نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم رقم 136 لسنة 2026 القاضي بتعديل الجدول المرفق بالمرسوم رقم 126 لسنة 2018، والذي يحدد الحد الأدنى لفترات البقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة.
يقضي النص الجديد باستبدال الجدول السابق بآخر مُحدث، مع الضمان التام لعدم المساس بالمرتبات، والبدلات، والعلاوات المرتبطة بكل درجة.
تفاصيل مدد البقاء المقررة لكل درجة
ثلاث سنوات: لوظائف مستشار بمحكمة الاستئناف، والمحامي العام، ووكيل محكمة بالمحكمة الكلية - رئيس نيابة (أ)، وقاضٍ من الدرجة الأولى - رئيس نيابة (ب)، وقاضٍ من الدرجة الثانية - وكيل نيابة (أ)، وقاضٍ من الدرجة الثالثة - وكيل نيابة (ب).
أربع سنوات: كحد أدنى للبقاء في درجة وكيل نيابة (ج).
يبدأ العمل بأحكام هذا المرسوم رسمياً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.