أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي أن قطاع الأمن الجنائي والأجهزة الأمنية المعنية كل حسب مهاما وواجباتها تعمل وفق منظومة متكاملة لتحقيق الهدف من قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
 ونقل بيان صحفي لادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية عن اللواء العوضي الليلة قبل الماضية قوله ان الأجهزة الأمنية الميدانية وبعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم واصلت حملاتها التفتيشية على المركبات في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بحثا عن الأسلحة غير المرخصة بمشاركة قطاع المرور وقطاع الأمن الخاص و(الاعلام الامني).
 واضاف اللواء العوضي أن المرحلة الثانية من حملة جمع السلاح ستشهد العديد من الحملات المفاجئة وفي أوقات متفاوتة على كافة الطرق والمناطق التي يشتبه بوجود أسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة فيها عملا على تنفيذ القانون وحماية المجتمع من شرورها.
 وشدد على أن الاحتفاظ بالاسلحة يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون الذي سيطبق على الجميع دون استثناء مؤكدا وجود تعليمات لدى افراد مباحث السلاح لديهم بالتعامل الراق مع قائدي المركبات ومن برفقتهم وذلك وفق القانون بالاضافة الى حرصهم على تسهيل حركة المرور في منطقة التفتيش لتلافي الاختناقات المرورية.
 ونقل البيان عن مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي قوله انه فور صدور القانون وإعطاء مهلة السماح بتسليم السلاح طوعا جرى العمل على إعداد وتجهيز افراد الامن المختصين بالتفتيش من خلال التدريبات العلمية والعملية والتأهيلية للتعامل مع الأسلحة والذخائر.
 واضاف اللواء الزعبي ان الادارة قادرة على الوصول بسرعة والتجاوب مع كافة البلاغات والشكاوى التي ترد سواء عبر الاتصال بهاتف الطوارئ (112) أو الخط الساخن (1888830) مبينا ان مرحلة تفتيش المركبات في الشوارع تعد بداية المرحلة الثانية من المراحل التي تم اعتمادها ويعقبها خطوات أخرى حتى تصل إلى كافة الأماكن المتوقع وجود أسلحة وذخائر فيها.
 وذكر أن الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة تعد السبب المباشر والرئيسي لما يقع من جرائم ومظاهر سلبية تولد العنف.
 وكان مجلس الامة وافق في 27 يناير الماضي على قانون جمع السلاح حيث نصت المادة الرابعة منه على أن «يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة».
 أما المادة الخامسة من القانون فنصت على أن «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال».
 ونصت المادة السادسة بعد تعديلها الأخير على ان «يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية».