قدم النائب ماجد المطيري عن تقديمه اقتراحا برغبة بإغلاق المحال التجارية ومنع البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة ، قال في مقدمته:قال تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ  ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ» وما ورد بهذه الآية الكريمة نهي صريح عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة لما فيها من الاشغال بها عن الصلاة.
كما نص الدستور في المادة ( 2 ) دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، وورد في المذكرة التفسيرية للدستور حينما تطرقت للتفسير الخاص لنص المادة الثانية منه ، إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلاً أو اجلاً بالأحكام الشرعية الإسلامية ما وسعه ذلك ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلاً بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذ رأى المشرع ذلك.
ونظم القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت في الباب الثاني منه أعمال الجهاز التنفيذي للبلدية، وحدد في المادة (27) منه أن يتولى مدير عام البلدية أموراً منها ما جاء في البند (6) وضع مشروعات اللوائح والنظم الداخلية لشؤون البلدية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في  المجالات كافة.
كما نص في المادة (36) على أن « يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (27) صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحال العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة. 
كما نظمت لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (372/2008) ترخيص المحال العامة وفق الجداول الملحقة باللائحة، وحظرت فيه المادة (14/2) تشغيل المحل في غير المواعيد التي تحددها البلدية بالاتفاق مع الجهات المختصة (الجهة التي لها علاقة بالترخيص) وحظرت أيضاً المادة نفسها بالبند (13) تشغيل المحل على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة، أو عرض مواد غذائية محظورة شرعاً.
وأعطت اللائحة المذكورة الحق لمدير عام البلدية أو من يفوضه ان يصدر أمراً كتابياً بغلق المحل في حالات عدة منها ما ورد بالبند رقم (3) حيث نص على « إذا باشر المحل نشاطه على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للفتاوى الشرعية الصادر من الجهات الرسمية المختصة أو عرض مواد غذائية محظورة شرعاً».
ونصت كذلك في المادة (30) على أن « يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحال العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة».
ووضحت اللائحة في موادها أرقام (25، 26، 27، 28، 29) غرامات على من يخالفها، مع سحب الترخيص نهائياً والغلق النهائي.
كما أصدرت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العديد من الفتاوى بشأن منع البيع وقت صلاة الجمعة منها الفتوى رقم ( 12/413/96 ) والفتوى رقم ( 3/740/2003 ) والكثير من الفتاوى الصادرة حديثاً تؤكد منع المكلفين بالجمعة عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة.
وامتثالا للنهي الصريح الوارد بالآية الكريمة والتزاماً بتطبيق المادة الثانية من الدستور، وتطبيقاً للقانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ولائحة المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة وبالنظر للفتاوى الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذا الشأن، لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:ـ إغلاق سائر المحال التجارية ومنع البيع والشراء في يوم الجمعة من حين النداء الثاني للجمعة إلى نهاية صلاتها، ويستثنى من ذلك الصيدليات والمحال التجارية في المطار والموانئ.