27 / يوليو / 2020 م
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
أتقدم بالاستجواب المرفق إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته.
وذلك استنادا إلى أحكام المادتين (100 و 101) من الدستور وأحكام المواد 133 و 134 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
مع خالص الشكر،،،
مقدم الاستجواب
النائب شعيب شباب المويزري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، له الحمد كثيرا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وهو الذي أمر بالعدل والتعاون والوحدة ونهى عن الإضرار والفتنة والانقسام.
والصلاة والسلام على اشرف خلق الله والمرسلين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه أجمعين،
قال تعالى في محكم تنزيله &o4831;إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا&o4830; (72) سورة الأحزاب
كما قال تعالى &o4831; إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا &o4830; (58) سورة النساء
وقال سبحانه وتعالى { إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ &<754; وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ &<754; عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } [ هود : 88 ]
وقال عز من قائل { وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ } [الصافات:24].
منذ أن أولانا الشعب الكويتي ثقته وأدينا واجب القسم وفقا لنص المادة (91) من الدستور، ونحن ندرك تمام الإدراك حجم المسؤولية والأمانة العظيمة الملقاة على عاتقنا لذا بنذل كل ما نستطيع من جهود لأداء واجبنا والبر بقسمنا، فتوالت منا الاستجوابات الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء والتي للأسف قوبل بعضها بالشطب بدواع وحجج وهمية بعدم الدستورية حتى ظهر حجم الفساد من الحكومة السابقة مؤخرا من خلال الصحف العالمية أولا ومن ثم تبعتها الصحف المحلية بنشر الفساد، واصبحت محل لتحقيقات النيابة العامة ومحكمة الوزراء.
إن الشعب الكويتي يستحق منا أن نبذل من أجله كل الطاقات، وان ننهض بالأعمال المنوطة بنا بما في ذلك تفعيل استخدام الأدوات الدستورية ومنها الاستجواب كلما كان مقتضى دون تهاون أو تقصير أو محاباة أو تأخير، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية ونهوضا بواجباتنا الوطنية وامتثالا لأوامر ونواهي ديننا الحنيف وهو ما عاهدنا الله عليه منذ دخولنا مجلس الامة.
وحتى مع قرب انتهاء ولاية مجلس الامة كان لزاما علينا أن لا نحيد او نتقاعس عن واجب أداء الأمانة من دون تردد أو تخاذل أو تقصير أو محاباة أو شخصانية وبما تملي عليه ضمائرنا وبما يحقق صالح الكويت فهي اعز وأغلى ما نملك.
وحيث يعد الاستجواب جوهر النظام البرلماني وأداة كفلها الدستور لكل عضو من اعضاء مجلس الامة بهدف تمكينهم من محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وهو ما نصت عليه المادة 100 والمادة 101 من الدستور ورددتها اللائحة الداخلية في مجلس الامة
اذ جاءت المادة (100) من الدستور لتقرر أن :
( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)
كما نصت وأكدت المادة (101) من الدستور على إن (كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته..).
ومفاد ذلك أن يتعرض الاستجواب إلى وقائع مخالفات تقع ضمن اختصاص الوزير المستجوب وفي حدود سلطته وبإشرافه، وهو الشرط القائم في هذا الاستجواب، باعتبار أن محاور الاستجواب تتعلق بأعمال وتصرفات واختصاصات وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .
اما عن الاختصاص الزماني فمحاور الاستجواب كانت عن أعمال صدرت خلال فترة توليه الوزارة، سواء كان كوزير للداخلية، أو كوزير دولة لشوؤن مجلس الوزراء، كما ان أغلبها تتعلق بوقائع وإجراءات تمت في الآونة الاخيرة فكان الشرط الزماني متوافر
وحتى ولو كانت هناك اعمال تمت في عهد الوزير السابق فانه قد استقرت قرارات المحكمة الدستورية على سلامة مساءلة الوزير في تلك الحالة عن هذا الفعل السلبي طالما كان بمقدورها تصحيح المسار ومع ذلك تقاعست وتعمدت إلى الإهمال والخطأ والتسويف.
وانه لا يمكن الإستناد إلى توافر الممارسات الخاطئة سابقا في محاولة تبرير أو إضفاء الشرعية على هذه الوقائع والتي تمثل تجاوزا وانتهاكا خطيرا للدستور والقانون.
لذا نوجه هذا الاستجواب انطلاقًا من واجباتنا الدستورية والوطنية والاخلاقية ونهوضًا بالمسؤولية التي على عاتقنا رغبة في الذود عن الدستور وانتصارا للمواطنين وضرورة الحفاظ على سلامة تمثيل الامة ونزاهة العملية الانتخابية .
وسوف نتناول في هذا الاستجواب ثلاثة محاور :
المحور الأول:
التربح من المنصب الوزاري
نصت المادة (131) من الدستور على انه ( لا يجوز للوزير اثناء تولية الوزارة ان يلي أي وظيفة عامة اخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا. كما لا يجوز له ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة أي شركة .. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقاضيها عليه )
ونلاحظ ان الدستور الكويتي قد اعتنى بإحاطة الوزراء بقيود الهدف منها الحيلولة بين الوزير واستغلال منصبه والانزلاق وراء مصالحه الخاصة مستغلا لصفته الوزارية.
فكان عليه ان يتوقف فورا عن ممارسة الانشطة التجارية والمالية وأي تعاملات مع الدولة فور توليه أي منصب وزاري، ويعتبر ذلك من أهم احد المبادئ للحفاظ على نزاهة المنصب الوزاري بغية إبعاده عن مواضع الشبهات والتكسبات من منصبه ونفوذه، وتنزيهه من الشكوك.
والثابت إن الوزير قد ضرب بعرض الحائط وأهدر وخالف النص الدستوري وكل غاية له اذ تعمد الولوج والدخول والاستفادة من مناقصات ومن أوامر مباشرة ومن صفقات مع الدولة رغم حظر الدستور لذلك.
حيث تجازو تعامل شركاته المالية مع الدولة خلال توليه المناصب الوزارية عشرات الملايين مستغلا بذلك منصبه الوزاري، ومخالفاً للدستور ومخالفاً للقيد الوزاري القاضي بحظر التعامل المالي مع الدولة بأي شكل من الأشكال.
الا ان الوزير قد امعن التربح من منصبه بتعاملاته مع الدولة من خلال عدد من الصفقات المالية سواء على شكل ممارسات مباشرة أو على شكل مزايدات عامة وهي تعاملات مالية تمت داخل وخارج الكويت وهي بكل الأحوال مخالفة جسيمة تمس المال العام وتشكل إنتهاكا خطيرا للمحظورات الوزارية وفق الدستور.
المحور الثاني :
إنتهاك ومخالفة وزير الداخلية للقانون وإساءة استعمال السلطة:
إن أهمية احترام القانون لا تقل شأناً عن إنشائه، فلا شك أن الدول تزداد تقدماً ورقيّاً بحسب احترامها لقوانينها، وتقديرها لأنظمتها، وقد سنّ مجلس الامة في الكويت القوانين ووضع الأنظمة وفق معايير تكفل الحريات وحقوق وحرمة الافراد، وذلك لأن القانون يعتبر الملجأ الوحيد الذي يحتمي فيه المظلوم للحصول علي حقه، وهو السبيل الوحيد لتحقيق الأمان للأفراد، والعدل لن يحدث إلا بالإلتزام بالقانون واحترامه، وذلك لأن الهدف الحقيقي من وضع القانون هو تحقيق العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار.
إن ثمرة احترام القوانين كبيرة، فهي تحافظ على حقوق واعراض المواطنين وأبنائهم والمقيمين على أرض الكويت، وتضمن لهم العدل والإنصاف.
لا شك إن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 قد وضع الضوابط القانونية والضمانات فيما يتعلق بطلب حضور أو استدعاء المشكو في حقهم أو المتهمين ونظّم ذلك في المواد من (15 إلى 22 ) من الباب الأول منه والتي نصت على أن:
(( للمحقق أن يطلب حضور أي شخص أمامه إذا كان ذلك ضروريا للتحقيق الذي يقوم به ، ويكون ذلك بإعلانه بأمر بالحضور وأنه يجب أن يكون إعلان الأمر بالحضور محررا من نسختين ، موقعا عليه من ... المحقق ويعلن الأمر بوساطة .... رجال الشرطة أو أي موظف حكومي آخر يمنحه رئيس العدل هذا الحق وأن يعلن الأمر لشخص المكلف بالحضور إذا أمكن ذلك ، وتسلم له صورة منه ، ويوقع على ظهر الصورة الأخرى بالتسلم إذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل إقامته ، فيكفي أن تسلم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه الذكور البالغين القاطنين معه ، ويوقع المتسلم على الصورة الأخرى ، وأنه إذا لم يكن ممكنا تسليم صورة الإعلان لشخص المكلف بالحضور أو لأحد أقاربه المقيمين معه في محل إقامته لعدم وجود أحد منهم أو لرفضهم التسلم سلّمت الصورة في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المكلف بالحضور)).
وعلى ذلك يتعيّن على وزارة الداخلية ممثله بوزيرها تنفيذ القوانين، في جميع الأوقات، وتأدية الواجب الذي يلقيه القانون على عاتقهم، وذلك بحماية جميع الأشخاص من الأعمال الغير قانونية والغير مشروعة دون تمييز، و على وزارة الداخلية أيضا أثناء قيامها بحماية وخدمة المجتمع ألا تلجأ إلى التمييز بشكل غير مشروع على أساس العنصر أو نوع الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو الرأي السياسي أو أي وضع آخر ، وألا تضر بالآخرين أو تروّعهم وتؤذيهم.
إلا أن ذلك لم نجد له واقعاً في الحياة العملية ، لا سيما أمام دوائر الشرطة والمباحث على إختلاف دوائرها وإختصاصاتها ، بما لا يتفق مع القانون ويعتبر خرقا للعدالة ويمثل اساءة استعمال السلطة وتعسفا غير مبرر وذلك من حيث :
1- أنه بمجرد الاشتباه أو تقديم الشكوى ضد أي شخص يقوم رجال الداخلية بالاتصال على المشكو في حقهم أو المشتبه بهم تليفونياً دون إخبارهم بمضمون الشكوى أو الاتهام المنسوب لهم، ودون إتباع إجراءات التكليف بالحضور أو الإعلان الواردة بالمواد المشار إليها سلفاً ، وفور حضور الشخص من تلقاء نفسه بناء على هذا الاتصال التليفوني يتم القبض عليه ويتجاوز ذلك إلى حبسه وتقييد حريته قبل إجراء أي تحقيق ،مخالفاً بذلك المواد ( 30، 31 ،32 ، 34 ) من الدستور التي نصت على أن (( الحرية الشخصية مكفولة ،وانه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ،وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً)) ، كما أن في ذلك مخالفة أيضاً لنص المادة (22) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي قررت بأن " للمحقق ، متى حضر أمامه شخص سواء من تلقاء نفسه أو بناء على أمر بالحضور ، وكان يرى لزوم استدعائه فيما بعد لمصلحة التحقيق ، أن يطلب منه توقيع تعهد بالحضور في موعد معين ، فإذا تخلف عن الحضور في هذا الموعد سرت عليه أحكام المادة السابقة".
بما يشوب مسلك وزارة الداخلية بالتعسف والانحراف في تطبيق القانون.
2- قيام رجال الشرطة باعتقال الأشخاص خارج إطار الشرعية والقانون، اعتماداً علي إحساس الجهات الأمنية، بأنها محصنة برضى السلطة السياسية عن تجاوزاتها، أو تحريات كاذبة وغير جدية، أو بلاغ زائف، ودون تمكين الافراد المعتقلين من الاتصال بمن يريدون، وهي كلّها حقوق يكفلها القانون.
