أصدر وزير التجارة والصناعة، أسامة بودي، قراراً وزارياً يقضي بإعادة ضبط قواعد صرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر، وذلك عبر تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024. وقد نُشر القرار في العدد الصادر اليوم الأحد من الجريدة الرسمية («الكويت اليوم»)، على أن يُعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره في 17 الجاري.
أبرز التعديلات ومواد القرار
تضمنت مواد القرار الجديد ضوابط دقيقة لاستحقاق مواد البناء، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
المادة الأولى (الاستبدال):
البند (1): اشتراط حصول صاحب العلاقة على قرض من بنك الائتمان الكويتي (سواء كان قرض بناء، ترميم وتوسعة، شراء، أو هدم وإعادة بناء)، على ألا تصرف المواد للمستفيد إلا لمرة واحدة فقط، بحيث يتم تحديد استحقاقها وربط الصرف حصرياً برقمه المدني.
البند (6): تنظيم حالات الهدم وإعادة البناء لمالكي البيوت، وتطبيق حكم البند (أولاً) من المادة الثانية بشرط: حصول المستفيد على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان، وإرسال رخصتي الهدم والبناء الجديد عبر النظام الإلكتروني، وتقديم كتاب رسمي من بنك الائتمان يوضح قيمة المبلغ المحجوز لعمليات الهدم والبناء، لتحديد الكميات المستحقة وفق الجداول المعتمدة مع خصم أي كميات سابقة صرفت للمستفيد.
المادة الثانية (الإلغاء):
قضت بإلغاء البند رقم (7) من المادة الرابعة للقرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024، إلى جانب إلغاء أي نص أو حكم آخر يتعارض مع أحكام القرار الجديد.
المادة الثالثة (التنفيذ):
ألزمت الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا القرار، والعمل به من تاريخ صدوره، مع وجوب نشره في الجريدة الرسمية.