انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون بينها في مختلف المجالات، وتماشياً مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية ولتعزيز قدراتها التنافسية، وعلى الأخص المادة الخامسة من الاتفاقية والتي تنص على: تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها “
والتي صدر بموجبها القانون رقم 5 لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون بتاريخ 18 فبراير 2003
واستمراراً لمساعي هيئة أسواق المال في تنظيم وتنمية أسواق المال وأنشطة الأوراق المالية والإشراف عليها بما في ذلك تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
أصدر ت هيئة أسواق المال أمس الأحد الموافق 29/12/2024 القرار رقم (169) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما إيذاناً منها ببدء أول خطوات تكامل الأسواق المالية في دول المجلس عبر تنظيم قواعد وأحكام (صناديق التسجيل البيني)، والذي يشمل تعديل كل من: