نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2026، المنظم لشروط وضوابط تعيين ضباط صف الإطفاء من غير الكويتيين (ممن سحبت جنسيتهم) للعمل في قوة الإطفاء العام.
أبرز بنود وأحكام القرار الوزاري
شروط ومجال التعيين: يجوز تعيين من سحبت جنسيتهم وفق البند 4 من المادة 13 لقانون الجنسية، بصفة ضباط صف بعقود مبرمة، بشرط استيفاء الإجراءات الأمنية وصدور قرار بالتعيين من رئيس قوة الإطفاء العام.
الاعتبار الوظيفي: تحتسب الدورات والمؤهلات السابقة الحاصلين عليها من معهد التعليم والتدريب التابع للقوة لغايات التقييم والتسكين الوظيفي.
الالتزام التعاقدي: يتعهد المعينون بالعمل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفق تقدير الجهة الإدارية.
الخضوع للوائح والقوانين: يسري على المعينين كافة القوانين والقرارات المعمول بها في قوة الإطفاء العام، مع التزامهم بالمهام المحددة تعاقدياً مع جواز النقل أو التكليف بمهام أخرى بأمر من رئيس القوة أو مفوضه.