إن مخالفات وزارة الداخلية خلّفت وراءها ضحايا بلا حصر، وخلقت حسرة في قلوب الامهات والاباء على أبنائهم الذين إعتقلوا لفترات طويلة وفى أماكن غير معلومة .
3- استعمال وزارة الداخلية للقوة والتعذيب الجسماني والمعنوي والقسوة والشدة لنزع اعتراف أو دليل مخالف للواقع وعلى غير الحقيقة، وقد يضطر الشخص المقبوض عليه الإدلاء باعتزافات تحت تأثير هذه القوة وهذا الإكراه بأقوال غير صحيحة، وفي ظل الممارسات الذي حذرنا منها وزير الداخلية مرارا وتكرارا ومثل هذه الممارسات بما فيها مخالفة الفقرة الأخيرة من المادة (34) من الدستور، وكذلك مخالفة مواثيق حقوق الانسان، فضلاّ عن إساءة استعمال السلطة.
للأسف الشديد أن وزارة الداخلية التي يتطلب منها حفظ الأمن واحترام القوانين والحفاظ على حقوق المواطنين، براً بقسم الوزير المستجوب واحتراما للدستور والقانون إلا أنه وللأسف الشديد حاد عن هذا الطريق فاستباح لنفسه أو صمت عن إعتقال المواطنين والتعدي عليهم بالسب وامتهان كرامتهم وأغرتهم السلطة وأغوتهم السطوة، وارتكبوا الجرائم والآثام وهم من كٌلفوا بمكافحتها، واخترقوا القانون وقد أقسموا على إحترامه، فاستباحوا لأنفسهم الخروج على القانون وظنوا بأنهم فوق المساءلة، وأن أحدا لا يستطيع محاسبتهم وما افظع من أن يقوم من هو على رأس وهرم وزارة الداخلية بمخالفة القانون وهو الذي كان ينبغي عليه احترامه وتطبيقه
المحور الثالث:
تزوير إرادة الأمة والعَبَث في قيود الناخبين
بعد ان اصدرت المحكمة الكلية حكمها في القضية الجداول الانتخابية بتاريخ 21/7/2020 اصبح لزاما علينا ان نتقدم باستجوابنا هذا
خاصة وان المحكمة في حكمها قد انتهت الى ان صحيفة الطعن (جاءت مجهلة واسبابها مرسلة لم تذكر واقعة محددة او قيدا بعينه من القيود التي يدعي الطاعن مخالفتها للقانون )
وعليه فان ما سنعرضه في هذا الاستجواب هي وقائع ومعلومات محدده وثابته ولا تقبل الدحض او الجحدان ستتردد اصدائها في الكويت
خاصة وان اهل الكويت يعلمون علم اليقين حجم العبث والتزوير في القيود الانتخابية وبالتالي يعلمون صدق ادلتنا وما ورد في صحيفة استجوابنا .
وهي ادلة عن دوائر انتخابية وعن حالات متعددة ومختلفة قد شابها العبث والتزوير .
وغني عن البيان ان اساس المسئولية السياسية تختلف عن المسئولية القضائية
وانه نطاق المسؤولية السياسية تختلف مداها عن نطاق المسئولية القضائية
وحتى آثار المسؤولية السياسية تختلف عن نطاق المسئولية القضائية ولا ينبغي الخلط بينهما او التحجج بما ليس هو صحيح وسليم دستوريا
ولعل الدستور الكويتي عندما اناط بنواب مجلس الامة الرقابة على اعمال الحكومة فان من اهم ما يميز هذه الرقابة هي قدرتها على فهم التحايل والتلاعب بالدستور والقانون وبالتالي محاسبة الوزير سياسيا عليها .
والثابت أنه من خلال متابعة سجلات قيود الناخبين القديمة والمحدثة، فقد تبيّن وجود خلل وعوار جسيم في تلك القيود، الأمر الذي من شأنه إفساد العملية الانتخابية في الكويت ، الامر الذي يقتضي منا التصدي والاعتراض وكشف العيوب والألاعيب في سجلات قيود الناخبين حرصاً على إبقاء تلك القيود نقيّة من العوار، خاصة وأنه قد لحقها العبث عمداً
وحرصا منا على أن تكون تلك القيود معبّرة عن إرادة الأمة الحقيقية عند اختيار ممثلي الأمة في المجالس النيابية، وذلك وفقاً لكل من الدستور والقانون المشار إليه سلفاً ووصول من يجدر به الحصول على شرف الامة حقيقة وواقعا لا عن طريق العبث والتزوير كان حريا بنا تقديم هذا الاستجواب باعتباره استحقاقا لا نملك معه ترف الخيار ولا يمكن التساهل او التجاهل مثل هذا العبث الضار المصلحة العامة للوطن والشعب.
وبعد اطلاع وفحص ودراسة كشوف قيود الناخبين سواء تلك التي نشرت في 10 مارس 2020، أو 11 أبريل 2020، فقد تبيّن وجود مخالفات جسيمة للقانون والتي نص عليها باعتبارها ضمانات هامة حرصاً على سلامتها وصحتها وبالتالي صحة تمثيل الامة وسلامة مخرجات المواطنين عبر صناديق الانتخاب وعملية انتخاب سليمة ولعل نهج وزارة الداخلية بدأ بالعبث في سجلات الناخبين وانه اذا لم يتم التصدي لمثل هذه الممارسات فلا نعلم كيف ستكون العملية الانتخابية نفسها .
وتتمثل تلك المخالفات في الآتي:
1-عدم التزام وزارة الداخلية بحذف الوفيات بشكل دوري مع تعمّد إغفال ذكر تاريخ الوفاة، دون مبررات، خلافاً لمتطلبات القانون في مادته الثامنة، وقد كانت المفاجأة أن ما نشر في الجريدة الرسمية الكويت في 10 مارس 2020 يمثل وفيات فترة زمنية لما يزيد على 8 سنوات، ما يعني تعرّض القيود للإهمال من جهة، والتحكم غير المبرر من جهة أخرى، بل ويلقي بظلال من الشك من الغاية في ذلك، ويثير عدم سلامة بقيّة القيود من حيث ما إذا ما زالت تشتمل على وفيات لم يتم إلغاؤها والهدف من ذلك .
2- تعرّض قيود الناخبين لحالات نقل مكثفة، سواء أكانت قيوداً للناخبين منقولة من دائرة الى دائرة أخرى، رغبة في نجاح البعض او تحسين مراكزهم الانتخابية والحقيقة انه لولا عمليات نقل الاصوات لما كان ليصل البعض الى مقعد البرلمان ابتداءا، وقد تبيّن عدم إفصاح وزارة الداخلية عن حالات النقل، سواء تلك المنقول منها أو إليها الناخب، رغم تشديد قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 في مادته الثامنة والمواد السابقة عليها (4 و7) على ذكر هذا البيان، ما يجعل إخفاء بيانات نقل الناخبين في موضع الشبهات والتواطؤ، من حيث التعمد بدمجها مع بيانات التسجيل الجديدة، وجميع تلك الحالات تشوب القيود بعيوب جسيمة وتجعلها في موضع شبهة الفساد الإداري أو السياسي، تثير مسؤولية وزير الداخلية الجلية والواضحة وتدخله في الانتخابات العامة من خلال العبث في ارادة الامة وتزويرها.
