وجه النائب ثامر سعد الظفيري سئوالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات جاء فيه:
   أُنشئت هيئة أسواق المال بالقانون رقم (7) لسنة 2010، بهدف تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والشفافية، وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وتوعية الجمهور بهذا النشاط والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، وتوفير حماية للمتعاملين فيه، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها، وتطبيق سياسة الإفصاح الكامل وبما يمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، والعمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية كهيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة. وصدر القانون رقم (18) لسنة 2017 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2017/2018.
وحيث ورد في تقرير ديوان المحاسبة (الجزء الثالث) عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية (هيئة أسواق المال) للسنة المالية 2017/2018، مقروناً ببيان الملاحظات والمخالفات التي كشفها الديوان ومن ضمنها ما أفادت به هيئة أسواق المال في كتابها الموجه إلى رئيس إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 22/11/2017 بعدم خضوعها لجهاز المراقبين الماليين مع قيام المراقب المالي المعين من قبل الهيئة باختصاصات وأعمال الجهاز.
    لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 ما الأساس القانوني الذي استندت إليه هيئة أسواق المال بعدم خضوعها لجهاز المراقبين الماليين رغم صدور كتاب من إدارة الفتوى والتشريع يؤكد خضوعها لرقابة الجهاز؟
  لماذا لم تستجيب الهيئة لرأي إدارة الفتوى والتشريع وملاحظة ديوان المحاسبة اللذان يأكدان خضوع الهيئة لرقابة جهاز المراقبين الماليين في تقريرين سنويين؟
  ما الرأي القانوني الحاسم في خضوع هيئة أسواق المال لجهاز المراقبين الماليين من عدمه؟ وهل تملك الهيئة إعفاء نفسها من أحكام قانون انشاء الجهاز؟
كما تقدم  النائب ثامر الظفيري بإقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة 
ونصت المذكرة الايضاحية على تعديل الفقرة الأولى من المادة  التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية 
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
«المادة الأولى»: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه النص الآتي:
« تزاد المعاشات التقاعدية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون كل سنتين بواقع (50 د.ك) شهرياً، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على ذلك».
 «المادة الثانية»: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  كل فيما يخصه  تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية 
صدر القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، إذا نصت المادة (9) منه علة زيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات اعتباراً من أول الشهر التالي لسريان ذلك القانون بواقع (20) دينار شهرياً.
ثم عدلت المادة ذاتها بموجب المادة (11) من القانون رقم (9) لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين التكميلي، والقانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، وذلك بزيادة المعاشات التقاعدية بواقع ثلاثين دينار شهرياً كل ثلاث سنوات.
رغم هذه التعديلات التي سعت لتحسين المعاش التقاعدي وزيادته، إلا أنها لم تستطع مواكبة التصاعد المضطرد في مستويات المعيشة وتكلفة الخدمات وجنون الأسعار، الأمر الذي اقتضى التقدم بهذا الاقتراح بالقانون الحالي، ليستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليه « تزاد المعاشات التقاعدية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون كل سنتين بواقع (50 د.ك) شهرياً» وبموجب هذا التعديل المنصوص عليه في المادة الأولى من الاقتراح بقانون بحيث تكون خمسين دينار عوضاً عن ثلاثين وذلك مرة كل سنتين.