- توثيق كل قرارات التخصيص السابقة في لائحة واحدة متاحة للمراجعة والتحديث الدوري.
- تحديد خطوات تقديم الطلبات بدقة من الجهة الحكومية أو عضو المجلس البلدي، بما يشمل كل المستندات والمخططات المطلوبة.
- ربط التخصيص بالمخطط الهيكلي العام للدولة لتفادي التعارضات التنظيمية أو التشريعية.
- اعتماد مدة زمنية محددة (سنتين) لاستلام الموقع بعد قرار التخصيص، وست سنوات لتنفيذ المشروع، قابلة للتمديد وفق ضوابط صارمة.
- إلغاء التخصيص تلقائيًا عند عدم التنفيذ أو الاستلام في المدة المحددة بعد استيفاء إجراءات التنبيه والمخاطبات الرسمية.
- إنشاء نظام إلكتروني شامل لمتابعة الطلبات والمشاريع المخصصة ومراحل تنفيذها، ما يمنع التعارض ويزيد من الشفافية والرقابة.

 
أعلنت عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة جاسم الأمير عن تقديمها مقترحًا جديدًا بإنشاء لائحة خاصة تنظم عملية تخصيص الأراضي الحكومية. وأكدت أن الهدف من هذا المقترح هو ضبط عملية التخصيص على أسس لائحية وتنظيمية متكاملة وواضحة تضمن الشفافية، السرعة في الإنجاز، واستدامة هذه القرارات بمرور الوقت حفاظا على هذه القرارات وضمان تنفيذها معاً.
وقالت المهندسة منيرة أن صلاحية التخصيص هي واحدة من أهم أدوات المجلس البلدي في تحقيق رؤية الدولة التنموية، لذلك حان الوقت لجمع كافة قرارات التخصيص السابقة في لائحة واحدة شاملة يتم تحديثها بشكل مستمر، مع إضافة ما يلزم من اشتراطات وخطوات تفصيلية تضمن وضوح التنفيذ وسهولته.
وفي جانب تأصيل المقترح قانونيًا، أشارت المهندسة منيرة الأمير إلى أن المادة (21) من القانون المنظم لعمل بلدية الكويت، وتحديدًا في بندها الأول، تنص على أن للمجلس البلدي صلاحية إقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية، وكذلك اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس، بما يشمل تنظيم عملية التخصيص. وبينت أن هذه المادة، وإن ذكرت أنواعًا محددة من اللوائح، فإنها لم تحصرها، ما يمنح المجلس مساحة قانونية لإقرار لائحة خاصة تنظم التخصيص، وتجمع ما صدر من قرارات سابقة وتستكمل ما ينقصها من تفاصيل، بما يضمن أداء المجلس لوظيفته في هذا الإطار على أكمل وجه.
إن المقترح الذي تقدّمت به المهندسة الأمير لم يقف عند حدود الفكرة العامة، بل أرفقت به تصورًا كاملاً للائحة الجديدة يتضمن بنودًا واضحة ومتكاملة لتقديم طلبات التخصيص، إجراءات دراستها، آليات تسليم المواقع، وضوابط إلغاء التخصيص أو تمديده، إضافة إلى بنود عامة تضمن ربط العملية بأدوات رقمية متطورة تتيح المتابعة الدقيقة.
ومن أبرز ما جاء في المقترح:
• توثيق كل قرارات التخصيص السابقة في لائحة واحدة متاحة للمراجعة والتحديث الدوري.
• تحديد خطوات تقديم الطلبات بدقة من الجهة الحكومية أو عضو المجلس البلدي، بما يشمل كل المستندات والمخططات المطلوبة.
• ربط التخصيص بالمخطط الهيكلي العام للدولة لتفادي التعارضات التنظيمية أو التشريعية.
• اعتماد مدة زمنية محددة (سنتين) لاستلام الموقع بعد قرار التخصيص، وست سنوات لتنفيذ المشروع، قابلة للتمديد وفق ضوابط صارمة.
• إلغاء التخصيص تلقائيًا عند عدم التنفيذ أو الاستلام في المدة المحددة بعد استيفاء إجراءات التنبيه والمخاطبات الرسمية.
• إنشاء نظام إلكتروني شامل لمتابعة الطلبات والمشاريع المخصصة ومراحل تنفيذها، ما يمنع التعارض ويزيد من الشفافية والرقابة.
فوائد مباشرة وفورية
أوضحت المهندسة منيرة أن تنفيذ المقترح سيؤدي إلى:
• سهولة التطبيق: عبر جمع كل القوانين والإجراءات في لائحة موحدة.
• سهولة التطوير: إمكانية مراجعة اللائحة وتحديثها بشكل مستمر.
• وضوح الإجراءات: توفير خطوات محددة تضمن التنفيذ الصحيح دون عشوائية أو تأخير.
وختمت المهندسة منيرة الأمير أن إصدار لائحة منظمة للتخصيص من شأنه أن يعالج التفاوت في تطبيق القرارات السابقة، ويُسهم في رفع كفاءة العمل البلدي، لا سيما في ظل تزايد المشاريع الحكومية واعتمادها على تخصيص المواقع. وأضافت أن وجود مرجع تنظيمي واضح يسهل على الجهات الحكومية الالتزام بالإجراءات الزمنية والفنية المطلوبة.
اللائحة المقترحة 
أولاً: تقديم طلب تخصيص المواقع:
    تتقدم الجهة الحكومية طالبة التخصيص بكتاب رسمي لبلدية الكويت تطلب فيه تخصيص/ نقل تخصيص أرض من أملاك الدولة لمشروع يقع تحت إشرافها ومن ضمن اختصاصاتها، ويحال الطلب للجهات المختصة بالجهاز التنفيذي لتتم دراسته من النواحي الفنية والقانونية ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية ومرفقاً به كافة المستندات والمخططات اللازمة:
أ- نوع المشروع المراد تخصيص موقع له ومكوناته وكافة تفاصيله الفنية.
ب-مساحة الموقع المطلوب تخصيصه.
ج-المنطقة أو الموقع المطلوب التخصيص فيه (في حال رغبتها بتخصيص موقع محدد بذاته).
د-أي بيانات أخرى يطلبها الجهاز التنفيذي لبلدية أو المجلس البلدي حسب طبيعة المشروع.
في حال كان طلب التخصيص بناءً على اقتراح مقدم من أحد أعضاء المجلس البلدي يجب أن يحدد الاقتراح المشروع المطلوب تخصيص أرض له والهدف منه والمساحة أو المنطقة المرغوب التخصيص فيها - إن أمكن- وتتم إحالة الاقتراح للجهاز التنفيذي لدراسته بالتنسيق مع الجهة الحكومية التي يقع المشروع الذي سيتم تخصيص الموقع له تحت إشرافها وأخذ موافقتها وملاحظاتها بشأن الاقتراح .
ثانياً: إجراءات تخصيص المواقع وتسليمها:
1 -تقوم الجهات المختصة بالجهاز التنفيذي لبلدية الكويت بدراسة طلب التخصيص من جميع النواحي القانونية والفنية والتنظيمية ومخاطبة الإدارات ذات الصلة والإدارة القانونية -بحسب الأحوال- للتأكد من مدى توافق الطلب مع القوانين واللوائح والأنظمة ذات الصلة، وأخذ موافقة الجهة الحكومية ذات الاختصاص إذا كان طلب التخصيص مقدم بموجب اقتراح أحد أعضاء المجلس البلدي.
    وعلى إدارة المخطط الهيكلي بالبلدية التأكد من عدم تعارض وملاءمة المشروع المطلوب استغلاله بالموقع وتوافقه مع استعمالات المنطقة المطلوب تخصيص موقع للمشروع ضمنها استناداً للمخطط الهيكلي العام للدولة، ويجوز اقتراح موقع آخر وفق المناطق المعتمدة بالمخطط الهيكلي العام للدولة والتي تتلاءم مع الغرض المطلوب تخصيص الموقع له ، مع التأكد من عدم وجود مشاريع مستقبلية واردة بالمخطط الهيكلي العام للدولة على الموقع المراد تخصيصه.
   كما يجب على الجهات التي تقوم بدراسة الطلب التأكد من ربط موقع المشروع المطلوب تخصيصه بشبكة طرق المنطقة ، وضرورة بيان المشاريع المجاورة للموقع المطلوب تخصيصه وما إذا كانت هناك مشاريع مشابهة قريبة من الموقع المراد تخصيصه من عدمه وكافة التفاصيل الفنية الأخرى.
2 -تقوم الجهة المختصة بالجهاز التنفيذي بعد التأكد من ملاءمة الموقع المطلوب من النواحي التنظيمية والفنية و القانونية وفق ماورد بالفقرة السابقة والتأكد من عدم وجود عوائق تعيق تخصيص الموقع استطلاع رأي وزارات الخدمات والجهة الحكومية الذي يقع المشروع المراد تخصيص الموقع له تحت إشرافها وأي جهة أخرى ذات العلاقة بالموقع المطلوب تخصيصه - لأخذ موافقتهم وبيان الاشتراطات الخاصة بكل جهة والتأكد من عدم وجود خدمات حالية أو مستقبلية تتعارض مع الموقع المقترح تخصيصه للجهة مقدمة الطلب.
3 -تُرفع الدراسة من الجهاز التنفيذي بعد استيفاء كافة الجوانب الفنية والقانونية المطلوبة إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفق اختصاصاته المحددة بالقانون. 
4 -بعد صدور قرار من المجلس البلدي بشأن تخصيص الموقع ومصادقة الوزير المختص بشئون البلدية عليه، تقوم الجهات المختصة بالجهاز التنفيذي باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار وإعداد المخططات التنظيمية والمساحية الخاصة بالموقع تمهيداً لتثبيت حدوده على الطبيعة.
5 - على البلدية متابعة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان استكمال خطوات تسليم الموقع للجهة الحكومية المخصص لها خالياً من أي عوائق، وفي حال وجود عوائق بالموقع فيجب على البلدية مخاطبة الجهات المعنية بالدولة لإزالة أي عوائق عائدة لها بالموقع، وإذا لم تستجب الجهة المعنية لمخاطبات البلدية بشأن إزالة العوائق يتم رفع الموضوع للوزير المختص بشئون البلدية لمخاطبة مجلس الوزراء بهذا الشأن لحث الجهة على إزالة العوائق بالموقع حتى يتسنى للبلدية تسليم الموقع للجهة الحكومية المخصص لها .
 6 - بعد إعداد المخططات التنظيمية والمساحية الخاصة بالموقع يجب على الجهاز التنفيذي مخاطبة الجهة الحكومية المخصص لها الموقع لاستلامه وذلك خلال سنتين من تاريخ صدور قرار نافذ من المجلس البلدي بتخصيص الموقع (في حال عدم وجود عوائق) أو خلال سنتين من تاريخ إزالة العوائق بالموقع وصيرورته قابل للتسليم ، وتنبيه الجهة الحكومية على تاريخ انتهاء المهلة المحددة للاستلام ، مع إخطار وزارة المالية أو الجهات المعنية -حسب الأحوال- لإبرام العقود اللازمة بشأن الموقع المخصص ، مع اتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة الوزير المختص بشئون البلدية لإخطار كل من المجلس البلدي و مجلس الوزراء بالمواقع التي تم تسليمها للجهات الحكومية (بشكل منتظم).
 7 - عند انتهاء مدة (السنتين) من تاريخ صدور قرار نافذ بالتخصيص من المجلس البلدي أو من تاريخ إزالة العوائق بالموقع وصيرورته قابل للتسليم -حسب الأحوال- دون استلام الجهة الحكومية للموقع المخصص لها رغم مخاطبتها بهذا الشأن، يرفع الجهاز التنفيذي في مدة لا تتجاوز (60 يوم عمل) تقريره بشأن الموضوع للمجلس البلدي متضمناً أسباب عدم استلام الجهة للموقع ومرفقاً به جميع المستندات لإصدار قراره بإلغاء قرار التخصيص الصادر بشأن الموقع.
ثالثاً: إجراءات سحب المواقع المخصصة وإلغاء التخصيص:
1 - تلتزم الجهة الحكومية المعنية بالانتهاء من تنفيذ مشروعها على الموقع المخصص لها خلال مدة (6 سنوات) تبدأ من تاريخ استلامها للموقع، عدا مواقع المرافق العامة الواقعة ضمن المواقع المخصصة للهيئة العامة للرعاية السكنية أو المخصصة بموجب قرارات صادرة بتنظيم القطع التنظيمية أو مشاريع التقسيم والتجزئة فتكون المدة (10 سنوات) بحد أقصى من تاريخ استلام الجهات الحكومية المعنية التي يدخل تحت إشرافها واختصاصها المرفق العام المخصص بكل موقع.  
2 - يجب على الجهاز التنفيذي للبلدية بعد تسليم الموقع ومرور نصف المدة المحددة للتنفيذ، مخاطبة الجهة المخصص لها الموقع بطلب الإفادة بما تم بشأن المشروع وبيان ما إذا تم البدء بالتنفيذ من عدمه وتنبيهها على التاريخ الذي ستنتهي فيه المدة الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ. 
3 -يجوز للجهة المعنية طلب تمديد المهلة المخصصة لها لتنفيذ مشروعها وذلك بموجب طلب يقدم للجهاز التنفيذي بالبلدية يُرفق معه تقرير تفصيلي بهذا الشأن مع بيان أسباب طلب التمديد مؤيداً بالمستندات وذلك قبل (6 شهور) على الأقل من موعد انتهاء المدة المحددة للانتهاء من التنفيذ. 
   ويرفع الجهاز التنفيذي تقريره للمجلس البلدي بشأن طلب التمديد خلال فترة الـ (6 شهور) وقبل انتهاء المدة المحددة للتنفيذ - محدداً به المدة المطلوبة للتمديد مع رأيه الفني في هذا الشأن – ليتخذ المجلس البلدي قراره بشأنه شريطة تقديم الجهة المخصص لها تعهد كتابي بالانتهاء من تنفيذ المشروع خلال فترة التمديد المطلوبة.
     وفي حال عدم موافقة المجلس البلدي على طلب التمديد على الجهاز التنفيذي رفع تقرير بشأن الموضوع للوزير المختص بشئون البلدية ، وذلك لمخاطبة مجلس الوزراء بهذا الشأن واستطلاع رأيه بشأن إلغاء قرار التخصيص وسحب الموقع ، وفي حال موافقة مجلس الوزراء على إلغاء التخصيص يتم رفع الأمر للمجلس البلدي لإصدار قراره بإلغاء قرار التخصيص الصادر بشأن الموقع وسحبه من الجهة الحكومية المخصص لها . 
 4 -عند انتهاء المدة المحددة للانتهاء من التنفيذ أو انتهاء مدة التمديد ، يجب على الجهاز التنفيذي للبلدية في مدة لاتتجاوز (60 يوم عمل) من تاريخ انتهاء المدة - مخاطبة الجهة المخصص لها الموقع بطلب الإفادة بما تم بشأن المشروع وإذا تبين لها عدم الانتهاء من التنفيذ يتم رفع تقرير بشأن الموضوع للوزير المختص بشئون البلدية ، وذلك لمخاطبة مجلس الوزراء بهذا الشأن واستطلاع رأيه بشأن إلغاء قرار التخصيص وسحب الموقع ، وفي حال موافقة مجلس الوزراء على إلغاء التخصيص يتم رفع الأمر للمجلس البلدي لإصدار قراره بإلغاء قرار التخصيص الصادر بشأن الموقع وسحبه من الجهة الحكومية المخصص لها . 
رابعاً: أحكام عامة:
1 - لا تحسب ضمن المدة المحددة لاستلام الموقع أو لتنفيذ المشروع، المدة التي يصدر بشأنها قراراً من الجهات الرسمية بشأن تعطيل أو وقف الأعمال في البلاد أو حظر التجول كلياً أو جزئياً لمواجهة الظروف الطارئة أو القوة القاهرة مثل الكوارث الطبيعية أو انتشار الوباء أو الفيروسات في البلاد لا قدر الله.
 2 - يجوز للجهة طالبة التخصيص التقدم بطلب جديد لإعادة تخصيص الموقع لها وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها في بلدية الكويت وبمعزل عن قرار تخصيص الموقع الذي تم إلغاؤه. 
 3 -يجب على الجهة المختصة بنظم المعلومات بالجهاز التنفيذي وضع نظام الكتروني خاص لمتابعة وضبط وتنظيم إجراءات تخصيص المواقع يتم من خلالها بيان التالي:
أ-المواقع المقدم بشأنها طلبات تخصيص تحت الدراسة - لتجنب مشكلة تعارض طلبات التخصيص على الموقع الواحد -مع بيان الجهة التي تقوم بدراسة الطلب.
ب-المواقع الصادر بشأنها قرارات تخصيص من المجلس البلدي بحيث يتضمن بيانها التالي:
-تاريخ انتهاء فترة السنتين من تاريخ التخصيص وبيان ما تم بشأن تسليمها.
-تاريخ مرور نصف المدة المحددة للانتهاء من التنفيذ لمخاطبة الجهة المعنية لاستيفاء ما تم بشأن المشروع.
أ-تاريخ انتهاء المدة المحددة للانتهاء من التنفيذ.
ب-تاريخ بدء مدة التمديد وتاريخ انتهاءه.
ج-المواقع التي سيتم / أو تم سحبها وإلغاء تخصيصها.
د-المواقع التي بدأت الجهة المخصص لها بتنفيذ مشروعها عليها. 
ه-وأي معلومات أخرى ترى الجهات المختصة إدراجها بالنظام لتسهيل عملية متابعة المواقع المخصصة أو التي سيتم تخصيصها. 
 4 - المشاريع التي صدر بشأنها قرار تخصيص سابق دون تحديد مدة لها لتسليمها أو تنفيذها، ولم يتم تسليمها أو تنفيذها حتى تاريخه يبدأ سريان المدد والإجراءات الواردة بهذا الاقتراح من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي في موضوع الاقتراح الماثل.
 5 -تسري الإجراءات المنصوص عليها في هذا الاقتراح على المشاريع التي صدر بشأنها قرارات تخصيص سابقة فيما يتعلق بالمدد التي لم تنتهي حتى تاريخ صدور قرار المجلس البلدي في موضوع الاقتراح الماثل سواء بالنسبة لاستلام الموقع أو تنفيذ المشروع .