تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً (أ)) إلى القانون رقم (2) لسنة 2015 المعدل للقانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية .
مادة اولي:   يستبدل بنص الفقرة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه مادة جديدة برقم ( 29 مكرراً (أ) ) نصها الآتي  :  « إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه ، ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة ، وقام برد مبلغ القرض كاملاً إلي البنك ، ولم يحصل على قرض آخر منه ، وليس له وأسرته مسكن ، كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب للحصول على قسيمة حكومية.
  ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها توفير القسيمة الحكومية ، على أن يتضمن القرار على نحو خاص :
- ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل اسرة وموقع القسيمة التي تخصص له ، مع عدم المساس بحقوق أو أولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه .
- وتسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامة ومن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه وحتى تاريخ نشر هذا القانون .
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره .
المذكرة الإيضاحية:  أكد الدستور الكويتي على توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية ، وحرص على النص في المقومات الأساسية للمجتمع على هذا التوجه الذي يؤدي إلى الاهتمام بالأسرة الكويتية  ، وعلى هدي من هذه الاحكام فقد صدرت القوانين المتعاقبة لتوفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية في مختلف الظروف .
  وبالنظر إلى أن القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه اقتصر على توفير هذه الرعاية لمستحقيها ولمرة واحدة مبيناً الفارق بين الملكية الخاصة والملكية التي توفرها الدول لهذه الغاية ، ومن ثم لم يعط القانون من يقوم بالتصرف في الوحدة السكنية المخصصة له الحق في البيع ، إلأ أن تصرف فئه ممن قاموا ببيع الوحدة السكنية جاء تحت ضغط من التغيير الاجتماعي في وضع الأسرة وحاجتها الملحة إلى مزيد من المساحة أو التغيير في نمط البديل السكني إلى ما يحقق حاجتها .
  وقد جاء القانون رقم (2) لسنة 2015 لمعالجة أوضاع هذه الفئة دون غيرها بإضافة المادة (29 مكرراً) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه بما يرخص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير السكن الملائم لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة بتخصيص مسكن ملائم له ولأسرته وفق صحيح حاجته وذلك بصفة انتفاع أو بصفة ايجار ، واكد النص على ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام تلك المادة حسب حاجة كل أسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه وذلك خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بذلك القانون .  ولما كانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية لم تلتزم بفترة السنوات الثلاثة التي أوردها القانون رقم (2) لسنة 2015 ، مما أدى إلى تفاقم المشكلة وزيادة أعداد من لم توفر لهم المؤسسة مسكناً ملائماً ، فقد جاء هذا التعديل ليعمل على حل المشكلة الناشئة عن عدم توفير المسكن الملائم للمستحقين له وفقاً لذلك القانون ، حيث انقضت مدة تقارب أربع سنوات .
  ويتمثل الحل في قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير قسائم حكومية بدلاً من توفير مسكن ملائم لأرباب الأسر الذين ورد ذكرهم في المادة الأولي من القانون رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه مع اسناد وضع ضوابط وشروط ومواعيد الاستحقاق وترتيب أولويات المخاطبين بأحكام القانون وفق قرار يصدر من الوزير المختص .
 وأكد النص على أن هذا التخصيص لايؤثر بصورة أو بأخرى على أولويات أو استحقاقات المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه على أي صورة من الصور ، وتسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه ومن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992 وحتى تاريخ نشر هذا القانون .