صدر مرسوم بتعديل المادة التاسعة من المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، ونص التعديل على "ينشأ في كل محافظة مجلس يسمى بمجلس المحافظة يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته".
ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ وممثلين عن الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويرشحهم الوزير المختص التابعين له بالتنسيق مع المحافظ على ألا تقل درجة كل منهم عن مدير إدارة، و3 من المواطنين المقيمين في المحافظة يرشحهم المحافظ.
ويجوز للمحافظ دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة به في أعماله، وتصدر بقرار من المحافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة.