أعلن النواب: أسامة الشاهين وأ.د ..حمد المطر وحمد العبيد ود ..عبدالعزيز الصقعبي وحمد العليان  عن تقديمهم اقتراحا بقانون بإنشاء معهد الكويت لإعداد القادة مشفوعا بمذكرته الايضاحية، وجاء القانون كما يلي:
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
مادة 1
لأغراض تطبيق احكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الواردة ادناه اينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها:
٭ المعهد: هو معهد الكويت لإعداد القادة.
٭ الوزير المختص: هو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
٭ المجلس: هو مجلس ادارة معهد الكويت لإعداد القادة.
٭ الرئيس: هو رئيس مجلس ادارة معهد الكويت لإعداد القادة.
مادة 2
ينشأ معهد ذو شخصية اعتبارية يسمى «معهد الكويت لإعداد القادة» يشرف عليه الوزير المختص.
مادة 3
يمارس المعهد في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:
1 ـ عقد برامج التدريب والتنمية القيادية للوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وتقديم الاستشارات القيادية لها.
2 ـ اكتشاف المواهب القيادية في المدارس والمؤسسات التعليمية والاكاديمية والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والمعاهد التدريبية من خلال برامج واختبارات ومعايير علمية محكمة واعدادهم وتدريبهم بناء على خطة طويلة الأمد ليكونوا قادة في المستقبل في مختلف التخصصات التي تحتاجها الدولة.
3 ـ دراسة القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بتعيين وتقييم القياديين في الدولة وتقديم الاقتراحات لتعديلها وتطويرها.
4 ـ اجراء الدراسات والبحوث في مجال علوم القيادة وتشجيعها ودعمها ماديا ومعنويا.
مادة 4
يكون للمعهد مجلس ادارة يشكل من خمسة اعضاء، يشترط فيهم الآتي:
1 ـ أن يكونوا كويتيي الجنسية
2 ـ أن يكونوا حاصلين على شهادة الدكتوراه في علوم القيادة او الادارة من جامعة معترف بها من الجهات المختصة في الدولة، ويجوز تعيين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في تخصصات اخرى بشرط نشرهم ثلاثة ابحاث علمية على الأقل في علوم القيادة او الادارة في مجالات محكمة معتمدة من احدى الجامعات او الكليات الحكومية.
3 ـ لديهم خبرة لا تقل عن اربع سنوات في ممارسة احدى الوظائف القيادية في القطاع العام، كوزير او وكيل وزارة او وكيل مساعد او من في حكمهم، او في القطاع الخاص كرئيس مجلس ادارة او رئيس تنفيذي او نائب رئيس تنفيذي أو من في حكمهم.
4 ـ لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
5 ـ ألا يكون قد صدرت ضدهم أحكام نهائية بإشهار الإفلاس.
ويصدر مرسوم بتشكيل مجلس الادارة بناء على ترشيح من الوزير المختص خلال شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتكون مدة اعضاء مجلس الادارة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة
ويسمي المرسوم من بين اعضاء المجلس رئيس مجلس الادارة ونائبه، ولا يشترط ان يكون اعضاء مجلس الادارة متفرغين لممارسة اعمالهم في المجلس، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء المكافآت والمزايا المالية والعينية لرئيس واعضاء مجلس الادارة
مادة 5
يشغر مقعد العضوية في مجلس ادارة المعهد في الحالات الآتية:
1 ـ الاستقالة.
2 ـ انتهاء مدة العضوية.
3 ـ تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية من جلسات المجلس خلال السنة دون عذر يقبله المجلس
4 ـ إذا صدر ضده حكم نهائي بالادانة في جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5 ـ إذا صدر ضده حكم نهائي بإشهار إفلاسه
6 ـ عند عدم قدرته على أداء الواجبات المكلف بها لأسباب صحية او الوفاة.
وفي حال انتهاء العضوية يعين عضو بديل وفق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ليكمل مدة العضو الذي انتهت عضويته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهائها
مادة 6
يختص مجلس الإدارة بما يلي
1 ـ إعداد الخطط والسياسات العامة التي تحقق أهداف المعهد.
2 ـ إقرار برامج التدريب والتنمية للفئات الواردة في المادة 11 من هذا القانون.
3 -إقرار برامج اكتشاف قادة المستقبل على مستوى المدارس والمؤسسات التعليمية والاكاديمية والجامعات والكليات العامة والخاصة والمعاهد التدريبية، وتدريب وتنمية مواهبهم القيادية.
4 - الاستفادة من تجارب المراكز والمعاهد الاقليمية والدولية المماثلة وعقد اتفاقيات تعاون معها.
5 - إقرار الهيكل التنظيمي والوصف والنظام الوظيفي للمعهد
6 -إقرار اللوائح الادارية والمالية والفنية المنظمة للعمل في المعهد.
7 - إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمعهد واعتماد التقرير السنوي الذي يصدره المعهد ومشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي.
8 -الاشراف على عمل الجهاز التنفيذي للمعهد
9 - دراسة القوانين والانظمة التي لها علاقة بالمعهد واهدافه واقتراح تطويرها.
