صدر في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» اليوم الأحد، قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، والذي حدد 16 جهة مستفيدة من تطبيق العقوبات البديلة في جنح المرور.
ونصّ القرار الذي حمل الرقم 1497 لسنة 2025 على إضافة مادة جديدة برقم (212 مكرراً) إلى القرار المشار إليه يكون نصّها كما يلي:
مادة 212 مكرراً
أولاً: يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبيّن قرين كل منها:
• القانون: القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.
• العقوبات البديلة: هي العقوبات التي استخدمت عليها بهذا القانون، والتي يجوز للقاضي أن يقضي بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية للجريمة، المرتكب بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
• الإدارة المعنية: الإدارة العامة للمرور.
• العمل في خدمة المجتمع: هو تكليف المحكوم عليه بالأعمال المخصصة للمنفعة العامة دون مقابل، على أن يراعى في العمل توافقه مع ظروف المحكوم عليه.
• حضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب وهو بإلزام المحكوم عليه بالخضوع لواحد أو أكثر من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو جمعيات النفع العام في المجالات الطبية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الحرفية أو الصناعية أو الدينية لتقويم سلوكه، وبالقرب من برامج التأهيل والتدريب والمحاضرات التوعوية والوقائية.
• إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة: وهو بإلزام المحكوم عليه برد الشيْء إلى أصله أو جبره أو التعويض عنه.
ثانياً: تنفّذ عقوبة العمل في خدمة المجتمع في الجهات التالية، حسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وهي:
• المشاركة في حملات التوعية المرورية والمشاركة في أعمال الإدارة العامة للمرور. المشاركة في مؤسسات الإصلاح والتأهيل والمشاركة في أعمال الدفاع المدني (وزارة الداخلية).
• المشاركة في تنظيم المواعيد – المساعدة في حملات التوعية الصحية (وزارة الصحة).
• المساعدة في تنظيم المكاتب المدرسية – المشاركة في حملات التوعية الطلابية – أعمال النظافة أو الترتيب (وزارة التربية).
• المشاركة في أنشطة الرعاية الاجتماعية – توزيع المساعدات – المساعدة في مراكز التنمية الاجتماعية – الجمعيات التعاونية (وزارة الشئون الاجتماعية).
• ترتيب المصاحف وتنظيف المساجد – المساعدة في إعداد الأنشطة الدينية (وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية).
• المشاركة في توثيق بيانات العدادات الكهربائية (وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة).
• المشاركة في أعمال الصيانة والأعمال الميدانية – المشاركة في أعمال دهان الأرصفة (وزارة الأشغال العامة).
• المساعدة في توعية المستهلكين – توزيع الكتيبات التوعوية – الدعم في المعارض التوعوية (وزارة التجارة والصناعة).
• المشاركة في تنظيف السواحل – زراعة الأشجار – رفع المخلفات – المشاركة في حملات بيئية (الهيئة العامة للبيئة).
• المشاركة في تنظيم المقابر وإدارة شئون الجنائز – المساعدة في إزالة المخلفات والتنظيف (بلدية الكويت).
• تدريب المحكومين على مهن بسيطة – تنظيم ورش مهنية (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب).
• المشاركة في توعية العمال الوافدين – المساعدة في تنظيم الدورات التدريبية – الترجمة (الهيئة العامة للقوى العاملة).
• المشاركة في تنظيف الحدائق العامة وزراعة الأشجار (الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية).
• المشاركة في إزالة المخلفات من الطرق – أعمال دهان الأرصفة وتنظيم اللوحات (الهيئة العامة للطرق والنقل البري).
• المشاركة في الأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية – التدريب على المهن البسيطة -المشاركة في حملات التوعية – دعم إداري (جمعيات النفع العام).
• العمل داخل محطات الوقود (وزارة النفط).
ثالثًا: تشمل البرامج والمحاضرات التثقيفية والتأهيلية والتدريبية التي تهدف إلى التثقيف حول مخاطر المخالفات المرورية وأهمية الالتزام بقواعد المرور وإعادة تأهيل المخالفين وزيادة وعيهم بقواعد المرور وسلامة البرامج الآتية: المحاضرات التثقيفية، ورش العمل التدريبية، البرامج النفسية والسلوكية والتي تهدف إلى تعديل سلوكيات القيادة غير المسؤولة.
رابعاً: تتولى الإدارة العامة للمرور تنظيم البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريب المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتعاون مع الجهات الحكومية أو الخاصة وجمعيات النفع العام.
خامساً: يكون تنفيذ إصلاح الضرر بالتنسيق مع الجهة المتضررة من الجريمة ويشمل التنفيذ أحد التدابير التالية:
• رد الشيء إلى أصله من خلال إرجاع حالة الشيء إلى ما كان عليه قبل تضرره من خلال استبداله.
• جبر الضرر من خلال إصلاحه وإعادته إلى الحالة التي كان عليها.
• التعويض المالي: هو مبلغ مالي أو ترضية مادية من جنس الضرر الذي لحق بالشيء المتضرر جراء الفعل الضار والذي تعذر رده إلى أصله أو جبره وذلك بما يوازي إعادة الشيء إلى الحالة التي كانت عليها سابقاً. ويتم تحديد قيمة إصلاح الضرر بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المالكة للمنقولات أو الممتلكات المتضررة.
سادساً: تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام إخطار الإدارة العامة للمرور بصدور العقوبة البديلة.
سابعاً: تلتزم الجهة التي يتم تنفيذ العقوبة البديلة لديها برفع تقرير للإدارة العامة للمرور يتضمن مدى التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة.
وفي حال عدم التزام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة تتولى الإدارة العامة للمرور إخطار إدارة تنفيذ أحكام المرور لإحالة الأمر للمحكمة المختصة بذلك للمضي بتنفيذ المحكوم عليه لعقوبة الحبس الأصلية.
كما نصّ القرار أنه على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد شهر من تار&<740;خ نشره في الجريدة الرسمية.