- مساواة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجنايات لمدة لا تزيد عن 48 ساعة

- إعادة تقرير تكويت الوظائف العامة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية لمزيد من الدراسة

- إلغاء تجريم الإساءة للدول الصديقة.. نظرا لوجود قوانين أخرى تجرم هذا الفعل
 
- رفض إعادة عقوبة ازدراء القضاء إلى ما كانت عليه بالسابق في قانون المرئي والمسموع
 
- إلغاء الحد الأدنى للغرامات الواردة في المادة 13 من »المرئي والمسموع»

- الموافقة على العودة للنص الأصلي بخصوص «الآداب العامة» ورفض إلغاء  تجريم التأثير بالعملة الوطنية

 
 
 
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة امس والتي تتضمن تعديل قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والحبس الاحتياطي وتكويت الوظائف العامة.
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة الخاصة، وقد اعتذر عن حضور الجلسة كلا من أحمد الشحومي وعبد الله الطريجي وبدر الحميدي وسعد الخنفور.
وحول عدم إدراج طلبات تقدم بها نواب على جدول أعمال جلسة امس ، أوضح الغانم: قدمت 3 طلبات ولم تكن هناك طلبات ضم أو دمج -.. وإذا كانت هناك طلبات ضم كان يفترض أن يتم سحب الطلب بالتنسيق مع مقدميه ثم إعادة تقديم طلب جديد متضمنا كل البنود.
وعقب على حديث نواب عن حضور الحكومة، قائلا: هناك خلاف دستوري حوله.. وهناك حل دستوري وقانوني طرحه الحجرف وهو اللجوء إلى المحكمة الدستورية ومن يقدم طلب أنا مستعد للتصويت عليه.
واستمر نواب في انتقاد «عدم حضور الحكومة بـ«ذريعة الحجر».. في حين أن هناك وزيرا قد سافر.
 
تأجيل بند الاقتراحات 
 
وقال الرئيس الغانم: تأجيل بند الاقتراح بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة، وذلك لمنح اللجنة المختصة والحكومة وقت لمزيد من الدراسة.
ومن جانبه، قال النائب عبد الكريم الكندري: لماذا لم يتم دمج الطلبين للجلسة ومن الذي ينسق مع الحكومة وهل تمت استشارة مقدمي الطلبين؟
فيما قال الرئيس الغانم: لا يوجد طلبات دمج ولا ضم ونحن نناقش الطلب الأول وكان يفترض سحب الطلب الاول ودمج البنود في جلسة واحدة.
وتابع الغانم: انا من ينسق لكن لا أملك فرض هذا التنسيق دون طلب بالدمج أو الضم، ولا يمكن أن أعقد أكثر من جلسة واحدة في اليوم.
 
مقاطعة الحكومة 
 
وبدوره، قال النائب حسن جوهر إنه غير مقبول مقاطعة الحكومة للجلسات كما حصل منها أمس وأتمنى ان يكون التنسيق في إطار الالتزام بالدستور.
وقال الغانم: اقترح عليكم اللجوء الى المحكمة الدستورية لحسم مسألة وجوبية حضور الحكومة للجلسات لصحة انعقادها ، وسأصوت معكم.
ومن جانبه، قال النائب عبد الكريم الكندري: لا يمكن أن تفرض الحكومة الاشتراطات على المواطنين مع ان الوزراء الذين يفترض عليهم تطبيقها هم من يكسرها
فيما قال النائب عدنان عبدالصمد: أرجو أن يكون هناك وقتا لدراسة القوانين على جدول اعمال الجلسة الخاصة حتى ندرسها، لذا نتمنى ان يكون جدول اعمال الجلسة الخاصة مبكراً جداً حتى يترك لنا دراستها بشكل كامل خاصة ان اليوم 4 قوانين مدرجة على جدول الاعمال.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة ربع ساعة بعد احتدام النقاش بين النائبين حمدان العازمي وسعدون حماد .
ثم افتتح الرئيس الغانم الجلسة بعد رفعها مؤقتا.
وبدأ مجلس الأمة بمناقشة تقرير اللجنة التعليمية في شأن قانون المطبوعات والمرئي والمسموع، حيث قال د.حمد المطر: نسعى لتعزيز الحريات المنسجمة مع الشريعة واخلاق أهل الكويت.. ولذلك تعديلاتنا لم تمس ثوابتنا الشرعية.
 
