صدر أمس مرسوم أميري رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب الذي جاء متضمنا جملة من الأحكام التي جاءت في (36) مادة تضمنتها سبعة فصول .
ووفق القانون منحت الكويتية المتزوجة من أجنبي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب شريطة ألا تكون قد حصلت على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة الثامنة ، كما نص على منح إقامة 15 سنة للمستثمرين و10 سنوات لملّاك العقارات.، وضرورة إبلاغ الداخلية عن فقد أو تلف جواز السفر خلال أسبوعين، والإبلاغ عن الأجانب أثناء نزولهم أو مغادرتهم للفندق أو المساكن المفروشة خلال 24 ساعة. .
ونص القانون على ان  مدة زيارة الأجانب داخل البلاد 3 شهور والإقامة المؤقتة لمدة 3 أشهر وتُمدّد لفترة لا تتجاوز السنة.، ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج البلاد لمدة تزيد على 4 شهور، وخطار الداخلية بانتهاء سمة الدخول أو الإقامة إذا لم يُغادر
ووفق القانون فإن عقوبة عدم الالتزام بالمُهل المحدّدة للإبلاغ تصل إلى 2000 دينار، ومخالفات مديري الفنادق وربابنة السفن والطائرات وسائقي الحافلات والسيارات 400 دينار، كما قرر الحبس سنة وغرامة تصل إلى 1200 دينار لمخالفي الإقامة المؤقتة أو العادية، والحبس سنة وغرامة تصل إلى 2000 دينار لمخالفي الزيارات، أما الدخول غير الشرعي للبلاد فعقوبته الحبس 3 سنوات والغرامة 3000 دينار، والحبس سنتان وغرامة 10000 دينار عقوبة تشغيل الأجنبي عند الغير أو عدم دفع مستحقاته.