رغم ان النائب د. عبد الحميد دشتي في اجازة لمدة شهرين بناء على طلبه تنتهي في 27 يونيو المقبل، تقدم دشتي امس بمقترح بقانون لتعديل نص المادة ( 41 ) من القانون رقم 38 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية نص على : يعدل نص المادة 41 من القانون لتصبح كالتالى : (( إذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز أو حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل ولا يشمل ذلك الدعاوى الاجرائية المتعلقة بثبوت وصحة الحجز، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته))
  وجاء في المذكرة الإيضاحية : الثابت أن دعوى صحة وتثبيت الحجز هي من الدعاوى الاجرائية التي اشترطها المشرع وفق الوارد بنص المادة 225، 231 من قانون المرافعات وهى ليست دعوى مطالبة بقيمة المال المحجوز عليه بل هي مرحلة يقتضى على الحاجز رفعها خلال ثمانية أيام من اعلان الحجز التحفظي ومن ثم رفع الدعوى الموضوعية للمطالبة بقيمة المال المحجوز عليه بمفاده أن دعوى تثبيت الحجز هي دعوى اجرائية اشترطها المشرع لصحة وتثبيت الحجز وبعد ذلك رفع الدعوى الموضوعية وبذلك تكون قيمة الرسوم المقررة عليها كباقي الدعاوى غير محددة القيمة وذلك حتى لا يكون الحاجز عرضه لسداد رسم ما يطالب به مرتين مرة عند رفعه دعوى صحة وتثبيت الحجز واخرى عند رفعه الدعوى الموضوعية للمطالبة بقيمة المال المحجوز عليه. 
هذا فضلا عن أن الثابت يقينا وفق المعمول به بالمحاكم انه لم تفرض ثمة رسوم قضائية على دعاوى تثبيت الحجز التحفظي منذ صدور قانون المرافعات وحتى العام 2013 حيث اتجهت إدارة الرسوم القضائية إلى فرض رسوم على تلك الدعوى بأثر رجعى واكتظت ساحات المحاكم بالتظلمات من أوامر تقدير الرسوم وهذا الأمر يتوجب معه تدخل من المشرع لحسم هذا الجدل.