الصحافة لها دور لا غنى عنه في تثقيف القراء وتبصير الرأي العام، وهو دور اساسي تمارسه الصحافة جنبا الى جنب مع دورها الرئيس وهو نقل الأخبار إلى متلقيها الذي يعد هدفا  أساسيا ضمن أهداف أخرى قامت عليها نشأة الصحافة في العالم.. وسيظل للصحافة رسالتها الخالدة بنشر الاخبار والمعلومات و تثقيف قرائها وخلق الوعي السياسي بين افراد المجتمع.
وفي هذا الاطار بدأت “ الوسط “ قبل عام مضى في تخصيص زاوية “ نحو وعي برلماني “ صدر منها 34 حلقة من أغسطس الى ديسمبر 2016، لتثقيف القارئ العزيز ثقافة برلمانية تساعده على فهم طبيعة عمل مجلس الامة وبيان اختصاصاته العديدة وتتناول مختلف القضايا البرلمانية من منظور الدستور واللائحة الداخلية للمجلس. ونشرت «الوسط» في أعداد سابقة دراسات اعدتها ادارة البحوث و الدراسات بمجلس الامة عن الاختصاص المالي والاختصاص السياسي والاختصاص التشريعي للمجلس فضلا عن نشر دراسات أعدتها “ الوسط “ بالاستفادة من الدراسات السابقة.
واستأنفت “ الوسط “ سلسلة “ نحو وعي برلماني “  وننشر اليوم في الحلقة ( 36 ) ضمن سلسلة « نحو وعي برلماني « دراسة أعدها قسم الصحافة البرلمانية بقطاع الاعلام والعلاقات العامة بالامانة العامة لمجلس الأمة وموضوع الدراسة اجراءات الاستجواب في لائحة المجلس والدستور، إلى جانب تقرير بثه موقع المجلس الرسمي « الدستور « عن استجوابات المجلس الحالي.
وقد شهدت الأيام الاخيرة تلويح اكثر من نائب باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء رغم ان مجلس الأمة في عطلة برلمانية، ورأينا انه من المناسب اعادة نشر تلك الدراسة، ونصها كالتالي: 
لا يكاد  فصل تشريعي يخلومن دون استخدام النواب أدواتهم الرقابية أو التلويح بها لمعالجة قصور في أداء بعض الوزارات أو الحد من المخالفات والتجاوزات الموجودة في الجهات الحكومية.
وإحدى أهم هذه الأدوات الرقابية البرلمانية هي أداة الاستجواب، وهو في اللغة بمعنى (جاب) وهو يعنى طلب الجواب يقال استجوبه، أي: طلب منه الجواب.  
وقد ينتهي إما إلى حصول المجلس على ما يطمئنه ويبدد أي مظنة وإما إلى تحريك المسؤولية الوزارية أمام المجلس سواء بطرح موضوع الثقة بالوزير المستجوب (مادة 101) من الدستور أم بتقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في حالة توجيه الاستجواب إليه (المادة 102 من الدستور).
الاستجواب في الدستور واللائحة
وتستعرض (شبكة الدستور البرلمانية) إجراءات تنظيم وكيفية تقديم الاستجواب في مجلس الأمة وإجراءاته وأثره ونتائجه من واقع الدستور واللائحة الداخلية، وتنظم ذلك المواد (100 و101 و102) من الدستور، وتنظمه المواد (133 و134 و135 و136 و137 و138 و139 و140 و141 و142 و143 و144 و145) من اللائحة الداخلية.
قواعد وشروط 
ويمكن حصر الشروط والقواعد والأحكام المنظمة للاستجواب الواردة في المواد من (133) إلى (145) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك على النحو الآتي:
يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها على أن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة أو التي فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد. (مادة 134 من اللائحة)
ويُوقع الاستجواب ثلاثة أعضاء على الأكثر ولا يجوز توجيهه إلا إلى وزير واحد أو إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص.
وتضم الاستجوابات معا إذا كان هناك أكثر من استجواب عن  الموضوع نفسه أو بينها ارتباط وثيق وتناقش في وقت واحد ويكون ذلك بقرار من المجلس من دون مناقشة أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص.
ولكل عضو من أعضاء المجلس، بما في ذلك مقدمو الاستجواب أن يطلب ممّن وجه إليه الاستجواب بيانات متعلقة بالاستجواب وذلك بموجب كتاب يقدم إلى رئيس مجلس الأمة والذي يبلغه بدوره إلى من وجه إليه الاستجواب.
وينظر المجلس الاستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر بنود جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال.
ويطلب من وجه إليه الاستجواب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلي أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويسقط الاستجواب إذا تنازل المستجوب عن استجوابه أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره أو انتهت عضويته لأي سبب من الأسباب، فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه في الجلسة أو قبله أحد الأعضاء.
ويسقط إذا تخلى مَن وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بانتهاء الفصل التشريعي، قبل البت فيه أما انتهاء دور الانعقاد من دون البت فيه فلا يؤدي إلى سقوطه وإنما يستأنف المجلس نظره بإحالته عند بدء الدور الانعقاد التالي. 
وبعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب تكون هناك  فروض عدة ولكل منها حكم خاص فإذا لم يكن هناك اقتراحات يعلن الرئيس انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال أما إذا كانت هناك اقتراحات مقدمة ليس من بينها طلب طرح موضوع الثقة فيكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال أولوية على سائر الاقتراحات، أما الاقتراحات الأخرى فإن المجلس يبت فيها من دون مناقشة وله أن يحيلها كلها أو بعضها على إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل إصدار قرار بشأنها.
وإذا قُدم بعد المناقشة طلب بطرح موضوع الثقة وذلك غير جائز بالنسبة للاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء فإنه يتعين أن يكون موقعا من عشرة أعضاء ويجب على الرئيس أن يتأكد من وجودهم بالنداء عليهم بالاسم ثم يؤجل النظر في الطلب والتصويت عليه إلى موعد لا يقل عن سبعة أيام.
ويأذن الرئيس في الجلسة المحددة لنظر طلب طرح موضوع الثقة بالكلام لاثنين من مقدمي الطلب بترتيب طلبهما، ما لم يتنازلا لغيرهما من مقدمي الطلب، واثنين من معارضيه ما لم يقرر المجلس زيادة عدد المتكلمين على أربعة.
ويطرح الطلب للتصويت عليه نداء بالاسم ولا يشترك الوزراء في التصويت ولا يُحسبون من الأغلبية اللازمة ولو كانت نتيجة التصويت موافقة أغلبية أعضاء المجلس من غير الوزراء على طرح الثقة يعني سحب الثقة من الوزير ويعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس، أما إذا لم يحصل الطلب على الأغلبية فإن ذلك يعني تجديد الثقة بالوزير في المجلس.
وإذا كان الاستجواب مقدما إلى رئيس مجلس الوزراء فإن الدستور الكويتي قد أفرد لذلك حكما خاصّا في المادة (102) والتي قضت بألّا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح مجلس الأمة الثقة به ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (101) الخاصة بطرح الثقة بالوزراء، عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء، ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل إذا قرر المجلس الجديد بالأغلبية نفسها (وهي أغلبية أعضاء المجلس ما عدا الوزراء) عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن وتشكل وزارة جديدة.
قواعد المناقشة 
وتبدأ وفق المادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة، وبحد أقصى ثلاث ساعات إذ كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو.
وتكون الأولوية إذا تعدد المستجوبون لأسبقهم في طلب الاستجواب، ثم يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال، وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك.
ولا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال، ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا. 
ويتحدث الوزير بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة، ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه.
حالات انتهاء الاستجواب
وهناك حالات متعددة لانتهاء الاستجواب قبل مناقشته ويكون ذلك إما باسترداده والتنازل عنه ممن قدمه وإما بسقوطه في أحوال حددتها اللائحة الداخلية والتنازل عن الاستجواب وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة من واقع نص المادة 141 من اللائحة (إذا تنازل المستجوب عن استجوابه أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه في الجلسة أو قبله أحد الأعضاء). 
ويسقط الاستجواب قبل مناقشته بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي وذلك بموجب المادة (142) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
نتائج الاستجواب
وتؤدي مناقشة أي استجواب إلى اكتفاء المجلس بالمناقشة وفي هذه الحالة يعلن رئيس المجلس غلق باب المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.
وتكون هناك اقتراحات محددة بشأن الاستجواب كاقتراح توجيه الشكر للحكومة، أو تقديم أحد النواب اقتراحا برغبة معينة فيما يخص موضوع الاستجواب، أو طلب بتشكيل لجنة تحقيق أو توصيات أو أن يكون اقتراحا بطرح الثقة بالوزير المستجوب.
أول استجواب
وكان أول استجواب قدم في تاريخ الحياة النيابية من النائب السابق محمد أحمد الرشيد الى وزير الشئون الاجتماعية والعمل عبد الله مشاري الروضان في الدور الأول من الفصل التشريعي الأول بتاريخ 4 يونيو 1963 ونوقش الاستجواب في جلسة 11 يونيو من  العام نفسه وكان من محور واحد هو توزيع 30 قسيمة من فئة ألف متر في منطقة العديلية واكتفى العضو بالبيان الذي أدلى به الوزير وسحب الاستجواب.
أول طلب لطرح الثقة
وقدم أول طلب لطرح الثقة عقب الاستجواب المقدم من النواب السابقين عبد الله النيباري وعلي الغانم وسامي المنيس في الفصل التشريعي الثالث لوزير التجارة والصناعة آنذاك خالد العدساني لارتفاع الأسعار وتطبيق قانون الشركات والقوانين الأخرى والتراخيص التجارية والصناعية.
وتمت مناقشة الاستجواب في خمس جلسات اثنتان في مارس وثلاث جلسات في ابريل من العام 1974 وتقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة وتم تجديد الثقة بالوزير وكانت نتيجة التصويت موافقة 13 وامتناع 20 من إجمالي الحضور 33.