قدم النواب د.حسن جوهر ومتعب الرثعان وعبدالوهاب العيسى وهاني شمس وسعود العصفور اقتراحا بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء الاقتراح كما يلي: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى:
يستبدل بنص كل من الفقرة الأولى من المادة 11 والمادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 11 فقرة أولى:
يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره ثلاثون دينارا لكل طلب، ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.
مادة 12:
تكون الأحكام الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة او كانت قيمته تتجاوز خمسة آلاف دينار وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائيا».
المادة الثانية
تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (12 مكررا) و(14 مكررا) نصاهما الآتيان:
مادة (12 مكررا):
«يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استنادا الى البند رابعا من المادة الأولى من هذا القانون نهائيا إذا كان موضوعه عقوبتي الإنذار او الخصم من المرتب».
مادة (14 مكررا):
للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الاحكام الصادرة من الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز ثلاثين ألف دينار او كان غير مقدر القيمة».
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكـــــــرة الإيضاحيــــة للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية كما يلي:
عمد الاقتراح بقانون المرفق في مادته الأولى إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بهدف زيادة الرسم الثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ ليكون ثلاثين دينارا بدلا من عشرة دنانير وذلك لضمان جدية المنازعة لاسيما وقد تغيرت الحياة الاقتصادية بما كان يتعين معه زيادة الرسم لضمان قدر من الجدية.
كما استهدف الاقتراح في ذات المادة تعديل المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه لتغيير النصاب الانتهائي للدوائر الإدارية بالمحكمة الكلية فجعله خمسة آلاف دينار في المسائل الإدارية، ومن ثم فإن الحكم الصادر من هذه الدوائر يكون انتهائيا إذا لم تزد قيمة الدعوى على خمسة آلاف دينار، وذلك لوضع حد للمنازعات قليلة القيمة من ان تملأ ساحات القضاء بما يتسبب في بطء التقاضي وهو ما عمد الاقتراح الى تلافيه.
وعلى ذات النهج نص الاقتراح في مادته الثانية اضافة مادة جديدة برقم (14 مكررا) لتحديد نصاب انتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يجوز الطعن بالتمييز في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار للحد من تراكم الطعون الإدارية امام محكمة التمييز وتلافي طول امد التقاضي في المنازعات التي لا تتجاوز هذا الحد.
ومن ناحية اخرى، فإنه نظرا لأن عقوبتي الانذار والخصم من المرتب على النحو الوارد بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية تعتبران من العقوبات التأديبية البسيطة التي لا تؤثر تأثيرا كبيرا على الحياة الوظيفية للموظف العام، ومن ثم فإن الاقتراح قد عمد الى الوقوف بها عند حد الاستئناف واعتبر الحكم الصادر في أي من هذين الامرين حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه امام محكمة التمييز من خلال اضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا).