أصدرت وزارة الصحة القرار الوزاري رقم 302 لسنة 2026، المنظم لشروط وضوابط تداول الأدوية البيطرية الوصفية، والذي نُشر رسمياً في عدد الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
المسمى التنظيمي والاشتراطات المهنية
أقرت المادة الأولى تسمية المحال المرخصة لتداول هذه الأدوية بـ «صيدلية بيطرية»، مع إخضاعها لكافة الاشتراطات الواردة في القانون رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية (المرسوم رقم 82 لسنة 2018). وفيما يتعلق بالتشغيل، ألزمت المادة الثانية بضرورة تعيين مسؤول متفرغ للصيدلية حاصل على ترخيص رسمي للعمل فيها، شريطة أن يكون صيدلياً مرخصاً بمزاولة مهنته بذات المنشأة، أو طبيباً بيطرياً مرخصاً في دولة الكويت.
حظر الصرف بلا وصفة طبية وقائمة الأدوية المقيدة
حظرت المادة الثالثة على جميع منافذ بيع الأدوية البيطرية صرف الأدوية المشمولة بالقرار، بغض النظر عن أشكالها الصيدلانية، إلا بموجب وصفة طبية بيطرية رسمية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في البلاد.
وتضمنت قائمة الأدوية والمستحضرات الخاضعة للقيود الصارمة:
المخدرات والمهدئات ومؤثرات الجهاز العصبي المركزي.
الهرمونات بأنواعها (تشمل الكورتيكوستيرويدات والأوكسيتوسين) والستيرويدات البنائية.
مضادات الميكروبات بمختلف أنواعها (المضادات الحيوية، مضادات الفطريات، مضادات الفيروسات، ومضادات الديدان).
الرقابة الدفترية والتوثيق الميداني
ألزمت المادة الخامسة مسؤول الصيدلية البيطرية بالاحتفاظ بسجل رسمي خاص داخل المنشأة، على أن تكون صفحاته مرقمة بمسلسل ومختومة بختم وزارة الصحة، لتسجيل الوارد والمنصرف والرصيد المتبقي أولاً بأول بدقة ومطابقة تامة للواقع. كما فرضت اللائحة وجوب الاحتفاظ بفواتير الشراء والوصفات الطبية المنصرفة لمدة لا تقل عن ستة أشهر تالية لتاريخ الصرف أو الشراء.