أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الأمة  التي ستعقد صباح اليوم  الثلاثاء التقرير التكميلي 43 للجنة الشؤون الصحية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لعام 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي ( الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.
وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون الوارد في التقرير له أثر رجعي ، لذلك يجب أن تكون الموافقة عليه بالأغلبية الخاصة التي نصت عليها المادة 179 من الدستور وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وفيما يلي نص القانون والمذكرة الإيضاحية كما ورد في تقرير اللجنة :
 (مادة أولى): يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (51)، وبنص المادة رقم من القانون رقم (1) لسنة المشار إليه النصان الآتيان:
 المادة رقم (51) الفقرة الأخيرة:
«على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها على أن يكون انتهاء خدمته بعد تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة المشار إليه دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله «.
 المادة رقم:  « للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الأجر، على أن يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
 ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية ايام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية والإجازات المرضية الواقعة خلالها، ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة «.
 (مادة ثانية): يعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية فيما عدا المادة رقم (51 فقرة أخيرة) المعدلة في هذا القانون، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 .
 (مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
 ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
 الغايات التوسع في منح الحماية للعامل في القطاع الأهلي، وبسبب بعض الإشكالات التي رافقت تطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، واستناداً إلى الاجتهادات القضائية التي فسرت المادة رقم (51) الفقرة الأخيرة فقد جاء هذا القانون.
 إذ عدلت المادة رقم (51) الفقرة الأخيرة بشطب عبارة (ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية)، حيث إن وجود هذه العبارة يمنع العامل من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة محسوبة على الأجر الذي يتقاضاه، بل يراعى خصم السقف التأميني، الأمر الذي جعل أرباب العمل يلتزمون بدفع مكافأة نهاية الخدمة في حدود ما زاد عللى السقف التأميني وليس على الأجر الشامل، على اعتبار أن رب العمل يدفع اشتراكات شهرية لمؤسسة التأمينات عن أجر العامل في حدود لا تزيد على السقف التأميني.
 ومن هذا المنطلق فإن شطب هذه العبارة يجعل حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة يحسب على أساس الأجر الشامل الذي يتقاضاه، ويأتي هذا التعديل لأن التزام رب العمل بدفع الاشتراكات الشهرية واجب قانوني عليه، ولا علاقة لها بمكافأة نهاية الخدمة التي هي حق للعامل ولا يجوز الربط بينهما، ويكون استحقاق العامل للمكافأة عن فترة عمله ، بشرط أن يكون تاريخ انتهاء الخدمة بعد تاريخ العمل بالقانون رقم (1) لسنة، وهذا يعني أن العامل الذي انتهت خدمته بعد تاريخ 21/10/2010 تحسب له المكافأة وفقاً لأحكام هذا القانون، وللتأكيد على حماية العامل فإن هذا القانون تضمن أثراً رجعياً ليشمل كل من انتهت خدمته قبل صدور التعديل على المادة، وأدركت خدمته القانون رقم (6) لسنة.
 كما تم تعديل المادة رقم  الفقرة الثانية ضبطاً للصياغة، إذ استبدلت عبارة (أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية والإجازات المرضية) بعبارة (أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية) وذلك للانسجام مع المادتين من  القانون ذاته، كما أن  المادة نصت على أيام الراحة الأسبوعية لمراعاة أن بعض الجهات قد تمنح أكثر من يوم راحة أسبوعي كما هو محدد في المادة  بأن للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ست أيام عمل، ويقتصر هذا النص فقط على حساب أيام الإجازات السنوية من دون أن يتعدى ذلك إلى التأثير على أي اعتبار مالي آخر كحساب الأجر أو حساب مكافأة.
ولإزالة اللبس حول الأثر الرجعي لهذا القانون، فقد فصلت المادة الثانية ذلك بالنص على أن يعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أما المادة (51) فقرة ثانية المعدلة في هذا القانون المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة فقد استثنيت ليعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (1) لسنة الذي عمل به في 21/10/2010 
كما  ادرج على جدول أعمال الجلسة العادية اليوم لمجلس الأمة التقرير الثالث للجنة الإسكان عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة 29 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية (وعددها 4 اقتراحات).وفيما يلي نص التعديل كما انتهت إليه اللجنة:
(مادة أولى): يستبدل بنص المادة (29 مكرراً) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي:
 «إذا حصل رب الأسرة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية على بيت أو شقة، أو من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع، وقام برد مبلغ القرض كاملاً إلى البنك، أو لم يسدد كامل قيمة القرض الممنوح له على أن يلتزم بسداد كامل المبلغ المستحق عليه للبنك أو للمؤسسة، وليس له وأسرته مسكن، كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته.
 ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والأوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم، على أن يتضمن القرار على نحو خاص:
 - ترتيب أولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة حسب حاجة كل أسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه، وذلك خلال (3) سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع عدم المساس بحقوق أو أولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه.
 - تسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992 المشار إليه.
- كما تسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع الوحدة السكنية المخصصة له حتى تاريخ نشر هذا القانون.»
 (مادة ثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 (مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
 ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: حرصت الدولة على توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية على أساس العدل والمساواة حيث تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير المساكن للأسر على شكل ثلاثة أنماط يختار رب الأسرة من بينها ما يلائم رغبته وحاجته وهي البيت أو القسيمة أو الشقة ، واستناداً إلى قيام بعض الأسر الكويتية ببيع الوحدة السكنية المخصصة لهم سواء كانت بيتا أو قسيمة أو شقة، تحت ضغط التغيير الاجتماعي والحاجة لمزيد من المساحة وفاء الاحتياجات الأسرة وزيادة عدد أفرادها، فقد جاء هذا القانون ليراعي هذه الأسر وحاجتها للمسكن ليكفل لها الرعاية السكنية المناسبة ، على أن يكون توفير المسكن لهذه الأسر على سبيل الانتفاع أو الإيجار .
 ولما كان من بين هذه الأسر - ممثلة برب الأسرة - من قام ببيع مسكنه وليس له مسكن آخر، ولم يسدد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كامل قيمة أقساط البيت أو الشقة المخصصة له أو لم يسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي للبناء أو للشراء، أو أي قرض آخر حصل عليه من بنك الائتمان لأغراض التوسعة أو الترميم، فقد جاء هذا القانون ليمكنه من التقدم بطلب الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أجل توفير مسكن ملائم على أن يلتزم بسداد الالتزامات المالية المتبقية عليه، وذلك حتى لا يحرم من طلب توفير المسكن الملائم له ولأسرته لحين سداد كامل المبلغ المستحق.
 كما حرص القانون على عدم استثناء أي فئة من الأسر الكويتية المخاطبة بأحكامه من هذه الرعاية، حيث شمل الأسر الكويتية المنطبقة عليهم أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك الائتمان الكويتي، وأقساط البيوت الحكومية الخاص بالمكرمة الأميرية بشموله كل من باع الوحدة السكنية المخصصة له على مر السنوات السابقة حتى صدور هذا القانون ونشره، وذلك وفقاً للشروط والضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من
الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة، والتي يتم بها توفير المسكن الملائم وترتيب أولوية الاستحقاق للمخاطبين بأحكامه.  كما حددت الفترة الزمنية المعتد بها بيع المسكن لإمكان الإفادة بأحكام هذا القانون