10 -عقد وتنظيم المؤتمرات ذات العلاقة بمهام المعهد ونشاطاته والاشتراك فيها
11 -أي امور أخرى تتعلق بأهداف وأغراض المعهد.
مادة (7)
لمجلس الادارة ان يتعاقد مع هيئات او جهات او مؤسسات أو شركات متخصصة علمية او فنية او قانونية ويتعاون معها للقيام ببعض وظائف اعمال المعهد او مهامها
مادة 8
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس أو نائب الرئيس عند تكليفه بذلك مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك كان اجتماعه صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء على أن يكون بينهم الرئيس او نائب الرئيس، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحضور، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
وعلى الرئيس دعوة مجلس الادارة للاجتماع، بناء على طلب كتابي من ثلاثة من أعضائه على الاقل خلال مدة لا تجاوز سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب، وللمجلس ان يشكل لجنة فنية او استشارية او اكثر لتقديم المشورة له او للمعهد، وإقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة، ويختار الرئيس من بين موظفي الهيئة امينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه مجلس الادارة بها.
مادة (9)
يكون للمعهد مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بقرار من مجلس الادارة، ويكون مسؤولا امام المجلس عن ادارة المعهد وتسيير اعماله الادارية والمالية والفنية والنظام الوظيفي لديها، ويمثل المعهد امام القضاء وفي علاقتها بالغير، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته والاختصاصات التي يجوز له تفويضها، ويجوز لمجلس الادارة تعيين نائب للمدير العام او اكثر.
ويحدد بقرار من مجلس الادارة الشروط الواجب توافرها في المرشحين لشغل وظيفة المدير العام ونائب المدير العام وطرق الاعلان عنها، وأسس المفاضلة فيها، وأيضا شروط واجراءات عزلهم وتغييرهم في حال الاخلال بواجباتهم ومسؤولياتهم، على أن ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمعهد، وتكون مدة عمل المدير العام ونائب المدير العام أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
مادة (10)
ينظم المعهد بالتنسيق مع الجهات المعنية برنامجا تدريبيا لا تقل مدته عن شهر لشاغلي الوظائف القيادية، ولا يجوز اصدار مرسوم او قرار ايا كان نوعه بشأن تعيين او تجديد تعيين شاغلي الوظائف القيادية الواردة في المادة (11) من هذا القانون، الا بعد اجتيازهم للبرنامج التدريبي الذي ينظمه المعهد
وفي حال كان شغلهم لتلك الوظائف بصفة مؤقتة، فإنه لا يجوز ان تزيد مدة شغلهم على ستة شهور الا بعد اجتيازهم للبرنامج التدريبي المشار اليه، ويصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن نوع البرنامج ومواعيد انعقاده ومنهجه العلمي والمتطلبات والشروط اللازمة لاجتيازه.
مادة 12
تلتزم جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات والكليات الحكومية والمعاهد التدريبية بالتنسيق والتعاون مع المعهد لتحقيق أهدافه، وتقديم كل ما يحتاج اليه من خدمات بما في ذلك تخصيص قاعات التدريب المناسبة التي تمكنه من تنظيم برامجه وإقامة انشطته التدريبية.
مادة 13
يكون للمعهد ميزانية مستقلة، وتبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على ان تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية
مادة 14
لا يجوز عزل او تغيير رئيس او أعضاء المجلس قبل انتهاء مدتهم، إلا في حال ثبوت الاخلال الجسيم بواجباتهم بموجب تقرير وتوصية صادرة عن لجنة تحقيق يشكلها الوزير المختص برئاسة قاض بدرجة مستشار يرشحه المجلس الأعلى للقضاء
مادة 15
يجوز للمعهد الاتفاق مع الأمانة العامة للأوقاف لإنشاء وقف خيري لتمويل برامج وأنشطة المعهد مع دعوة المؤسسات والشركات العامة والخاصة والأفراد للمساهمة فيه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط إنشاء هذا الوقف ومصادر تمويله ومجالات إنفاق ايراداته على ان تختص الأمانة العامة للأوقاف بإدارة واستثمار أموال الوقف.
مادة 16
يلتزم المعهد بتطبيق قواعد الإفصاح والنزاهة والشفافية والحوكمة في كل أعماله وتصرفاته وفقا لأحدث وأفضل القواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويصدر قرار مفصل من المجلس بشأن تلك القواعد وينشر في الموقع الإلكتروني للمعهد خلال ستة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للمعهد.
مادة 17
يقدم المجلس تقريرا سنويا مفصلا عند نهاية كل سنة ميلادية الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة، على ان يتضمن التقرير انجازات المعهد وخطته الاستراتيجية والسنوية والعقبات التي تواجهه وسبل تذليلها، وأي بيانات اخرى يرى المجلس اضافتها اليه، وينشر هذا التقرير في الموقع الإلكتروني للمعهد.
مادة 18
تصدر اللائحة التنفيذية بمرسوم بناء على اقتراح من المجلس وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور مرسوم بتشكيل المجلس.
مادة 19
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 20
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.