نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 2026، بتعديل المادة 830 من القانون المدني، بما يجيز للمحكمة تأجيل قسمة العقار السكني المملوك على الشيوع لمدة تحددها، إذا أثبت أحد الشركاء أن العقار يمثل مسكنه الوحيد، وأنه لا يملك المال الكافي لشراء مسكن مناسب.
ووفقاً للمرسوم، يحق لأي من الشركاء طلب إنهاء التأجيل إذا زال أحد الشرطين اللذين استند إليهما قرار المحكمة، بما يتيح إعادة النظر في استمرار التأجيل عند انتفاء أحد مبرراته.
كما أجاز المرسوم للشركاء، أثناء نظر دعوى القسمة، طلب شراء حصة الشريك الذي أقام الدعوى، على أن تحدد قيمتها من خلال خبير تندبه المحكمة. ويُحكم بتمليك الحصة للشركاء الذين أودعوا قيمتها كاملة، كل بنسبة المبلغ الذي دفعه.
ونص المرسوم على سريان الأحكام الجديدة من تاريخ نشره على دعاوى القسمة التي لم يصدر فيها حكم بات، باستثناء الحالات التي صدر فيها حكم برسو المزاد على العقار، وذلك وفقاً للضوابط الواردة فيه.