أنجزت اللجنة التشريعية تقريرها الثاني والسبعين عن الرسالة الواردة إلى المجلس من رئيس لجنة الميزانيات بشأن طلب تكليف اللجنة التشريعية بحث مدى دستورية ما طلبته لجنة الميزانيات من وزير المالية بشأن بيانات بخصوص استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.
ويتلخص الموضوع في عدم قيام وزارة المالية بتزويد لجنة الميزانيات والحساب الختامي بما طلبته من بيانات ومعلومات حول أسماء ملاك الأراضي الفضاء وأماكن قسائمهم الذين ينطبق عليهم القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2008 ولم تحصل منهم الرسوم المستحقة قانونا.
 وقد استندت وزارة المالية في عدم تزويد اللجنة بأسماء المتخلفين عن الدفع وأماكن قسائمهم إلى تفسير المحكمة الدستورية لنص المادة (99) من الدستور الخاصة بتوضيح مقومات السؤال البرلماني وأن هذا الطلب يتعدى على حقوق الأفراد أو يتناول خصوصياتهم.
 واستمعت اللجنة إلى ممثلي وزارة المالية الذين أكدوا عدم دستورية طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي لسرية المعلومات المطلوبة وارتباطها بخصوصية الأفراد واستندوا في ذلك إلى القرار التفسيري رقم (3) لسنة 2004 للمحكمة الدستورية في تفسيرها للمادة (99) من الدستور الخاصة بالسؤال البرلماني وقدموا مذكرة بهذا الشأن أرفقت بالتقرير.
 وعرض رئيس اللجنة التسلسل التاريخ للموضوع وأكد دستورية الطلب الذي تقدمت به لجنة الميزانيات والحساب الختامي لوزير المالية كما بيّن للجنة أن من شأن الطلب الذي تقدمت به لجنة الميزانيات تشجيع المتخلفين عن سداد الرسوم المستحقة على الأراضي الفضاء على القيام بسدادها.
وأكد للجنة خصوصية هذه المعلومات والبيانات باعتبار أن مناقشات اللجان سرية، وقدم مذكرة مكتوبة عن الموضوع أرفقت بالتقرير.
 وبعد أن استمعت اللجنة لجميع الآراء وبحثت الموضوع من جميع جوانبه رأت أن الأسانيذ التي بنت عليها وزارة المالية رأيها غير صحيحة سواء من الناحية الدستورية أو القانونية وذلك للأسباب التالية:
 أولا - ألزمت المادة (47) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جميع الوزارات والمصالح والمؤسسات تقديم البيانات والمستندات التي تطلبها اللجان البرلمانية لتطلع عليها قبل وضع تقريرها بوقت كاف.
 ثانيا- نص القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في الفقرة الأولى من المادة (أولى مكررا أ) على أن:
 «يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء في فترة لا تجاوز أسبوعين من انقضاء شهر على تاريخ استحقاق الرسم المقرر بهذا القانون كشفا بأسماء الملاك الذين تخلفوا عن سداد هذا الرسم وعدد القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم والمبالغ المستحقة على كل منهم مع بيان الإجراءات التي اتخذت لتحصيل هذه المستحقات» مما يعنى أن البيانات والمعلومات المطلوبة تم إعدادها بالفعل وتم عرضها على مجلس الوزراء تنفيذا للمادة المذكورة، لذلك ليس هناك ما يمنع من أن تُزود لجنة الميزانيات والحساب الختامي بها لأداء عملها.
 ثالثا - لم يقدم طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى وزير المالية في شكل سؤال برلماني لذلك لا مجال لتطبيق القرار التفسيري للمحكمة الدستورية في تفسيرها للمادة (99) من الدستور الخاصة «بالسؤال البرلماني» على هذه الحالة.
 رابعا - البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل لجنة الميزانيات والحساب الختامي لا تعتبر بيانات أو مستندات سرية أو شخصية تتعلق بخصوصية الأفراد بل هي مستندات رأت اللجنة ضرورة الاطلاع عليها لأداء عملها المكلفة به وممارسة لصلاحياتها المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يخص شؤون الميزانية من إيرادات ومصروفات.
 وأضافت أن القانون رقم (50) لسنة 1994 المشار إليه يعتبر قانونا ايراديا، ومن حق اللجنة وواجبها التعرف على الأسباب التي حالت دون استيفاء ما للدولة من رسوم ومستحقات، وعلى وزارة المالية تزويد اللجنة بها تحقيقا للتعاون الذي نص عليه الدستور.
 خامسا - أشار ممثلو وزارة المالية أن الوزارة قد باشرت رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين لاستغلال القسائم المخصصة لأغراض السكن الخاص مما يعني أن المعلومات أصبحت متاحة للشأن العام من خلال جلسات القضاء العلنية ومن باب أولى أن تعرض على اللجان المختصة في المجلس.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على الطلب المقدم من لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى وزارة المالية لتزويدها بالبيانات والمعلومات حول أسماء ملاك الأراضي الفضاء وأماكن قسائمهم الذين لم تُحصل منهم الرسوم المستحقة عليهم قانونا وينطبق عليهم القانون رقم (50) لسنة 1994 المشار إليه باعتباره طلبا مشروعا طبقا للدستور والقانون مع التأكيد على الحفاظ على خصوصية هذه المعلومات عند لجنة الميزانيات والحساب الختامي باعتبار أن المداولات داخل اللجان سرية طبقا لنص المادة (54) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.