أعلن النائب د. حسن جوهر عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل القانون رقم (56) لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
يتألف الاقتراح بقانون من (84) مادة شملت مختلف جوانب تنظيم وإدارة النشاط الصناعي في الدولة والإشراف عليه ومتطلبات توفير الأراضي والمواقع الخاصة به، فقد تضمنت المواد من (1) إلى (3) التعريفات الأساسية بالمصطلحات الواردة في القانون ونطاق سريانه والغاية من صدوره، بينما شملت المواد من (4) وحتى (11) إنشاء الهيئة العامة للصناعة وما تتولاها من أعمال واختصاصات وطريقة تشكيل مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي فيها وتحديد اختصاصات كل منهما وشروط توليها ومددها الزمنية وأحوال فقدان العضوية وتحديد مكافآت أعضائها وكيفية اجتماعات مجلس الإدارة وآلية اتخاذ قراراته، كما خصت المادة (12) اللجنة الوزارية المختصة في مجلس الوزراء بتولي إدراج مشاريع الهيئة في خطة التنمية.
ونصت المادة (13) إنشاء وحدة إدارية تسمى (وحدة النافذة الموحدة) في الهيئة تضم موظفين مفوضين من الجهات الحكومية ذات الصلة بإجراءات ترخيص وممارسة العمل الصناعي والحرفي على أن يضع المجلس الأسس والقواعد اللازمة لتحديد هذه الجهات وكيفية الاستعانة بموظفيها والتنسيق بينها وبين الهيئة، في حين بينت المادة (14) تنظيم لجنة محايدة مختصة في الهيئة للنظر في التظلمات المقدمة على القرارات التي تصدرها في ما يتعلق بالأعمال الصناعية والحرفية المنصوص عليها في القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيلها وإجراءات وقواعد عملها، كما أوكلت المادة (15) لمجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين دون الإخلال بالمادتين (5) و (38) من قانون الخدمة المدنية، بحيث تسري أحكام ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
وشملت المواد من (16) وحتى (20) إعداد ميزانية الهيئة المستقلة والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، والموارد المالية للهيئة وطرق تحصيل أموالها المستحقة كأموال عامة، بالإضافة إلى طرق الرقابة المسبقة واللاحقة على إيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وجميع المعاملات الخاصة بها.
واختصت المادة (21) بتشجيع الهيئة على تمويل المشاريع الصناعية وتوفير الوسائل التي تسهل على الصناعيين التمويل لمشاريعهم الصناعية مع المؤسسات المالية وحماية المنشآت الصناعية أو حق الانتفاع من الرهن في البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، على أن يكون مصدر التمويل هو البنك الصناعي الكويتي فقط، كما ألزمت المادة (22) تقديم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال (90) يوماً من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات، بالإضافة إلى تقديم نسخة من التقرير إلى مجلس الأمة والإفصاح عنه في موقعها الإلكتروني وفقاً لأحكام قانون حق الاطلاع على المعلومات.
ومنعاً لتعارض المصالح حظرت المادة (23) على أي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، كما يجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع، وحظرت المادة (24) على أي عضو أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها على إفشاء المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية والنيابة العامة يلزمه بالإفصاح عنها، كما حدّدت المادة (25) صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وصلاحياتهم في إثبات الأفعال المخالفة لأحكام القانون، وحق الدخول في المواقع الصناعية للاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وأخذ العينات من منتجاتها وفحصها وتحرير المحاضر بشأنها.
واختصت المواد من (26) وحتى (30) بإجراءات منح التراخيص الخاصة بإقامة المشروعات الصناعية والتصرف بها، ومتطلبات وشروط الحصول عليها والمدد الزمنية لدراسة الطلبات المقدمة واتخاذ القرارات بشأنها وحق التظلم منها وحالات إلغائها.
وشملت المواد من (31) إلى (35) كل ما يتعلق بالسجل الصناعي لمساحات الأراضي الصناعية الخاضعة تحت إدارة الهيئة وكل المشروعات المرخصة التي تم تنفيذها وتشغيلها وأعمال المطورين والمشغلين ذات الشأن بالتخصيص وإشهاره وتحديثه دورياً مع المحافظة على خصوصيتها، وشهادات القيد في هذا السجل وشروط وإجراءات إصدارها والغرض منها ومدة صلاحيتها وحقوق أصحاب المشروعات الصناعية أو ورثتهم أو المتصرفين فيها في الحصول على مستخرجات من البيانات الخاصة بمشروعاتهم من السجل الصناعي.
ومن أجل تشجيع المشروعات ذات الأهمية الخاصة، بينت المواد من (36) حتى (42) أولوية الحصول على مزايا وإعفاءات للمنتجات الوطنية والتنموية والصديقة للبيئة والنفطية أو المشروعات التكاملية مع دول مجلس التعاون الخليجي أو ذات القدرة التنافسية في التصدير، وطبيعة تلك المزايا كالإعفاءات الجمركية والضرائب ورسوم التصدير وتخصيص المواقع المميزة للانتفاع وحق تملك العين، بالإضافة إلى الدراسات والبحوث الفنية وكافة المعلومات التقنية الجديدة التي تيسر إمكانية اختيار واستغلال التقنية بكفاءة وفعالية عالية، وذلك في مقابل على تقيّد أصحاب المشروعات الصناعية المتمتعة بالمزايا والإعفاءات بالشروط والالتزامات التي حددها القانون.
أما المادة (43) فقد أوجبت على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بجملة من الشروط الكفيلة بحسن إدارة المنشأة مالياً وإداريا وفنياً، واتباع أصول ومتطلبات الشفافية والكفاءة التشغيلية، ومطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس المعتمدة وأنظمة ولوائح السلامة والأمن الصناعي والصحة العامة، والعمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الإنتاج وتدريب العمالة الوطنية، واحترام إجراءات الإشراف والرقابة لهيئة الصناعة.
وجاءت المادة (44) لتستثني جواز حق بيع المزايا أو التنازل عنها أو الترخيص بها أو تحويلها على أي نحو إلى شخص آخر بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تملك المشروع الصناعي، على أن يؤول لميزانية الهيئة ما نسبته (10%) من قيمة تقويم الميزة وفق أحكام المادة (11) من قانون الشركات، في حين ألزمت المادة (45) صاحب المشروع الصناعي الذي ينتج أحد المواد الأساسية إخطار الهيئة قبل حل شركته وتصفيتها أو إيقاف إنتاجه أو تخفيضه بمدة لا تقل عن سنة، وعلى الهيئة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الإنتاج.
وشملت المواد من (46) حتى (50) شروط وإجراءات إنشاء المدن أو المناطق الصناعية وإدارتها وتطويرها وتشغيلها وصيانتها والموافقات وإصدار التراخيص الحاصة بذلك، وأسس ومعايير اختيار المدن والمناطق لأغراض الإنتاج الصناعي وعوائدها المرجوة على الاقتصاد الوطني، والخطوات الخاصة بتحديد المواقع ومساحاتها والأنشطة المزمع إقامتها، والإعلان عنها، وأخيراً دعوة الراغبين في تطوير المدن أو المناطق الصناعية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها لتقديم عروضهم الفنية والمالية وفقاً لمعايير التأهيل التي يقررها مجلس إدارة الهيئة، كما تضمنت المواد من (51) إلى (59) قواعد قيام الهيئة بإعداد البرامج الخطط لترويج وتنشيط عمليات إنشاء المدن أو المناطق الصناعية المحددة وتشغيلها وصيانتها، وطرحها على القطاع الخاص أو تولي الهيئة مسؤولية ذلك في حالات الضرورة الاستراتيجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ومن ثم استقبال الطلبات بغرض دراستها وإصدار الرخص لها وفق الرسوم المالية والمدد الزمنية التي تحددها الهيئة، بالإضافة إلى إجراءات التظلم من قرارات رفض الطلبات، وحالات إلغاء الرخص الصادرة للمطور أو المشغل من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وحددت المادة (60) ضوابط وشروط تنازل المطور أو المشغل المرخص له عن كل أو جزء من حقوقه المتعلقة بتطوير أو تشغيل المدن أو المناطق الصناعية المحددة إلى جهة أخرى حرصاً على استمرار الكفاءة التشغيلية والملاءة المالية للمشروع وبما يضمن مصالح الأطراف المستفيدة من الخدمات، في حين قررت المادة (61) حقوق المطور أو المشغل الصناعي في استخدام المدن أو المناطق الصناعية المحددة وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وتجديد عقد التشغيل أو تحويل عقد التطوير إلى عقد التشغيل عند انتهاء مدته بشروط جديدة لا تقل عن الشروط السابقة، وفي حالة عدم الاتفاق تقوم الهيئة بتشغيل المدينة أو المنطقة الصناعية المحددة وإدارتها وصيانتها بالطريقة التي تراها مناسبة، كما حصرت المادة (62) متطلبات رخص تطوير المدن أو المناطق الصناعية المحددة وتشغيلها الخاصة باستخدامات الأراضي ضمن المدينة أو المنطقة الصناعية المحددة، والتزام المطور أو المشغل بتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة أو المنطقة الصناعية وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءة، والتأكيد على التقيد بالمواصفات ومعايير الأداء الموضحة في الأنظمة، والتزام المطور أو المشغل بتمكين موظفي الهيئة من الدخول إلى المدينة أو المنطقة الصناعية ومرافقها لأغراض الرقابة.
ومنحت المواد من (63) إلى (65) مجلس إدارة الهيئة الحق في تحديد الإيجار ومقابل التشغيل والصيانة في المدن أو المناطق الصناعية المحددة الذي يتقاضاه المطور أو المشغل من المتعاقدين بناءً على نتائج المنافسة بين المطورين أو المشغلين، بالإضافة إلى حق الهيئة بتحويل حقوقها والتزاماتها في عقود الاستثمار إلى المطور أو المشغل ليصبح تعامل المتعاقد مع المطور أو المشغل مباشرة، على أن تؤول كافة الحقوق الممنوحة من الهيئة بموجب عقد الاستثمار بالإضافة إلى الأصول العائدة إلى المطور أو المشغل والموجودة داخل حدود الأرض خلال مدة العقد إليها عند نهاية مدة الانتفاع ما لم تكن هناك حقوق وأصول تابعة للأرض تم بيعها بواسطة صاحب العقد لطرف متعاقد بالمدينة الصناعية المحددة استناداً على موافقة مسبقة من الهيئة حسب ما هو مبين تفصيلاً بعقود التطوير والتشغيل.
وشدّدت المواد من (66) حتى (70) على ضرورة استخدام المدن أو المناطق الصناعية المحددة من أجل الأغراض التي أنشئت من أجلها والتأكد من التزام المستفيدين بالمعايير والمواصفات والشروط الفنية والإنشائية والبيئية والتنسيق فيما يلزم مع الجهات الأخرى لتنفيذ تلك الأهداف، والسماح في المدن أو المناطق الصناعية المحددة بالأعمال والأنشطة المرخصة من الجهات المختصة، ومنع صاحب الرخصة أو أي طرف يرتبط بعقد مع الهيئة البيع أو التأجير من الباطن أو تغيير النشاط المنصوص عليه بعقود التطوير أو التشغيل أو الرخصة حيث يكون للهيئة الحق في فسخ العقد وطلب التعويض عن هذا الإخلال، بالإضافة إلى قيام كل مطور ومشغل للمدينة أو المنطقة الصناعية المحددة وكل منشأة تجارية أو مشروع تابع لها تزويد الهيئة بمعلومات إحصائية لرصد عملية تنفيذ برامج العمل تتضمن عدد وسعة المصانع وعدد الموظفين وإجمالي المساحة المشيدة المأهولة وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة وفق النماذج الإحصائية التي تعدها لهذا الغرض ونشرها بتقارير سنوية، مع التزام كل مطور أو مشغل بتأمين مكاتب بمساحة لا تتجاوز (500) متر مربع ومن دون مقابل لاستعمال موظفي الهيئة بكل مدينة أو منطقة صناعية محددة.
ونصت المادة (71) على أن تتولى الهيئة مسؤولية الرقابة على المشروعات الصناعية، بينما أعطتها المادة (72) صلاحية سحب كل أو بعض المزايا والإعفاءات والحوافز التشجيعية التي منحت للمشروع الصناعي في الحالات المبينة فيها، مع حق صاحب المشروع الصناعي في التظلم من ذلك.
وتضمنت المواد من (73) إلى (79) العقوبات والجزاءات الإدارية والقانونية على المخالفات المرتكبة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية بحسب نوع وطبيعة وجسامة كل مخالفة، وتشمل هذه العقوبات الإنذار الإداري لإنهاء المخالفة أو إغلاق المشروع الصناعي إدارياً حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها أو إلغاء الترخيص والتسجيل الصناعي، كما تشمل الغرامات المالية في حال التصرف في الآلات والمعدات والمواد المعفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على خلاف الأغراض المقرر لها، أو عند إقامة أي مشروع صناعي أو إحداث أي تغيير في منشأة أو حرفة صناعية قائمة من حيث السعة أو الحجم أو الموقع أو الغرض الصناعي من دون الحصول على ترخيص، أو الغش في نوع الإنتاج أو إنتاج السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس الكويتية أو الخليجية أو العالمية المقررة، مع مصادرة الإيرادات الناجمة عن الأنشطة المخالفة، وتسري العقوبات أيضاً على تقديم البيانات غير الصحيحة أو المضللة أو إعاقة التحقيقات والأنشطة الرقابية للهيئة أو موظفيها، كما يعاقب كل موظف عام مكلف بتنفيذ هذا القانون يفشي سراً خاصاً بإحدى المنشآت والحرف الصناعية وذلك وفقاً للأحكام المبينة في نظام الهيئة الداخلي، حيث تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
كما أجازت المادة (80) للهيئة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات عرض أو قبول الصلح مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مقابل أداء مالي يعادل نصف الغرامة في حدها الأقصى، وفي جميع الأحوال يشترط لقبول الصلح قيام المخالف بإزالة كافة المخالفات وآثارها وسداد كافة مستحقات ومطالبات الهيئة وألا يكون المتهم عائداً أو سبق الصلح معه، وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً للقواعد المتقدمة، وفي حالة إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية، ولا يعتد بالصلح في جريمة إفشاء الأسرار ما لم تتم موافقة من تم إفشاء أسراره.
وحرصاً على تنفيذ هذا القانون ومضامينه المهمة في تعزيز أغراض التنمية وخدمة أهدافها بالشكل المناسب وتسريع عجلة تطبيقه، نصت المادة (81) على قيام الهيئة بإبرام اتفاقات فك التشابك مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للقوى العاملة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، كما ألغت المادة (82) منه كل حكم يخالف أحكامه، في حين أجازت المادة (83) كمرحلة انتقالية استمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم (56) لسنة 1996م بإنشاء الهيئة العامة للصناعة، والقانون رقم (22) لسنة 2009م في شأن الموافقة على (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي قانون آخر إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من نشر هذا القانون، أما المادة (84) فهي تنفيذية.