- إلزام التاجر بقيد متجره الإلكتروني في سجله التجاري وفقا للضوابط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية
- كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بذاته أو بواسطة غيره بالإعلان عن المنتج أو الخدمة في مختلف وسائل الدعاية والإعلان
- يجوز للوزارة حجب المتجر او المنصة الإلكترونية او الشطب من السجل التجاري او من سجل الممارسين في حالة مخالفة أحكام هذا القانون

أعلن النواب د .بدر الملا وحمد المدلج ود.حسن جوهر وفهد المسعود وعبدالوهاب العيسى عن تقديمهم اقتراحا بقانون بإصدار قانون التجارة الإلكترونية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:
المادة الأولى:
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إصدار قانون التجارة الإلكترونية، وتسري على التعاملات التجارية الإلكترونية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنها نص في هذا القانون أو قانون التجارة أو غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية.
كما تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التجارية الإلكترونية أو المعاملات التي يكون أحد طرفيها شخص طبيعي أو اعتباري يوفر خدمة من خلال متجر إلكتروني.
المادة الثانية: مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون التجارة المشار إليه، يسري على العقود الإلكترونية التجارية ذات الأحكام التي تسري على العقود من حيث التعبير عن الإرادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابليتها للنفاذ، وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة: على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
اقتراح بقانون بشأن
إصدار قانون التجارة الإلكترونية
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى: يُقصد بالمصلحات التالية - حيث ما وردت في هذا القانون - المعاني المبينة قرين كل منها:
سجل الممارسين: سجل لدى الوزارة يقيد فيه موفر المنتج أو الخدمة إذا كان ممارسا للتجارة.
الشخص: الشخص الطبيعي والاعتباري.
العقد: ارتباط الإيجاب بالقبول على إحداث أثر يرتبه القانون، وذلك من خلال استخدام وسيلة إلكترونية.
المتجر الإلكتروني: موقع أو منصة إلكترونية تتيح لموفر المنتج أو الخدمة عرض منتجه أو بيعه أو تقديم خدمة أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعة أو يتلقى خدمة بمقابل أو يستفيد من أي منهما بغرض الاستهلاك أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها.
الممارس: الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول نشاطا تجاريا من خلال متجر إلكتروني.
موفر المنتج أو الخدمة: التاجر أو الممارس لنشاط تجاري من خلال متجر إلكتروني
المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بذاته أو بواسطة غيره بالإعلان عن المنتج أو الخدمة في مختلف وسائل الدعاية والإعلان.
الوسيلة الإلكترونية: أي تقنية من تقنيات الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو اي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة والتي تستخدم في التجارة الإلكترونية.
هات توثيق المتاجر الإلكترونية: الجهات التي ترخص لها الوزارة بتولي عملية توثيق المتاجر الإلكترونية
شهـــادة المصادقــــــة الإلكترونيـــة: الوثيقـــــة الإلكترونية المؤمنة بواسطة الإمضاء الإلكتروني للشخص الذي أصدرها والذي يشهد من خلالها، على صحة البيانات التي تتضمنها.
مزود خدمات المصادقة الإلكترونية: كل شخص اعتباري يحدّث ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة ويقدم خدمات أخرى ذات علاقة بالتوقيع الإلكتروني.
التشفير: عملية تحويل نص بسيط أو وثيقة نصية أو رسالة إلكترونية إلى رموز غير معروفة أو غير قابلة للفهم من قبل الغير يستحيل قراءتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.
التوقيع الإلكتروني: التوقيع الذي يدل على هوية القائم بالتوقيع، ويرتبط بالموقع نفسه دون غيره، والذي يتم تنفيذه باستخدام أداة توقيع آمنة وتقع تحت سيطرة الموقع وحده دون غيره وقت التوقيع، مع إمكانية كشف أي تغيير في البيانات المرتبطة بالتوقيع أو في العلاقة بين البيانات والموقع.
منظومة التدقيق في التوقيع: مجموعة من عناصر التشفير العمومية أو مجموعة من المعدات التي تمكن من التدقيق في التوقيع الإلكتروني.
وسيلة الدفع الإلكتروني: الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر عن بُعد عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
الإعلان الإلكتروني: كل عرض بوسيلة إلكترونية يقوم به موفر المنتج أو الخدمة أو من يقوم به نيابة عنه، يهدف إلى ترويج أو تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر، أو بأي أسلوب آخر.
المادة 2: تسري أحكام هذا القانون على كل من يقدم منتجا أو يؤدي خدمة من خلال متجر إلكتروني أو أي وسيلة إلكترونية، وذلك بهدف عرضها أو بيعها أو إمكانية الوصول إليها.
الفصل الثاني
القيد في السجل التجاري
المادة 3» للتاجر أن يتقدم لدى الوزارة بطلب قيد متجره الإلكتروني في سجله التجاري، وفقا للضوابط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
مادة 4: ينشأ سجل إلكتروني لدى الوزارة يسمى سجل الممارسين، وللممارس أن يتقدم بطلب لقيد اسمه ومتجره الإلكتروني في هذا السجل، وفقا للضوابط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة 5: على موفر المنتج أو الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصا لممارستها الإفصاح عما يلي:
1 - بيانات الجهة أو المؤسسة المهنية المسجل لديها مقدم الخدمة.
2 -اللقب المهني المعمول به واسم الدولة التي تم منح اللقب فيها.
3 - أي بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة 6: مقر عمل التاجر هو المقر الذي يحدده في سجله التجاري، أما الممارس فيكون مقر عمله المكان الذي يحدده في قاعدة بيانات التاجر الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك، وإذا لم يحدد الممارس ذو الشخصية الطبيعية موطنه، كان المقر المعتد به محل إقامته المعتاد، وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.
المادة 7: يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بأن يفصح في متجره الإلكتروني عن المعلومات الآتية:
1 - اسمه أو اسمه التجاري، ووسائل الاتصال به.
2 - بيان بالسجل المقيد به ورقمه - إذا كان مقيدا في سجل تجاري أو سجل الممارسين.
الفصل الثالث
حماية المستهلك
المادة 8: على موفر المنتج أو الخدمة أن يقدم للمستهلك بشكل واضح بيانا بأحكام وشروط العقد
المادة 9: يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بتقديم فاتورة (نسخة إلكترونية) إلى المستهلك تبين تكاليف شراء كل منتج أو خدمة وإجمالي التكلفة شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم.
المادة 10: إذا ارتكب المستهلك خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا أبلغ الطرف الآخر بالخطأ، ولم يكن قد استخدم ما قد يكون تسلمه من منتجات أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة. وتبين اللائحة التنفيذية المهلة التي يجوز للمستهلك تدارك الخطأ. ويجوز تطبيق أي شروط إضافية باتفاق الأطراف تحكم الآثار الناتجة عن أي خطأ.
المادة 11: مع عدم الإخلال بأحكام الضمان القانونية والاتفاقية، يحق للمستهلك الرجوع في التعاقد المبرم إلكترونيا خلال الخمس عشرة يوما التالية لتاريخ تسلمه للسلعة أو من تاريخ التعاقد مع موفر المنتج أو الخدمة، طالما لم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة، ويتحمل المستهلك تكاليف إرجاعها.
ولا يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة 
المادة 12: يلتزم موفر المنتج أو الخدمة بإخطار المستهلك بوقت مناسب عن أي تأخير أو صعوبات يواجهها ويكون لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد.
ويجوز للمستهلك فسخ العقد إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد يتعذر عليه استخدام المنتج أو الخدمة للغرض الذي أبرم العقد من أجله، أو بمضي مدة تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ التسليم المتفق عليه، واسترداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع أو الخدمات أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير، وذلك ما لم يتفق موفر المنتج أو الخدمة والمستهلك على مدة أخرى للتسليم أو تنفيذ العقد.
المادة 13: لا يجوز للجهة التي حصلت على بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد العملاء أن تحتفظ بها إلا للمدة التي تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل في هذه البيانات لأغراض غير مصرح أو مسموح بها بمقابل أو بدون مقابل مع أي جهة أخرى إلا إذا كان مطلوبا منها أو مصرحا لها بموجب القوانين واللوائح ذات العلاقة، أو بموافقة كتابية مسبقة من العميل الذي تتعلق به المعلومات.
وتكون تلك الجهة مسؤولة عن أي سجلات تحتوي على المعلومات الشخصية للعميل أو أي سجلات للاتصالات الإلكترونية للعميل، تكون في عهدتها أو تحت سيطرتها أو مع وكلائها أو منتسبيها، وعليها اتخاذ آلية مناسبة لضمان أن المعلومات الشخصية للعميل والسجلات ذات الصلة محمية بطريقة أمنية تناسب أهميتها.
الفصل الرابع
الإعلان الإلكتروني
مادة 14: يعد إعلانا إلكترونيا كل دعاية او عرض يتم عبر وسائط إلكترونية يهدف بصفة أساسية إلى ترويج أو تشجيع بيع منتجات أو خدمات بشكل مباشر او غير مباشر او يحسن صورة المشروع أو الشركة أو الشخص الذي له أنشطة تجارية أو صناعية ايا كانت هذه الدعاية أو الوسيلة المستخدمة. وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الإعلان الإلكتروني.
