تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون  بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قال فيه :  بعد الاطلاع على الدستور   وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. ( المادة الأولى): تضاف إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه مادة جديدة برقم (2مكرراً) نصها الآتي :
« يكون كويتياً كل من ولد من أم كويتية وجد لأم كويتي وأب غير كويتي عند بلوغه سن الرشد بشرط أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بلوغه هذه السن، وأن يقدم إلى وزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا سقطت عنه الجنسية الكويتية من تاريخ بلوغه سن الرشد، ويعامل في الفترة السابقة على بلوغه سن الرشد معاملة الكويتي. أما أولادها المولودون قبل العمل بهذه المادة، فمن كان منهم قاصراً لم يبلغ سن الرشد عند العمل بهذه المادة فتسري في شأنه أحكام الفقرة السابقة، أما من كان منهم بالغاً سن الرشد فيكون كويتياً من تاريخ العمل بهذه المادة بشرط أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ وإلا سقطت عنه الجنسية الكويتية من تاريخ العمل بهذه المادة «. ( المادة الثانية): يلغى البند ثانياً من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه. ( المادة الثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية:> كشف التطبيق العملي للمرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي الذي صدر في 14/12/1959 عن ملامح ثابتة أحدها أنه تشريع انتقائي لا يتقيد سلفاً بمبدأ معين بل يختار الحل الذي يراه مناسباً لكل حالة على حدة، حيث لم يتبنى هذا التشريع نظرية منح الجنسية بناء على حق الدم المطلق من جهة الأم إلا في حالات ضيقة.
 ونال بذلك من مبدأ المساواة الذي قرره الدستور كدعامة من دعامات المجتمع في المادة (7) التي تنص على أن : « العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين «، والمادة (29) التي تقضي بأن : « الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين «.