أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط موافقة مجلس الوزراء امس على مشروعي مرسومين بقانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 والثاني بتعديل نص المادة 5 من القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الافلاس بشأن اعادة نظام الضبط والاحضار وحبس المدين المتعنت في السداد.
بموجب مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تنصب أحكام القانون على المدين الموسر الذي يرفض الوفاء بالدين وفقا لضوابط محددة أبرزها: لا يعتبر المدين مليئا إذا قامت ملاءته على أموال لا يجوز الحجز عليها، السماح بتقسيط الدين وفقا لقدرة المدين المالية مع إلغاء الأمر الصادر بالتقسيط في حال التخلف عن الدفع، وضع حد أقصى لمدة الحبس، تنفيذ الحبس بمعزل عن المسجونين بقضايا جزائية، والسماح للمدين بالسداد أثناء الحبس، وتمكينه من ترتيب أوضاعه المالية وتسويتها.
وأكد الوزير السميط أن مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية له عدة مبررات من أهمها حماية الاقتصاد الوطني من استغلاق طرق تحصيل الديون والتقليل من نسبة الديون المعدومة مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري في البلاد وتعزيز الثقة بسيادة القانون والمؤسسات القضائية ومكافحة التنصل من سداد الديون وإقامة التوازن بين حق الدائن في اقتضاء حقه وبين المدين الذي لا تفي ذمته المالية بأداء التزاماته دون أن يداخل ذلك تدليسا في حقيقة مركزه المالي.