تقدم 5 نواب هم خالد محمد العتيبي وشعيب شباب المويــــزري وعبدالوهاب محمد البابطين وعمر عبدالمحسن الطبطبائي والحميدي بدر السبيـــــــعي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972، بشأن حالات الطعن بالتمييز.
ونصه كالتالي : مادة أولى : يستبدل بنص المادة ( 8 ) من القانون رقم ( 40 ) لسنة 1972المشار إليه النص الأتي: مادة ( 8 )
‎لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال 
الأتية: ‎أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه 
‎أو تأويله. ‎ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو في ‎الإجراءات أثر في الحكم. 
‎ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.
‎والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
( مادة ثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكامه.
وجاء في المذكرة الإيضاحية : لما كانت أحكام محكمة التمييز في شأن تطبيق أحكام المادة الثامنة من قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته رقم (40) لسنة 1972 قد أستقرت على عدم جواز الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في مواد الجنح مالم تكن الجنحة مرتبطة بجناية ارتباطا لا يقبل التجزئة - وفق المادة (1/84) من قانون الجزاء - فيجوز في هذه الحالة الطعن بالتمييز في الحكم الصادر فيهما معا، وقد أثبت الواقع العملي في كثير من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف أنها قد تقرر فك علاقة الإرتباط بين الجناية والجنحة، أما نتيجة لخطأ قانوني في تكييف علاقة الارتباط يوجب عليها الحكم في كل منهما بعقوبة على حدة، وإما للحكم في الجناية بالبراءة وبالتالي انفكاك علاقة الارتباط بقوة القانون والحكم في الجنحة بعقوبة مستقلة، ويحدث أحيانا أن ترفع إلى محكمة الجنايات الجنح المرتبطة إرتباطا بسيطا بقضايا الجنايات المنظورة أمامها - وفق المادة (135) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية - إذا وجد أن مصلحة العدالة تستوجب نظر قضية الجنحة مع قضية الجناية للفصل فيهما معا، وفي هذه الأحوال سواء بفك علاقة الإرتباط لخطأ قانوني في تكييف علاقة الارتباط أو الحكم في الجناية بالبراءة وانفكاك علاقة الارتباط بقوة القانون والحكم في الجنحة أو في حالة الإرتباط البسيط، لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الجنحة أمام محكمة التمييز على استقلال، لأن حكم النص الحالي يقصر الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات فقط دون مواد الجنح،الامر الذي يحرم الكثير من المحكوم عليهم من نقل دعواهم أمام محكمة أعلى، وتصبح أحكامهم نهائية باتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق، وإن تم فمصيره الرفض. 
وفي عام 2003 أضيفت المادة (200 مكرر) إلى قانون الإجراءات والمحاكمة الجزائية بالقانون رقم (73) لسنة 2003 التي أجازت الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة الاستئناف - بهيئة تمييز - وجاء بمذكرته الإيضاحية أن الغاية منه هو توحيد القواعد القانونية نظرا لتعدد دوائر الجنح المستأنفة، مما أدى إلى الاختلاف في أحكامها حول تفسير القانون وتأويله.
ويتضح من هاذين القانونين أن مركز المحكوم عليه في جنحة منظورة أمام محكمة الجنح أفضل من مركز المحكوم عليه في جنحة منظورة أمام محكمة الجنايات، فالأول يستطيع أن يمييز حكمه أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز، أما الثاني يصبح حكمه نهائيا باتا لا يجوز الطعن فيه بأي طريق، وليس أضر بالعدالة من تمايز مراكز الخصوم أمام قاضيهم الطبيعي، لهذا جاء هذا القانون لعلاج هذا الخلل التشريعي والتمايز والتفاضل في مراكز الخصوم في الدعوى الجزائية تحقيقا لمقتضيات حسن سير العدالة.
فقدت تضمن المادة الأولى من الإقتراح النص البديل للمادة ( 8 ) وهو ذاته النص القديم بإضافة كلمة ( والجنح ) بعد كلمة ( الجنايات ) بامتداد اختصاص المحكمة بتمييز الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في مواد الجنايات ومواد الجنح، وهو ما أعمله المشرع مؤخرا في الكثير من تشريعاته الحديثة المنظورة أمام محكمة الجنايات للتغلب على هذا الخلل التشريعي.
في حين جاءت المادة الثانية من الاقتراح كاشفة عن تاريخ العمل بالقانون في اليوم التالي بعد إصداره ونشره وتنفيذية بأن يقوم رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه.