قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم أمس الثلاثاء ان مناقشة الاستجوابين الموجهين الى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بصفته ستكون في جلسة المجلس المقررة في 10 مايو المقبل.
واضاف الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة المجلس العادية أمس ان الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته المدرجين على جدول اعمال جلسة أمس “تم تأجيلهما بناء على طلب من الحكومة».
واوضح انه بالنسبة للاستجواب الاول المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير فقد “قدم بتاريخ 12 ابريل الجاري.
وبالتالي «اليوم» أمس هو الـ13 من تاريخ تقديم الاستجواب وهو ما يقع ضمن المدة المحددة وفق المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة».
وافاد بأنه “تم طلب مد الاجل من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء وايضا طلبت الحكومة ان يكون مناقشة الاستجواب في جلسة الاربعاء الموافق 10 مايو المقبل بدلا من جلسة الثلاثاء 9 مايو بسبب وجود ضيف لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وما يتبع ذلك من ارتباطات بروتوكولية».
وذكر انه “عرض الامر بالتصويت على مجلس الامة وتمت الموافقة وحدد موعد مناقشة هذا الاستجواب يوم 10 مايو المقبل بعد اخذ موافقة المجلس».
وقال انه “بالنسبة للاستجواب الثاني الذي قدم بتاريخ 16 ابريل الجاري فقد طلب سمو رئيس مجلس الوزراء مد الاجل ويحق له ذلك وفق المادة (135) من اللائحة الداخلية وطلبت الحكومة تأجيله لمدة يوم واحد».
واشار الى ان “الامر ليس تأجيل بقدر ما هو تغيير في جدول اعمال جلسة المجلس إذ ان جلسة 10 مايو هي استكمال لجلسة 9 مايو لكن وفقا للمادة (140) من اللائحة الداخلية فإن الاستجوابات لها اولوية بعد بند الرسائل الواردة وبند الاسئلة».
واستطرد الغانم قائلا “أخذت موافقة المجلس لتكون مناقشة الاستجواب الثاني يوم 10 مايو بعد الاستجواب الاول” موضحا انه “بعد اخذ الموافقة اللازمة تم التصويت على تغيير يوم واحد حيث تم التصويت عليه وحظى بموافقة اغلبية المجلس».
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».
وتعطي المادة المذكورة من وجه إليه الاستجواب الحق بأن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».
في حين تنص المادة (140) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه “ينظر المجلس الاستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك”.