تقدم النائب د. حمود الخضير باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
وجاء في المقترح: مادة أولى: 
تضاف إلى المادة (14) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي.
« في حالة وفاة الأب تؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين بشرط تمتع الابن الأصغر بالرعاية السكنية وفقا لأحكام لهذا القانون وموافقة الزوجة (الأرملة) ويكون العقار للورثة جميعا والأرملة بصفة تملك وليست إيجار في حالة تنازل الابن الأصغر عنه.  مادة ثانية : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
 المذكرة الإيضاحية
وجاء في المذكرة الإيضاحية : تؤول تركة المورث إلى ورثته الشرعيين طبقا للمبادئ الغراء التي يقوم عليها ديننا الإسلامي الذي ننهل منه علومنا الشرعية وتستنبط منه أحكام وقوانين الدولة. ولما كان السكن الخاص إرثا من المتوفى يجب ان يوزع على جميع الورثة، فإنه من الخطأ أن تؤول ملكية البيت بعد وفاة مالكه إلى أصغر الابناء سنا من الذكور يستأثر به من دون سواه من الإخوة وبقية الورثة، كما أن في ذلك مخالفة لأحكام الشرعية الإسلامية مصدر التشريع في الدولة، حيث يتم حجب الحق الشرعي للورثة الذين يستحقون أنصبتهم في هذا الإرث، كما أنه يقيد الابن الأصغر بمسكن مفرود عليه من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بقرار مخالف للدستور وقوانين الدولة والقواعد الشرعية، ولا دخل للابن في اختيار بيته بإرادته الحرة المنفردة شانه شأن بقية أخواته الذين خصصت لهم المؤسسة القسائم والقروض أو الوحدة السكنية وتمتعوا بحقهم الإسكاني من الدولة دون قيد أو شروط.
ونظرا لما يمثله القرار الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الخصوص من ظلم بيّن للورثة يتم حرمانهم من أنصبتهم الشرعية ويمنعهم من اقتسام حقهم في ثمن العقار الموروث بعد بيعه، ويقيد الابن الأصغر بالبيت الذي قد لا يناسبه أو يحقق رغباته.
لذلك أعد الاقتراح بقانون المرفق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (14) من قانون الرعاية السكنية رقم (47) لسنة 1993 بأن يؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين مجتمعين وأن تكفل للابن الأصغر عند وفاة والده الحق في التمتع بالرعاية السكنية كاملة باشتراط موافقة الزوجة (الأرملة).