورية عن أداء الجهاز لكل من مجلس الامة ومجلس الوزراء إضافة الى التقارير الدورية الداخلية، ولحسن سير وفاعلية العمل اعطى القانون لمجلس إدارة الجهاز صلاحية وضع واعتماد وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.