- حدث عند عودة الحياة النيابية عام 1981م بعد غياب دام خمس سنوات أن الحكومة لم تعرض المراسيم بقوانين التي صدرت في غيبة المجلس
- رئيس مجلس 1981 اعلن  امتداد الجلسة فعرضت الحكومة المراسيم والأوامر الأميرية على المجلس وأثبتت بمضبطة الجلسة
- إحالة الحكومة للتشريعات الصادرة في فترة الحل غير الدستوري إلى مجلس الأمة تعد سابقة دستورية التزمت بها الحكومة طواعية عند عودة الحياة النيابية عام 1992

 
الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام ، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا أساسياً ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم .. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات و تثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع . 
وفي هذا الاطار ، تخصص “ الوسط “ تلك الزاوية “ نحو وعي برلماني “ لتثقيف القاريء العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس . ونشرت « الوسط « في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث و الدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والسياسي والتشريعي للمجلس فضلا عن دراسات أخرى تتناول مختلف القضايا البرلمانية .  
 
واليوم ننشر الحلقة «27  « من سلسلة « نحو وعي برلماني «  وتتضمن الجزء الخامس من دراسة أعدتها إدارة الدراسات والبحوث بمجلس الامة بعنوان « حالات حل مجلس الامة « وصدرت في العام 2007  :
الباب الثالث - المبحث الثالث : الواقع
 على أرض الواقع أثبتت التجربة العملية لمدى وجوب عرض المراسيم بقوانين الصادرة في غيبة الحياة النيابية على مجلس الأمة فور انعقاده  ، أن طريق المراسيم إلى مجلس الأمة لم يكن ممهداً بل اعترضته عدة عقبات وذلك على التفصيل التالي .
 الفرع الأول العقبة الأولى
 حدثت عند عودة الحياة النيابية عام 1981م بعد غياب دام حوالي خمس سنوات وبالتحديد عندما عقد مجلس الأمة أول جلسات دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس في يوم الأثنين 9-3-1981م ، إذ لم تعرض الحكومة المراسيم بقوانين التي صدرت في غيبة المجلس لذلك أعلن رئيس المجلس أن الجلسة القادمة ستكون امتداد لتلك الجلسة ، وفي جلسة السبت الموافق 14-3-1981م عرضت الحكومة تلك المراسيم على المجلس رفق كتابها المؤرخ 12 مارس 1981م الذي نصه :
 سعادة رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد ،
أرفق لكم التشريعات التي صدرت من تاريخ الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396ه الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م للعرض على مجلس الأمة الموقر .
ويسرني أن أبعث مع هذا بياناً شاملاً لها سواء كانت أوامر أميرية أو قوانين أو مراسيم لائحية مع ايضاح رقم عدد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) التي نشرت فيه .
وتفضلوا بقبول وافر تحياتي  ،،،
 رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله الصباح
6 جمادي الأولى 1401هـ
12 مارس 1981م
 وقد أثبتت تلك التشريعات بمضبطة الجلسة ، ويلاحظ هنا أن الإحالة لم تقتصر على المراسيم بقوانين بل شملت الأوامر الأميرية والمراسيم اللائحية ، وقد قام المجلس بإحالة تلك التشريعات إلى اللجان المختصة .
 وقد عدت تلك العقبة التي انتهت بإحالة الحكومة للتشريعات الصادرة في فترة الحل إلى مجلس الأمة ، سابقة دستورية التزمت بها الحكومة عند عودة الحياة النيابية عام 1992م إذ قامت طواعية بعرض الأوامر الأميرية والمراسيم بقوانين الصادرة خلال فترة غياب الحياة البرلمانية ( 86- 1992م) على مجلس الأمة رفق كتابها رقم 1-110-3933 المؤرخ 19-10-1992م الذي نصه :
 السيد - رئيس مجلس الأمة
تحية طيبة وبعد ،
 نحيل إليكم مجموعة المراسيم بالقوانين التي صدرت خلال فترة حل مجلس الأمة للتفضل بالإطلاع .
 مع وافر التقدير ،،،
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله الصباح
 وفي جلسة السبت الموافق 24-10-1992م قرر السيد رئيس مجلس الأمة أنه سيقوم باحالة الأوامر الأميرية والمراسيم بقوانين للجان المختصة ، وللمجلس حرية اتخاذ القرار المناسب بشأنها ، وإن هذه الإحالة تتفق مع المادة (71) من الدستور التي تنص على عرض هذه المراسيم في أول جلسة للمجلس وإلا إعتبرت ساقطة - ومع المادة (112) من اللائحة الداخلية للمجلس - وأضاف أن هناك سابقة دستورية عام 1981م إذ لم تعرض الحكومة  في الجلسة الأولى للمجلس يوم 9-3-1981م المراسيم بقوانين والأوامر الأميرية التي صدرت في فترة الحل واضطر المجلس أن يرفع الجلسة ويعتبرها ممتدة حتى يتيح الفرصة للحكومة بأن تقدم جميع المراسيم بقوانين وبالفعل قدمتها في الجلسة التالية المنعقدة بتاريخ 14-3-1981م ، وفي تلك الجلسة قرر المجلس إحالتها وفقاً للمادة (112) من اللائحة إلى اللجان المتخصصة . وبعد أن أدلى السيد رئيس المجلس بتلك الأقوال اعترض السيد العضو - حمد الجوعان على إحالة التشريعات الصادرة في غيبة المجلس إلى اللجان المختصة ، وهنا أخذ السيد رئيس المجلس رأي السادة الأعضاء في تلك الإحالة ، فرفع (40) عضواً أيديهم بالموافقة  ، وعقب ذلك أحال السيد رئيس المجلس جميع الأوامر الأميرية والمراسيم بقوانين إلى اللجان المتخصصة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها ، بعد أن أثبتت جميعها بمحضر الجلسة  .
  ونزولاً على قرار المجلس بجلسة 24-10-1992م بإحالة المراسيم بقوانين التي صدرت في غيبته وعددها (519) مرسوماً إلى اللجان المتخصصة ، قامت تلك اللجان ببحثها واعداد تقارير عنها ، وقد انجز مجلس الأمة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع (493) مرسوماً ، وافق على (475) مرسوماً منها ولم يقر (18) مرسوماً ، وفي دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع قام المجلس بإنجاز (9) مراسيم بقوانين أقر (6) منها ولم يقر (3) مراسيم، وفي دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع أنجز مجلس الأمة (15) مرسوماً أقر (13) مرسوماً ورفض اثنين  ، وبذلك يكون المجلس قد انجز (517) مرسوماً ولم يبق سوى مرسومين هما المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1987م بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمرسوم بالقانون رقم (131) لسنة 1992م بتأسيس شركة مساهمة باسم <شركة الاتصالات الكويتية  .
الفرع الثاني العقبة الثانية
 حدثت في جلسة الثلاثاء 21-6-1994 حيث أثير موضوع المراسيم بقوانين مرة أخرى ودارت المناقشة التالية بخصوصه بين السادة الأعضاء على النحو التالي من واقع تلك الجلسة :
 السيد -عبدالعزيز الدخيل وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التخطيط : بالاطلاع على جدول أعمال الجلسة تبين وجود تقرير للجنة الشئون الخارجية خاص بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 1988م بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية ، كذلك تقرير للجنة الشئون التشريعية عن المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1988م بالموافقة على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجزائر ، ولما كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت بتاريخ 17-5-1994م حكماً في الطعن رقم (1) لسنة 1994م أكدت فيه وجوب أن تنزل المحاكم على مقتضى حكمها السابق الصادر بتاريخ 28-6-1982م في الطعن رقم (2) لسنة 1982م الذي قضى بأن التشريعات التي تصدر في غياب الحياة النيابية هي في الواقع قوانين قائمة بذاتها ونافذة من تاريخ صدورها إذ هي قد صدرت بطريقة خاصة من سلطة فعلية ممثلة بأمير البلاد انعقدت لها السلطة التشريعية دون أن يتأسس ذلك على حكم المادة (71) من الدستور ، والتزاماً بأحكام المحكمة الدستورية فإن الحكومة تطلب سحب المرسومين بقوانين سالف الذكر من جدول الأعمال وعدم مناقشتها .
 وعقب السيد - أحمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الأمة  - بعد أن اتخذ مكانه في القاعة - : بأنه أمر غريب أن يطلب الأخ وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، رفع المراسيم بقوانين المعروضة على جدول الأعمال ، ويجتزأ جزءاً من حكم المحكمة الدستورية الذي صدر عام 1982م والذي يقرر أن المحكمة الدستورية ليست مختصة بالنظر في قرارات مجلس الأمة ، لماذا أحالت الحكومة في أول جلسة لهذا المجلس المراسيم بقوانين وكان بإمكانها أن تعتد بذلك الحكم ، نقدر أحكام المحاكم لكن كنا نتمنى أن يكون موقف الحكومة أكثر تعاوناً في التعامل مع المراسيم .
 السيد - عبدالعزيز الدخيل : المراسيم بقوانين تمت إحالتها إلى مجلسكم الموقر وقد نظرت بالفعل ، بل ونشرت في جريدة الكويت اليوم فيما يتعلق بالمراسيم بقوانين التي لم يوافق عليها ، وذلك من منطق حرص الحكومة على التعاون في بداية أعمال الفصل التشريعي القائم ، ولم يكن غائباً عنها حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 1982م .
 السيد - عدنان عبدالصمد : الحقيقة الواحد تفاجأ بهذه القنبلة اللي فجرها الأخ وزير الدولة ... المجلس من الثمانينات يعالج هذا الموضوع .. خل نسكر هالملف ونبدأ حياة جديدة .
 وعقب السيد - عبدالله الرومي : .. مع الأسف الشديد أن تطرح الحكومة اليوم هذا الأمر وتستشهد بحكم صادر عام 1982م.