أكد النائب خالد محمد العتيبي ان المقترح الذي تقدم به والمتعلق بغرفة التجارة والصناعة أستحدث عدد من المواد الجديدة التي لم تذكر او يتم معالجتها في أي من المقترحات التي تسلمتها الأمانة العامة في الفصل التشريعي الحالي او الفصول التشريعية السابقة.
 وأوضح أن المواد المستحدثة جاءت على النحو التالي :-
أولاً ما يتعلق بإدارة الأموال كما ورد بالمادة الثالثة :
 (للغرفة حق تملك الأموال المنقولة والثابتة وإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها، والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق اهدافها، ولها حق التقاضي وان تنيب أو توكل عنها في الدعاوى والإجراءات القضائية والقانونية أي شخص تعينه لهذه الغاية).
 ثانياً ما يتعلق بتدريب القطاع العام في المجال الاقتصادي، كما ورد بالمادة 10 الفقرة الثانية:
 (تقديم برامج تدريبية، خاصة للعاملين في القطاعين العام أو الخاص)
 ثالثا تسبيب قرار رفض الانتساب لغرفة التجارة ، كما جاء بالمادة 14:
 (يحق لكل شخص طبيعي او اعتباري مسجل في السجل التجاري او مسجل في السجل الصناعي بالوزارة، ان يطلب الانضمام لعضوية الغرفة ما لم يكن هناك سبب قانوني يحول دون انضمامه ولا يقبل طلب انضمام الفروع او الوكالات التجارية.
 ويقدم طلب الانتساب الى الغرفة وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به الاوراق الثبوتية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتبت الغرفة في الطلب المقدم ويتم ابلاغ مقدم الطلب بقرارها في مدة اقصاها شهر.
 وإذا رفض الطلب يجب إن يكون قرار الرفض مسببا ويجوز لمقدمه التظلم منه بطلب يقدمه الى الوزير الذي يجب ان يبت فيه خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه بقرار مسبب والا اعتبر ذلك رفضا له ويكون قرار الوزير نهائيا )
 رابعاً ما يتعلق بتنظيم الانتخابات بنصوص القانون من حيث الترشح وطريقة التصويت وبيان عدد الأصوات للناخب كما ورد بالمادة 21:
(يتألف مجلس الإدارة من اربعة وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية باقتراع سري وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ويجوز لمن انتهت مدة عضويته اعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة لمدد أخرى.
 ولا يجوز للناخب في الانتخابات العامة لمجلس الادارة ان يدلي بصوته لأكثر من ستة من المرشحين للعضوية، كما لا يجوز ان يدلي بصوته لأكثر من ربع العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية ما لم يكن العدد المطلوب انتخابه ثلاثة اعضاء أو اقل فيكون للناخب عندئذ الادلاء بصوته لمرشح واحد).
 خامسا عدم جواز التوكيل او التفويض كما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 18 :
 (ولا يجوز التوكيل او التفويض في الحضور او التصويت في اجتماع الجمعية العمومية)
 سادسا أتاح المقترح ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الغرفة وفقا لنص المادة الفقرة السابعة من المادة رقم 12:
 (ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الغرفة بعد موافقة وزارتي التجارة والصناعة والخارجية)
 سابعا: عدم جواز الجمع بين عضوية الغرفة وعضوية مجلس الأمة او البلدي كما ورد في المادة 28 فقرة 2 :
 ( ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية مجلس الامة او المجلس البلدي وشغل أي وظيفة في جهة حكومية وكذلك الجمع بينها وبين عضوية مجلس ادارة أي جهة حكومية كما لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يكون عضوا معينا من قبل الحكومة في مجلس ادارة أي شركة سواء تم تعيينه فيه بمرسوم او بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار وزاري )
 ثامناً : حدد المقترح بشكل واضح رسوم الترشح لانتخابات الغرفة كما ورد في المادة 64 :
 ( تلتزم الوزارة ان تنشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية يصدر خلال عشرين يوما من انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة اسماء جميع الاعضاء الذين تم قبول عضويتهم في الغرفة وسددوا رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ويكون لهؤلاء الاعضاء وحدهم دون غيرهم حق الانتخاب والترشيح لمن تتوفر فيهم شروطه، في اول انتخابات تجرى لانتخاب اعضاء مجلس الادارة بعد العمل بهذا القانون.
 ويسدد من تم قبول عضويته رسم انتساب مقداره ثلاثون ديناراً «30 ديناراً» واشتراكا سنويا مقداره عشرون دينارا «20 دينارا» ويمنح العضو بطاقة عضوية مؤقتة في الغرفة تصدرها الوزارة الى حين انتخاب اول مجلس ادارة بعد العمل بهذا القانون ليتولى ممارسة حقه في منح بطاقات العضوية الدائمة وتحديد مقدار رسم الانتساب والاشتراك السنوي ورسوم الترشح للانتخابات )
 تاسعاً تحديد مصادر تمويل الانتخابات والدعاية الانتخابية وقواعد المنافسة عن طريق اللائحة الداخلية كما ورد بالمادة 65 من المقترح: 
 ( يتولى الوزير تحديد موعد انتخاب مجلس الادارة الاول بعد العمل بهذا القانون وذلك خلال ستين يوما من انتهاء المدة المحددة لقبول طلبات الانتساب، على ان توجه الدعوة لجميع الأعضاء قبل ثلاثين يوما من اجراء الانتخاب.
 وتحدد اللائحة طرق ومصادر تمويل الانتخابات والدعاية الانتخابية وقواعد المنافسة بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة )
 عاشراً - اعتماد نظام الجمعية العمومية في قانون الغرفة بدلاً عن نظام الهيئة العامة وفقا لما نصت عليه المواد من 16 الى 20:
 المادة (16): تتألف الغرفة من جمعية عمومية ومجلس إدارة ومكتب تنفيذي.
 الفصل الأول- الجمعية العمومية
 المادة (17): تتألف الجمعية العمومية من جميع الاعضاء المنتسبين للغرفة والمسددين لاشتراكاتهم السنوية.
 المادة (18): تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة ميلادية بدعوة من الرئيس ترسل الى جميع الاعضاء والى الوزارة وتنشر في صحيفتين كويتيتين يوميتين عربيتين قبل موعد انعقاد الجمعية بشهر واحد على الأقل.
 ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره اكثر من نصف عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية واذا لم يتوافر النصاب اجل الاجتماع لمدة اسبوع وبإعلان جديد عن موعده وفي هذه الحالة يجب الا يقل الحضور عن ثلث الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية فإذا لم يتوافر العدد المطلوب عقد الاجتماع بمن حضر بعد مرور ساعة من الموعد المحدد. ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، فإذا تغيب تولي الرئاسة نائب الرئيس فإذا غاب الاثنان تولى الرئاسة أكبر الاعضاء الحاضرين سنا.
 ولا يجوز التوكيل او التفويض في الحضور او التصويت في اجتماع الجمعية العمومية.
 المادة (19): تقوم الجمعية العمومية بما يلي:
 1. انتخاب اعضاء مجلس الإدارة.
2. مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة.
3. اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للغرفة 
4. مناقشة أي موضوعات أخرى تتعلق بالأنشطة الاقتصادية مقدمة من مجلس الإدارة أو من أي من الاعضاء وإصدار التوصيات والاقتراحات بشأنها.
 المادة (20): لا يحق لعضو الغرفة ممارسة حق الانتخاب إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
 1. ان يكون كويتي الجنسية
2. ان يكون قد مضى على انتسابه للغرفة سنة كاملة على الأقل في تاريخ الانتخاب
3. ان يكون قد سدد الاشتراك السنوي بما في ذلك رسم الاشتراك عن السنة التي يجري فيها الانتخاب. 
4. ان يكون مسجلا في السجل التجاري أو السجل الصناعي بالوزارة .