مصطلحات مطاطية  
 
ومن جانبه، قال وزير الاعلام: اتمنى الابتعاد عن المصطلحات المطاطية مثل النظام العام والمصلحة العامة،و نحن مع بقاء نص المادة 11 في المرئي والمسموع، كما نرفض التشكيك فنحن جئنا من الشعب وكلامنا لم يتغير فالتعديل الجديد حصل بالجلسة.
ووافق المجلس على تعديل البند الخامس من المادة 11 في قانون المرئي والمسموع المتعلق بالعودة إلى النص الأصلي بخصوص الآداب العامة بـ 36 صوتا من أصل 46
فيما قال النائب د.حمد المطر: لم تقدم تعديلات على ازدراء القضاء حذفنا كلمة ازدراء الدستور ، والدستور ليس قرآنا.
بدوره، تساءل النائب عدنان عبد الصمد: لماذا حذفت اللجنة «التأثير على العملة الوطنية»؟
فيما قال المطر: لانها كلمة فضفاضة، فسقف الحريات يجب أن يتوافق مع 70 سنة من الدستور.
 
العملة الوطنية
 
ومن جانبه، قال وزير الاعلام: نحن مع بقاء بند «التأثير في العملة الوطنية» خصوصا مع الاشاعات وضررها على الدينار الكويتي الذي هو أغلى عملة في العالم.
ورفض المجلس تعديل اللجنة التعليمية الذي يطالب بإزالة «التأثير في العملة الوطنية» من المحظورات في المرئي والمسموع.
وطالب النائب صالح الشلاحي باخذ رأي ادارة الافتاء في «الأوقاف» قبل اقرار المرئي والمسموع.
ومن جانبه، قال وزير الاعلام إن تعديلات المادة 13 نحن نتمسك بالمداولة الأولى لأسباب فنية بحتة أما تقسيم النصوص والمواد فهو يخالف القواعد العامة بقانون الجزاء.
وتابع: في حال تم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 13 فإن الوزارة لن تتمكن من التصدي للحملات المشبوهة التي تمس الأمن القومي للبلد واستقراره
 
