أعلن النائب د.عبد الكريم الكندري عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، لمعاقبة مرتكبي جرائم الرشوة واستغلال النفوذ من المسؤولين في المؤسسات والنقابات والجمعيات والأندية الرياضية
ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينارا لكل رئيس مجلس إدارة أو عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو المؤسسات أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات أو جمعيات النفع العام أو الهيئات والأندية الرياضية المنشأة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً وكذلك كل مدير أو موظف أو عامل أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها.
 يعاقب الجاني بالعقوبة ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.
 يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي وفي جميع الأحوال يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.
 ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للفقرات السابقة.
 إذا أعفي الراشي من العقوبة رد إليه ما يصادر مما دفعه.