تقدم النائب عسكر العنزي بحزمة من الاقتراحات بقانون تختص بسكن المرأة الكويتية وإصدار وثائق التملك لمن خصصت لهن مساكن حكومية بصفة الايجار واختصار عشر سنوات لمن حصل زوجها على الجنسية، بالإضافة الي اقتراح مطالبة بنك الائتمان برفع التثمين الي 300 ألف لمن أراد تقديم طلب قرض 70 للترميم. 
ونص الاقتراح الاول : الاقتراح بقانون، باستبدال نص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، 
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي:
« إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن ثلاثمائة ألف دينار كويتي، منح القرض المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون بشرط ألا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على ثلاثمائة ألف دينار كويتي، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقة بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشر، إلى زوجته، أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم وذلك دون إخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية وفقا للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها»
 (مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
 وجاء في المذكرة الايضاحية : يعاني المواطن الكويتي كثيرا للحصول على منزل يأويه هو وأسرته. ولوحظ أن بنك الائتمان لا يوافق منذ التحرير على استقبال طلبات القروض التي لدى أصحابها تثمينات أو بيوعات إذا كانت قيمة التثمين أكثر من 200 ألف دينار. وإذا كانت قيمة التثمين أقل من 200 ألف يُكمل إلى ذلك بحد أقصى 70 ألف دينار. وفي حال بيع عقار أو أرض فضاء أو أكثر من مجموعة أفراد أو ورثه يتم جمع حصته من هذا المبلغ إذا كانت أقل من 200 ألف دينار يكمل إلى ذلك المبلغ وبحد أقصي 70 ألف. وفي حال بيع عقار غير حكومي وكان يوفر الرعاية السكنية حسب لوائح البنك وبمساحة 200 م2 أو 50% أو أكثر من عقار ينُظر بطلبه كسكن خاص وبحد أقصى 30 ألف دينار. وفي حال قيام طالب القرض ببيعات وشراء عدة ينُظر في قيمة بيع آخر عقار، فإذا كانت قيمة البيع 200 ألف فأكثر لا ينظر في طلبه ويعتبر لديه ما يكفيه، أما إذا كانت آخر بيعه أقل من 200 ألف دينار فينُظر إلى الاستفادة من البيعات السابقة. ومن المعروف والبديهي أن مبلغ 200 ألف لم يعد ملائما للزمن الحالي، نظرا للارتفاع الحاد بأسعار الأراضي.
 ولما كان هذا الحد الأقصى الذي وضعته المادة 30 من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 يحول بين حصول الكثير من المواطنين على الرعاية السكنية كاملة ولا سيما مع الارتفاع المتزايد لأسعار العقار، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة 30 المشار إليها بحيث يستبدل بعبارة « مائتي ألف دينار عبارة ثلاثمائة ألف دينار كويتي».
الاقتراح الثاني
والاقتراح الثاني بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى إلى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشـفوعا بمـذكرته الإيضاحـية، برجـاء التفـضل بعـرضـه علـى مجلس الأمة الموقر.
ونصه : مادة أولى تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها التالي :-
« وبالنسبة لطلبات الرعاية السكنية المقدمة من المواطنات الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين والتي قبلت من المؤسسة قبل العمل بهذا القانون، وانتقل طلب الأسرة الإسكاني إلى أسماء أزواجهن الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد ذلك وأصبحوا مستحقين للرعاية السكنية تختصر مدة عشر سنوات من تاريخ تقديم الزوج طلب الرعاية السكنية «.
مادة ثانية
يلغــى كـل حــكم يتــعارض مـع أحــكام هــذا القانـــون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
 وجاء في المذكرة الإيضاحية : لما كانت هناك اكثر 150 أسرة قد حصل أربابها على الجنسية الكويتية خلال السنوات القليلة الماضية ولدى زوجاتهم طلبات قديمة في الرعاية السكنية لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى إلى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
رغبة في مساعدة هذه الأسر على اختصار مدة الانتظار على اعتبار أن هذه الأسر سوف تعاني من الانتظار لمرتين الأولى تتمثل في انتظار الزوجة لوصول دورها في التوزيع والثانية تتمثل في انتظار الزوج بعد انتقال طلب الأسرة لاسمه بعد حصوله على الجنسية الكويتية نظرا لانتقال الطلب إلى اسمه من دون حساب فترة انتظار الزوجة.
الاقتراح الثالث
الاقتراح الثالث بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (33) من القانون رقم (47) لسنة 1993في شأن الرعاية السكنية، ونصه :
مادة أولى)
ضاف فقرة جديدة إلى المادة (33) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار اليه نصها التالي :
« تصدر المؤسسة وثائق التملك للكويتيات المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات من غير كويتي، ولهن أبناء، وسبق أن خصصت لهن مساكن حكومية بصفة الإيجار، إذا كانت قد مضت على التخصيص ثلاث سنوات على الأقل، على أن يتم سداد الأقساط المتبقية من ثمن المسكن بعد خصم ما سدد من تاريخ التخصيص وحتي تاريخ إصدار الوثيقة واعتباره جزء من الثمن، ويشترط ألا يكن قد استفدن من نظام الرعاية السكنية من قبل، ويصدر الوزير المختص بموافقة مجلس إدارة المؤسسة القواعد المنظمة لذلك».
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 (مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية : 
سبق ان وفرت الدولة الرعاية السكنية للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وذلك بتخصيص بيوت حكومية لهن بصفة الايجار لهن ببعض مناطق الكويت، وجاء هذا التخصيص بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1989 بتعديل التخصيص لهن من صفة دائمة إلى صفة ايجار، الامر الذي ادى إلى تغيير نمط سداد اقساط البيت تمهيدا لتملكه إلى صفة ايجار.
ولما كانت هذه البيوت قد نص على تخصيصها للأسر المذكورة منذ أكثر من عشرين عاما وتشكل بالنسبة لهن استقرارا، كما انفق عليها من قبلهن الكثير للإصلاح والترميم، كان من الملائم اصدار وثائق التملك للأسر المخصصة لها من قبل وبالشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص مع اعتبار ما سبق سداده مقابلا للإيجار او الانتفاع جزءا من ثمن البيت ووفقا للسعر المحدد سلفا له لدى الهيئة العامة للإسكان والتي حلت بديلا عنها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
 ويتم اصدار وثائق التمليك للمواطنات -  اللاتي خصصت مساكن لهن - بالشروط التالية:
1 - أن تكون الزوجة او المطلقة او الارملة كويتية ومتزوجة من غير كويتي.
2 -  أن تكون قد منحت مسكنا حكوميا.
3 -  أن تكون قد مضت على تاريخ تخصيص المسكن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4 - سداد الاقساط المتبقية من قيمة المسكن.
5 - عدم الاستفادة السابقة من نظام الرعاية السكنية.
6 - صدور قرار بالقواعد المنظمة لذلك من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
عليه نتقدم بهذا الاقتراح بقانون، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (33) من القانون المشار إليه لتحقيق الغاية المذكورة أعلاه، ووفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في النص المقترح مع إعطاء الوزير صلاحية إصدار القواعد المنظمة لهذا الإجراء بموافقة المؤسسة.