المرئي والمسموع
 
 وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس الخميس على المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، بعد مناقشة تعديلات اللجنة على المداولة الأولى.
وجاءت نتيجة التصويت نداء بالاسم بموافقة 52 عضوا، وامتناع عضوين وعدم موافقة عضو واحد وتمت إحالته إلى الحكومة.
وناقش المجلس عددا من التعديلات على ما تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى، وانتهى إلى الموافقة من بينها على التعديلات التالية:
- التعديل على البند الخامس من نص المادة 11 بالعودة إلى النص الأصلي التالي “خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم”، وتمت الموافقة على التعديل بتصويت 36 عضوا من إجمالي 46 عضوا.
-  التعديل في بنود المادة 13 في شأن العقوبات على من ارتكب أو اشترك في مخالفة المحظورات الواردة في المادة (11) من هذا القانون لتصبح كالتالي:
1 -بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حظر في المادة (11/ بند 1) من هذا القانون.
2 -بالعقوبة المقررة في المادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (11 بند 2) من هذا القانون.
3 -بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 11 / بند 3 ، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
4 -بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه لمدة لا تزيد على سنة.
وفي حال كانت المحظورت الواردة في المادة 11 قد صدرت من ضيف البرنامج أثناء البث المباشر، فلا تقوم سوى مسؤوليته الجزائية عن هذا الفعل من دون مسؤولية الغير، أما إذا كان البث مسجلا يعرض لأول مرة أو معادا يعاقب مدير عام القناة بالعقوبات ذاتها الواردة في هذه المادة.
وجاء في نص تعديلات القانون التي أقرها المجلس في المداولتين ما يلي:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص (الفقرتين 3، 4 من المادة 5، المادة 11، المادة 13) من القانون رقم (61) لسنة 2007 المشار إليه النصوص التالية:
الفقرتان 3 و4 من المادة (2)
ويصدر الوزير خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب قراره بالموافقة عليه أو رفضه، ولا يجوز رفض الطلب إذا تحققت شروط إصداره المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا انقضت المدة من دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر بالرفض أمام الدائرة الإدارية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 وتعديلاته خلال ستين يوما من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بإصدار قانون الشركات المشار إليه، تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 12:
يحظر على (المرخص له) بث أو إعادة بث ما من شأنه:
1 -المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - أو آل البيت – عليهم السلام - بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
2 -التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
3 -التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري.
4 - إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء أو حياديته.
5 -خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين.
6 -إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
7 -التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو يكشف إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة.
8 -إفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها.
9 - المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة أو معتقداتهم الدينية.
10 -الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.
11 -المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسب أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخص أو الإساءة إليه.
12 -خروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.
مادة (13)
يعاقب كل من ارتكب أو اشترك في مخالفة المحظورات الواردة في المادة (11) من هذا القانون بما يلي: 
1-بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا بث ما حظر في المادة (11/ بند 1) من هذا القانون.
2-بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (11 بند 2) من هذا القانون.
3-بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 11 / بند 3 ، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
  4 - بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه لمدة لا تزيد على سنة.
وفي حال كانت المحظورت الواردة في المادة 11 قد صدرت من ضيف البرنامج أثناء البث المباشر، فلا تقوم سوى مسؤوليته الجزائية عن هذا الفعل من دون مسؤولية الغير، أما إذا كان البث مسجلا يعرض لأول مرة او معادا يعاقب مدير عام القناة بالعقوبات ذاتها الواردة في هذه المادة.
المادة الثانية:
تضاف مادة جديدة برقم (18 مکرر) إلى القانون رقم (61) لسنة 2007 المشار إليه نصها الآتي:
مادة (18 مکرر)
تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البث، وتسقط دعو&<740; التعويض إذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ البث ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة، فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الأمة قد أقر تعديلات على القانون في المداولة الأولى بموافقة 32 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا، وذلك في جلسته العادية بتاريخ 30 مارس 2021. 
ورفض مجلس الأمة حذف فقرة “التأثير على العملة الوطنية” من تعديلات قانون المرئي والمسموع ويبقي على النص كما هو بتجريم نشر ما يؤثر على العملة الوطنية
من جهة ثانية،
 قال وزير الإعلام حمد روح الدين: لدينا تحفظ على بعض التعديلات في المداولة الثانية بخصوص محظورات البث فيما يتعلق بازدراء رجال القضاء، فرد حمد المطر: لم تقدم تعديلات على ازدراء القضاء.. حذفنا كلمة ازدراء الدستور.. والدستور ليس قرآنا.
وفي شأن آخر، قال النائب محمد المطير: سمعنا أن الحكومة عندها خطط للعب في العملة الوطنية ويجب أن نحافظ على العملة، فعقب عدنان عبدالصمد بالقول: «ليش التأثير على العملة الوطنية.. نبي شرح من اللجنة التعليمية».
وتحدث رئيس اللجنة التعليمية النائب حمد المطر قائلا: أي تعديل من اللجنة يبقى المجلس سيد قراراته والتأثير على العملة كلمة فضفاضة وسقف الحريات يجب أن يتوافق، وهناك من يرى أن هذا الكلام خطير، والمطير أعطى رأيه كاقتصادي ونحن نحترم جميع الآراء.
من جانبه، أكد وزير الإعلام أن التمسك بنص «التأثير على العملة»، وقال «لا أحد يقبل بث أخبار تؤثر على قيمة العملة»، متابعا: «الدينار الكويتي أقوى عملة في العالم ويجب عدم بث شائعات تتعلق بقيمته، والعملة تدخل في نطاق الأمن القومي».
وأشار النائب حسن جوهر إلى ان «الاقتصاد متداخل وصعب ونحن قدمنا مثل هذه القوانين لتعسف الحكومة». بدوره، قال خالد عايد: هناك أخبار بثت من غير تدبر أدت إلى انهيار البورصة، وأشدد على بقاء النص».
بدوره، قال عبدالله المضف: لا أحد يريد الإضرار بالعملة الوطنية، لكن زعزعة الوضع الاقتصادي فضفاضة وأرى حذفها. 
من جهته، قال النائب بدر الملا إنه من الممكن إضافة «سوء النية» لأن هناك من يتحدث بحسن نية.
ولفت عدنان عبدالصمد إلى انه «يجب الإبقاء على عبارة التأثير على العملة والتقدير يرجع للقاضي
بدوره بأى مهند الساير أن «أي ربط بين انهيار الاقتصاد مع كلام محلل راح يتهم المحلل».
ورفض المجلس التعديل القاضي بإلغاء تجريم التأثير بالعملة الوطنية، مبقيا على النص السابق بـ«تجريم التأثير بالعملة الوطنية».
وانتقل المجلس لمناقشة التعديلات المعنية بعقوبات الحبس في المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، إذ أبقى تقرير اللجنة على عقوبة الحبس أو الغرامة من 5 آلاف الى 20 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين فيما يخص التعدي على الذات الإلهية.
وعبر نقطة نظام دعا وزير الإعلام فيما يخص العقوبات الجزائية بالإبقاء على النص الأصلي دون تعديل حتى لا يتم الدخول في لبس فيما يتعلق بمحظورات النشر والبث.
 
توفير غرف عزل
 
كما طالب النائب حمدان العازمي يطالب بـ«توفير غرف عزل»، مبينا انه «ما يصير ما حدث أمس مع مبارك الحجرف.. فلا تكون المسحات ذريعة».
وقد حسم الغانم أمس الجدل في شأن التقارير التي سيتم بحثها في جلسة اليوم الخاصة بعدما أكد أن المناقشة ستقتصر على التقارير الأربعة التي تضمنها الطلب المقدم من النائب مهلهل المضف وآخرين.
 
