قدم النائب شعيب المويزري اقتراحاً بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 12/1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعديل بعض احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو التالي:
المادة الأولى
يضاف بند جديد عاشرا الى المادة رقم (43) من القانون رقم 12/1963 المشار اليه نصه التالي:
عاشرا - لجنة حماية الاموال العامة وعدد اعضائها خمسة ويدخل في اختصاصها دراسة تقرير الاموال المستثمرة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة الى رئيس مجلس الامة الذي يتم اعداده بموجب قانون حماية الاموال العامة رقم (1) لسنة 1993 وما تضمنه من ملاحظات ومخالفات مالية، متابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات التي تبديها اللجنة بتقريرها. 
المادة الثانية
إلغاء المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شان حماية الأموال العامة.
المادة الثالثة
تستبدل المادة رقم 7 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بالنص التالي:
المادة رقم 7:
على الجهات المشار اليها بالمادة الثانية والتي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل او الخارج ان تقدم الى الوزير المختص تقريرا سنويا تفصيليا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة وذلك خلال الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للدولة ، او خلال  المدة ذاتها في حال اختلاف مواعيد السنة المالية لها عن السنة المالية للدولة ، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها خلال الشهر التالي لانتهاء المدة المحددة بهذه المادة .
 وعلى رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير متضمنا ملاحظاته والمخالفات المالية والإدارية المتعلقة بالأموال المستثمرة ، وافادة الجهة وتعقيب الديوان عليها وذلك خلال شهرين من تاريخ تسلم تقرير الوزير المختص .
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون انه استنادا الى ما نص عليه الدستور مادة (17) ان للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، والى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة وما جاءت به في نص المادتين 43، 43 مكرر من تحديد ماهية اللجان الدائمة وعدد أعضائها واختصاصاتها، تفعيلا للمهام التشريعية والرقابية لمجلس الامة.
ولما كانت لجنة حماية الاموال العامة قد تم تشكيلها كلجنة دائمة في ضوء ما ورد بأحكام المادة رقم 8 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الاموال العامة.
ولتوحيد الاطر التشريعية لعمل لجان مجلس الأمة والتي تتقيد في اعمالها بما يحال اليها من المجلس، كان من اللازم ان يدرج باللائحة الداخلية لمجلس الأمة نص خاص بتشكيل لجنة حماية الأموال العامة وتحديد الاختصاصات الاساسية لها كواحدة من اللجان الدائمة في المجلس لممارسة سلطاته التشريعية والرقابية.
لذا تمت إضافة البند عاشرا بالمادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة ينص على تشكيل لجنة حماية الاموال العامة وتحديد عدد اعضائها بخمسة وتحديد اختصاصاتها بدراسة تقرير الاموال المستثمرة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة الى رئيس مجلس الامة الذي يتم اعداده بموجب قانون حماية الاموال العامة رقم (1) لسنة 1993 وما تضمنه من ملاحظات ومخالفات مالية، متابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات التي تبديها اللجنة بتقريرها ومن ثم تم الغاء المادة الثامنة من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. 
وانطلاقا مما تقدم وحرصا على حماية الاموال العامة حسبما نص عن ذلك الدستور، جاء هذا الاقتراح أيضا بتعديل قانون احكام القانون 1 لسنة 1993 ليبلغ المشرع أهدافه المرجوة في احكام الرقابة على الأموال العامة والذود عنها من خلال تقديم تقارير اكثر شمولية ومدققة وبتوقيتات تتسق مع اعداد الحساب الختامي للدولة حيث تم استبدال نص المادة رقم (7) من القانون رقم 1/1993 بشأن قانون حماية المال العام بالنص الآتي وهو الزام الجهات المشار اليها بالمادة الثانية من القانون المشار اليه بأن تقدم الى الوزير المختص تقريرا سنويا تفصيليا كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة وذلك خلال الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية للدولة، والزام الجهات التي تختلف مواعيد سنتها المالية عن السنة المالية للدولة بتقديم التقرير المشار اليه خلال الثلاثة اشهر التالية بالنسبة لنهاية السنة المالية لها ، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل عن الأموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها خلال الشهر التالي للمهلة المشار اليها في الحالتين السابقتين .
وعلى رئيس ديوان المحاسبة تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير متضمنا ملاحظاته التي اظهرتها عمليات التدقيق والفحص والمخالفات المالية والإدارية المتعلقة بالأموال المستثمرة، وافادة الجهات المشار اليها وتعقيب الديوان وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ انقضاء شهر من تاريخ وصول تقرير الوزير المختص اليه حتى تتمكن لجنة حماية الأموال العامة من مباشرة اختصاصاتها