صدر مرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والتي كانت تعطي عذراً مخففاً لعقوبة الرجل عند ارتكابه جريمة قتل الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت حال مفاجأته لها متلبسة بجريمة الزنا. وأفادت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بأن الدستور كفل في المادة (29) المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والواجبات العامة، وحظر التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل أو اللغة أو الدين.