أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي قرارا بتعديل بعض مواد لائحة قانون المساعدات العامة.
وجاء في القرار: يحق لمن تصيبه نكبة خاصة أن يتقدم للادارة خلال ستة أشهر من الحادث بطلب الحصول على مساعدة إغاثة بما لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي (للحادث الواحد)، ويبين في طلبه ما أصابه من ضرر مرفقا به تقرير من الجهات المعنية شاملا كافة البيانات ، وإحضار شهادة أوصاف ورخصة البناء الصادرة من بلدية الكويت، والوقائع التي تساعد على تقدير قيمة الاضرار التي لحقت به. ونص القرار على أنه في حالة الحصول على مساعدة من جهة أخرى يجوز منح المتضرر مساعدة بحد أقصى 500 دينار، إذا رأت اللجنة حاجته الى ذلك.
وإن كان العقار المتضرر مسجلا باسم الزوجين بموجب وثيقة التملك الصادرة من ادارة التسجيل العقاري، يستلزم حضور الطرفين لإدارة الرعاية الاسرية لتوقيعهما على تفويض من أحدهما لتسلم المبلغ.
ويجوز للجنة أن توصي بالقيام بزيارة ميدانية لموقع الحادث اذا ارتأت ذلك، ويصدر قرار صرف المساعدة بناء على موافقة لجنة المساعدات العامة.
واشترط القرار الانتظام بالدراسة في كل مراحلها لاستحقاق اليتيم المساعدة.ويستمر صرف المساعدة لليتيم لحين الالتحاق بعمل أو توافر مصدر رزق له أيهما أقرب، وفي حالة تعدد الايتام ينطبق عليهم ما يسري على الاسرة من أحكام.وفي جميع الاحوال لا يدمج ملف اليتيم ضمن ملف والدته المطلقة أو الأرملة.
واعتبر عاجزا ماديا من يكون لا دخل له أو يقل دخله هو وأسرته عما كان يستحق حال تقاضيه المساعدة وفقا للقانون. أو  ثبوت عدم قدرته على عمل آخر لزيادة دخله.