3- تعمد عدم ترتيب أسماء الناخبين هجائياً كما يتطلب القانون ذلك، لتيسير مراقبة الناخب عليها عند مراجعة الأسماء وتدقيقها، وهي محاولة لخلق عقبة واقعية لا تمكّن من التدقيق، على خلاف المقصد التشريعي الذي هدف إلى تيسير الرقابة والتدقيق والمراجعة وهذا خلل جسيم ويدل على تواطؤ وتورط وزارة الداخلية وامعانها في مخالفة القانون بغية العبث بسجلات الناخبين
4- وجود العديد من حالات التكدس للناخبين على عناوين معينة بحيث تقطع وتجزم بوجود حالات من العبث في سجلات الناخبين، حيث نجد منازل يتكدس فيها ثمانون ناخبا، بل وأحيانا ما يفوق تسعين ناخباً على ذات المنزل، رغم أن هؤلاء المسجلين عليها كونهم ناخبين لا تربطهم لا صلة عائلية ولا قرابة ظاهرية، ما يدل على أن هناك خللاً جسيماً قد لحقها عن عمد.
5- ومن المخالفات الصارخة أن هناك تكدساً لأسماء ناخبين على اراضي فضاء و قسائم مهدومة ، وذلك بأعداد كبيرة، الأمر الذي يقطع بوجود عبث وتزوير.
6-امعانا من وزارة الداخلية في محاولة تظليل الناخبين والمراقبين نجد بأن هناك أسماء متكررة في مناطق معينة أو في قطع سكنية معينة في هذه المناطق لكن من دون شارع أو منزل، أو مذكور أمامها عناوين وهمية
7-ادراج من لا يستحق في بعض الجداول الانتخابية، أو أسقط منها من يستحق أن يدرج اسمه، سواء لفقدان شروط الناخبين أو لحيازة تلك الشروط، لكن إسقاطها أو إضافتها دون وجه حق يشكل مخالفة جسيمة للمادة الثامنة من قانون الانتخاب و بشكل تحكمي من قبل وزارة الداخلية.
8- ومن صور العبث و المخالفات أيضا أن العديد من الحالات التي لا تتطابق فيها بيانات الناخبين مع ما هو محدد من اشتراطات تفصيلية في القانون، أو أن نشرها في جريدة «الكويت اليوم» سواء تلك التي نشرت في 10 مارس أو 11 أبريل، إذ جاء النشر ناقصاً أو مشوباً ببيانات مغلوطة، كورود أسماء في مناطق ليست ضمن مناطق الدائرة الانتخابية، أو غير سليمة بقصد التمويه والاخفاء، وهو ما يستدل عليه من الأسماء المنشورة للناخبين في الجريدة الرسمية، والمنشورة بتاريخ 10 مارس 2020 وكذلك المنشورة في 11 أبريل 2020
كل ما تم ذكره في هذا المحور سندلل عليها عند مناقشة الاستجوابات وهو مبني على وثائق ومعلومات ومستندات سنواجه بها وزير الداخلية وحتى يعلم ويعرف الشعب الكويتي ونوابه الكرام حجم العبث والتزوير الذي قام به وزير الداخلية والذي يشير الى فساده الاداري والسياسي وتورطه بقصد تزوير ارادة الامة في الانتخابات القادمة .
وحرصا وحفاظا منا على نزاهة العملية الانتخابية وسلامة تمثيل الامة كان تقديم هذا المحور في الاستجواب .
ختاما وازاء ما ورد من مخالفات دستورية وقانونية جسمية وفي ظل ممارسات الوزير المستجوب وعلى ضوء ما ذكر في صحيفة الاستجواب من محاور، والتزاما بالواجب الوطني ونهوضا بمسؤوليتنا الدستورية والاخلاقية والوطنية الملقاة على عاتقنا، وانطلاقا من واجب آداء الامانة التي حملنا اياها الشعب الكويتي وحفاظا على هذا البلد، وحماية للمال العام وكرامات المواطنين وعلى الديمقراطية فيه وعلى دستور الكويت وعلى سلامة العملية الانتخابية التي من خلالها يختار الشعب نواب الامة لأربع سنوات قادمة من محاولات الوزير المستجوب للعبث فيها وبناء على كل ما سبق فانني اتوجه بهذا الاستجواب الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته .
يقول الباري عز وجل : { وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }.. [البقرة : 283].
سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد،،،
عضو مجلس الامة
شعيب شباب المويزري