صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الداخلية رقم 1410 لسنة 2026، القاضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، متضمناً استحداث بند تنظيمي جديد يخص مسحوبي الجنسية ممن استعادوا جنسياتهم الأصلية.
وتلخصت أبرز مواد القرار الصادر في الآتي:
إقامة الـ 10 سنوات (المادة 7 مكرر): استحداث مادة تجيز منح إقامة عادية لا تجاوز 10 سنوات لمن صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية وممن اكتسبها معهم بالتبعية وعادوا لجنسيتهم الأجنبية الأصلية أو أية جنسية أخرى، مع تفويض مدير عام الإدارة العامة لشئون الإقامة بتحديد شروطها والإذن لهم بالعمل.
تمديد مدة البقاء بالخارج (المادة 37): استثناء الحاصلين على إقامة المادة (7 مكرر) من شرط عدم جواز البقاء خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر.
الإعفاء من الرسوم (المادة 39 - أولاً): إعفاء الحاصلين على إقامة المادة (7 مكرر) من رسوم الإقامة عن كل سنة.
رسوم الالتحاق بعائل (المادة 39 - ثانياً):
تحديد رسوم إقامة عائل الفئات المشمولة والخليجيين مسحوبي الجنسية (الزوج، الزوجة، الأبناء، الأم، الأب) بـ 10 دنانير للفرد عن كل سنة.
تحديد رسوم إقامة صلات القرابة الأخرى بـ 300 دينار للفرد عن كل سنة.
رسوم العمالة المنزلية (المادة 39 - ثالثاً): تطبيق ذات الرسوم المطبقة على العمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية على العمالة المنزلية الخاصة بالفئات المشمولة بالقرار.
ويعمل بهذا القرار رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.