مادة 15: يجب ان تشمل الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية الإعلان عن اسم التاجر وأي بيان مميز له وبيان الاتصال به واسم المنتج او الخدمة المعلن عنها.
المادة 16: يحظر على الخاضعين لهذا القانون تقديم إعلان الكتروني يتضمن عرضا او بيانا او ادعاء كاذبا او ان يكون مصوغا بعبارات من شأنها ان تؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى خداع او تضليل المستهلك، وتقديم إعلان يتضمن شعارا او علامة تجارية دون وجه حق في استعمالها، او استعمال علامة مقلدة.
وللوزارة إلزام من لا يتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطاره بذلك، وفي حال عدم الاستجابة، للوزارة حجب المتجر الإلكتروني المخالف مع بيان المخالفة بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة 17: يلتزم التاجر او الممارس بشروط الإعلان ووثائق الدعاية المرسلة او المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية، ولا يجوز له مخالفتها إلا إذا تضمنت شروطا تفضيلية لمصلحة المستهلك.
الفصل الخامس
الوثيقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني
المادة 18: يجب على كل من موفر المنتج او الخدمة بحفظ الوثيقة الإلكترونية في الشكل المرسلة به، ويلتزم المستهلك بحفظ هذه الوثيقة في الشكل الذي تسلمها.
المادة 19: يتم حفظ الوثيقة الإلكترونية على دعامة إلكترونية يمكن من خلالها الاطلاع على محتواها طيلة مدة صلاحيتها، وحفظها في شكلها النهائي بما يضمن سلامة محتواها، وكذلك حفظ المعلومات الخاصة بمصدرها ووجهتها وكذلك تاريخ ومكان إرسالها او تسلمها.
المادة 20: يتعين على موفر المنتج او الخدمة الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة باعتماد توقيعه الإلكتروني، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجوز لمن يرغب في توقيع وثيقة إلكترونية تجارية إحداث توقيعه الإلكتروني بواسطة اتباع الإجراءات والمواصفات التقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 21: يلتزم موفر المنتج او الخدمة بإخطار الوزارة بكل استعمال غير مشروع لتوقيعه، وفي حال الإخلال بذلك يتحمل موفر المنتج او الخدمة المنسوب إليه التوقيع الإلكتروني مسؤولية الأضرار اللاحقة بالغير الناتجة عن تقليد توقيعه.
المادة 22: يلغى توقيع موفر الخدمة بوفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص المعنوي.
الفصل السادس
الإشراف والجزاءات
المادة 23: تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على المتاجر الإلكترونية، وتصدر القرارات واللوائح اللازمة لتنظيمها، ومن ذلك تنظيم الآتي:
1 - جهات توثيق المتاجر الإلكترونية.
2 - المزادات الإلكترونية.
3 -المنصات الإلكترونية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمستهلك.
وتحدد اللائحة تنفيذية بيان شروطها وضوابطها.
المادة 24: للموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية التفتيش على التراخيص والمتاجر الإلكترونية وفقا لأحدث التقنيات المعمول بها، وذلك لإثبات ما قد يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ومراقبة تنفيذه وتحرير المحاضر وإحالتها للنيابة العامة.
المادة 25: إذا ثبت ان المرخص له حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة او مستندات مزورة او صورية، او إذا خالف الشروط الصحية او عرض للبيع مواد غذائية فاسدة او منتجات مغشوشة او ضارة بالصحة، او عرض منتجات او خدمات غير مشروعة او ممنوعة او مخالفة للنظام العام او الآداب العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 26: يجوز للوزارة حجب المتجر او المنصة الإلكترونية او الشطب من السجل التجاري او من سجل الممارسين في حالة ارتكاب موفر المنتج او الخدمة مخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفي حال تعذر الحجب، يكون للوزارة بيان المحلات المخالفة في موقع الوزارة الإلكترونية حتى تتم معالجة المخالفة.
المادة 27: يعاقب كل من يقوم بكشف مفاتيح الشفرات او إساءة استخدامها بأي صورة من الصور، او بفض معلومات مشفرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 28: يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 7 و8 و9 و13 و15 بغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي.
ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود. وفي كل الأحوال ينشر الحكم النهائي لعقوبة الغرامة والشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم ضده.
المادة 29: يجوز الصلح بالأفعال المخالفة لهذا القانون، وعلى الموظف المختص - بعد مواجهة المخالف بالمخالفة - ان يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح ان يدفع خلال 60 يوما من تاريخ عرض الصلح عليه مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة، وبشرط إزالة المخالفة المنسوبة إليه، ويترتب على الصلح حفظ المخالفة او انقضاء الدعوى الجزائية. ولا يجوز الصلح في حال عود المتصالح لمخالفة أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ الصلح.
المادة 30: تختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.