أنجزت لجنة الشؤون التشريعية تقريريها بشأن الاقتراح بقانون بحظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية وعن الاقتراح في شأن إنشاء اللجنة الطبية المختصة بالموافقة على إرسال المريض للعلاج في الخارج، وأدرجا على بند الإحالات في جدول أعمال الجلسة المقبلة.
واستعرضت اللجنة الاقتراح الأول بقانون وتبين لها أنه يتكون من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية في الدرجات الوظيفية الثلاث المنصوص عليها في جدول الدرجات والمرتبات الشهرية في الجهات الحكومية الملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4 ابريل 1979 المشار إليه، دون غيرها، ويكون باطلا التعيين في غير هذه الدرجات أو التعيين بدرجة وزير، ويسري ذلك على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
ويستمر المعينون بدرجة وزير في تاريخ العمل بهذا القانون في وظائفهم بهذه الدرجة لمدة أربع سنوات من تاريخ العمل به أو حتى بلوغهم السن المقررة لانتهاء الخدمة في المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه، أيهما أقرب. والمادة الثانية تنفيذية.
 يهدف الاقتراح بقانون - حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية - إلى حظر التعيين تحت مسمى درجة وزير في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، وتقنين وضع المعينين منهم قبل نفاذ هذا القانون بحيث لا يزيد شغلهم هذه الدرجة عن أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.
وبعد البحث والاطلاع تبين للجنة أن الاقتراح بقانون فكرته جيدة ونبيلة، حيث تحد من استهلاك لقب الوزير في غير موضعه، وتقلل الأعباء المالية التي تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة الناتجة من إصدار هذه المراسيم ما ينعكس بالإيجاب على التنمية الاقتصادية للدولة، إلا أن اللجنة أبدت بعض الملاحظات من الناحية القانونية والصياغة .
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراح بقانون الثاني يتكون من سبع مواد، نصت المادة الأولى منه على أن تشكل لجنة طبية مركزية متخصصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة، يكون لها وحدها النظر في أحقية المريض الكويتي للعلاج في الخارج على نفقة الدولة سواء كان المريض من المواطنين المدنيين أو العسكريين.
كما نصت المادتان الثانية والثالثة منه على آلية تشكيل اللجنة الطبية المتخصصة، ونصت المادة الرابعة على أن يؤدي أعضاء اللجنة القسم أمام وزير الصحة على الالتزام بالأمانة العلمية والتعامل مع الحالات المرضية وفقا للقانون وممارسة العمل بالأمانة والصدق والاستقلالية التامة، ونصت المادة الخامسة منه على مدة تولي الطبيب العضوية في اللجنة.