تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتجنيس 4 آلاف شخص بالجنسية الكويتية في العام 2016 لان القانون السابق انتهى مفعوله منذ 2007.
وجاء في اقتراح عسكر : مادة أولى - يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2016 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة 5 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بما لا يزيد على 4 آلاف شخص. مادة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
وجاء في المذكرة الايضاحية : تنص المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من تلك المادة، على ان يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لاحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الاجهزة المعنية.
وكان آخر ما صدر وطبق تنفيذا لأحكام هذه المادة هو القانون رقم 37 لسنة 2007م بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2007 بالتطبيق لأحكام البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، ولما كان هذا القانون قد انتهى مفعوله بنهاية ديسمبر 2007 ، ونظرا لأنه لم يتم اصدار وتطبيق أي قانون يحدد عدد من يتم تجنيسهم منذ 9 سنوات ،
لذا، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون متضمنا في مادته الاولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2016 وفقا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم الاميري المشار اليه بما لا يزيد على 4 آلاف شخص. 
ونصت المادة الثانية منه على أحكام تنفيذية قضت بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.