سجال نيابي
 
واستأنف مجلس الأمة الجلسة الخاصة بعد رفعها ربع ساعة اثر سجال نيابي، وبدأ مناقشة تقرير اللجنة التعليمية حول تعديل قانون المرئي والمسموع.
وقال رئيس «التعليمية» حمد المطر: يجب تعزيز الحريات المنضبطة مع الشريعة ولم يتم مس أي شيء يتعلق بالثوابت الشرعية والدستورية وجرائم قلب نظام الحكم، عدا ذلك يجب إعطاء الحريات استحقاقها، وهناك تعديلات جاءت بعد المداولة الأولى، هناك 3 تعديلات: أولا تعديل على ما يتعلق بنص المادة 11 وهو الرجوع للنص الأصلي وليس تعديل المداولة الأولى وهو ما يتعلق بخدش الحياء واللجنة موافقة على التعديل.
وتحدث وزير الإعلام حمد روح الدين، قائلا: بخصوص الإبقاء على النص وهو خدش الآداب العامة أرى الابتعاد عن المصطلحات المطاطية مثل النظام العام، ونحن نتمسك بالنص الحالي الذي جاء في المداولة الأولى.
وعلق النائب أسامة المناور قائلا: «شنهو هذا. وزير الإعلام شنهو الانتكاسة ما عندكم رؤية حتى الأمور المتعلقة بكرامات الناس الحكومة تنتكس على عقبيها، ما كان هناك لبس وزير الإعلام أستاذ في القانون»، فرد وزير الإعلام بالقول: لا نريد أحد يشكك، أنا وقعت في لبس ونحن متمسكون بالنص الأصلي.
وقال حسن جوهر: يفترض المقرر يتلو التعديل كاملا، فيما رأى هشام الصالح ان «هذه التعديلات تفتح باب الجحيم على الصحافة فبفعل الآداب العامة تم منع 2400 كتاب ويجب الاطلاع على تعديلات اللجنة
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية «الحبس الاحتياطي».
وفي هذا المجال، أشار أسامة المناور إلى «تقليص فترة الحبس الاحتياطي حفاظا على كرامة الناس ولا يحبس الشخص إلا بأدلة ثابتة». من جانبه، قال حسن جوهر: من أبرز القضايا التي ابتلي بها الشعب الكويتي الحبس الاحتياطي وهو وسيلة لإهانة الكويتيين، بالمئات يتم حبسهم وتعذيبهم وتكون الأحكام النهائية براءة.
وتابع: قدمنا تعديلا لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي أينما وجدت، ونحن لسنا ضد الإجراءات القضائية لكن من يرتكب جريمة يحال إلى القضاء والاكتفاء بضمان محل إقامته. وقال فرز الديحاني: التعديل يعطي المزيد من الحريات للشعب والحبس الاحتياطي لا يزيد عن 24 ساعة.
 
المحاكمات الجزائية 
 
وافق مجلس الأمة على تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية «الحبس الاحتياطي»، إذ أقر مساواة مدد الحجز بين الجنايات والجنح مدة 48 ساعة، ورفض تحديد مدد الحبس في الجنايات والجنح بتقليص المدة إلى 10 أيام.
كما وافق المجلس على تعديل يقضي بمساواة إعطاء المحكمة الحق في تجديد الحبس مدة 30 يوما ثلاث مرات في الجنايات والجنح، وإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 3 أشهر.
وعبر نقطة نظام نوه وزير العدل إلى أن هناك تعديلات رفضت وأخرى أقرت وحدث هناك تناقض في التعديلات والنص لذلك نحن نسجل تحفظنا، فيما دعا الغانم إلى إرجاء هذه الملاحظات عند الانتقال للتصويت على المداولة الثانية وبعد الانتهاء من الاولى، على أن يعاد القانون للجنة التشريعية لمعالجة التناقض القائم فيه بشأن المدد قبل المداولة الثانية.
 
ووافق المجلس
 
وفي هذا المجال، أشار أسامة المناور إلى «تقليص فترة الحبس الاحتياطي حفاظا على كرامة الناس ولا يحبس الشخص إلا بأدلة ثابتة».
من جانبه، قال حسن جوهر: من أبرز القضايا التي ابتلي بها الشعب الكويتي الحبس الاحتياطي وهو وسيلة لإهانة الكويتيين، بالمئات يتم حبسهم وتعذيبهم وتكون الأحكام النهائية براءة.
وتابع: قدمنا تعديلا لإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي أينما وجدت، ونحن لسنا ضد الإجراءات القضائية لكن من يرتكب جريمة يحال إلى القضاء والاكتفاء بضمان محل إقامته.